المادة 42
تتخذ مقرارات المجلس باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين. واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون البلديات لا إلغاء مسجل
المادة 42 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتخذ مقرارات المجلس باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين. واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 42 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/42/