Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات لا إلغاء مسجل

المادة 130

المادة 130 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 130

يتولى السلطة التنفيذية رئيس مجلس الاتحاد وتكون له على سبيل التعداد لا الحصر الصلاحيات التالية:

- دعوة مجلس الاتحاد وتحديد جدول اعماله.

- رئاسة جلسات مجلس الاتحاد وادارتها

- وضع مشروع الموازنة والحساب القطعي والتقرير السنوي.

- الاشراف على مالية الاتحاد وضبط وارداته.

- عقد النفقة والامر بصرف الموازنة.

- تعيين الموظفين ضمن احكام النظام والملاكات المصدقة.

- ادارة شؤون الاتحاد وهو الرئيس التسلسلي الاعلى لموظفي الاتحاد.

- تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد.

- تمثيل الاتحاد لدى القضاء والغير.

المادة 130 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/130/