Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

مادة 28:

عدل نص المادة 84 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:

في حال قيام خلاف حول المرض او القدرة على العمل او الحالة الصحية او تاريخ الشفاء او التئام الجروح بنتيجة طارىء عمل او مرض مهني, ينظر في الخلاف الطبيب المعالج وطبيب الصندوق المراقب معا. وفي حال اختلافهما يعين مدير عام الصندوق لجنة مؤلفة من ثلاثة خبراء يؤخذون من لائحة خبراء اختصاصيين يضعها مجلس ادارة الصندوق وتصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ويكون قرارهم قطعيا وغير قابل اي طريق من طرق المراجعة.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/244077/article/28/