Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تنشأ بلدية في كل مدينة او في كل قرية او مجموعة من القرى الوارد ذكرها في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم (11) تاريخ 29/12/1954 وتعديلاته, وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 2 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/2/