المادة 78
مادة 78: لا يجوز ان تتجاوز مدة الاستيداع بناء على طلب الموظف سنة قابلة التجديد مرة واحدة.
نظام الموظفين ملغى ملغى
المادة 78 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 07/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 78: لا يجوز ان تتجاوز مدة الاستيداع بناء على طلب الموظف سنة قابلة التجديد مرة واحدة.
المادة 78 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244070/article/78/