المادة 16
مادة 16: يعطى الاجير الدائم زيادة على اجره تعادل عشرة بالمئة عن كل 24 شهرا يقضيها في الخدمة. ويستمر في ذلك حتى بلوغه الاجر الذي يوازي راتب الدرجة الاولى في الفئة التي تعلو الفئة الموازية او المشابهة لوظيفته او عمله في الملاك الاداري العام.
مرسوم رقم 9727 تاريخ 19/02/1975 ملغى ملغى
المادة 16 من مرسوم رقم 9727 تاريخ 19/02/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 10/03/1975. الحالة: ملغى.
مادة 16: يعطى الاجير الدائم زيادة على اجره تعادل عشرة بالمئة عن كل 24 شهرا يقضيها في الخدمة. ويستمر في ذلك حتى بلوغه الاجر الذي يوازي راتب الدرجة الاولى في الفئة التي تعلو الفئة الموازية او المشابهة لوظيفته او عمله في الملاك الاداري العام.
المادة 16 من مرسوم رقم 9727 تاريخ 19/02/1975 https://lebaneselegislation.com/decree/244083/article/16/