Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات لا إلغاء مسجل

المادة 106

المادة 106 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 106

تتألف الهيئة التأديبية الخاصة على الوجه التالي:

- رئيس المجلس التأديبي العام للموظفين رئيسا

- موظف من وزارة الداخلية من الفئة الثانية على الاقل عضوا

- رئيس بلدية عضوا

- ويقوم بوظيفة مفوض الحكومة, مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي العام للموظفين وبوظيفة امين سر الهيئة موظف من الفئة الرابعة على الاقل في مصلحة الشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية. لا يشترك مفوض الحكومة وامين سر الهيئة التأديبية الخاصة في المذاكرة واصدار الحكم.

المادة 106 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/106/