المادة 41
يجري التصويت بطريقة الاقتراع العلني ولا يجوز التصويت بالوكالة. يلجأ الى طريقة الاقتراع السري اذا طلب ذلك الرئيس او اكثرية الاعضاء الحاضرين او اذا كان التصويت يتعلق بانتخاب ما.
قانون البلديات لا إلغاء مسجل
المادة 41 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري التصويت بطريقة الاقتراع العلني ولا يجوز التصويت بالوكالة. يلجأ الى طريقة الاقتراع السري اذا طلب ذلك الرئيس او اكثرية الاعضاء الحاضرين او اذا كان التصويت يتعلق بانتخاب ما.
المادة 41 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/41/