المادة 127
في حال اختلاف مجالس الاتحاد على احد المشاريع المشتركة فيما بينها او رفض احدها البحث فيه, يرفع الموضوع الى وزير الداخلية الذي يبت بالخلاف بموجب قرار معلل له صفة الالزام القانوني للاتحادات المعنية.
قانون البلديات لا إلغاء مسجل
المادة 127 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في حال اختلاف مجالس الاتحاد على احد المشاريع المشتركة فيما بينها او رفض احدها البحث فيه, يرفع الموضوع الى وزير الداخلية الذي يبت بالخلاف بموجب قرار معلل له صفة الالزام القانوني للاتحادات المعنية.
المادة 127 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/127/