المادة 12
مادة ملغاة (الغيت بموجب 665/1997 )
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت بموجب قانون رقم 16 تاريخ 31/08/1990, المادة 2, 13/09/1990
مادة 2: علق العمل بأحكام المواد (10 و11 و12 و21 و24) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 خلال المدة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون.
أُلغيت بموجب قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, المادة 45, 30/12/1997
تلغى المواد 3 و4 و5 و9 و11 و12 و15 و18 و19 و26 و68 و71 من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 30/1977).