المادة 108
يحال رئيس المجلس البلدي او نائبه او العضو الذي يتولى اعمال السلطة التنفيذية على الهيئة التأديبية الخاصة بقرار من وزير الداخلية بعد اجراء تحقيق تتولاه وزارة الداخلية.
قانون البلديات لا إلغاء مسجل
المادة 108 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحال رئيس المجلس البلدي او نائبه او العضو الذي يتولى اعمال السلطة التنفيذية على الهيئة التأديبية الخاصة بقرار من وزير الداخلية بعد اجراء تحقيق تتولاه وزارة الداخلية.
المادة 108 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/108/