Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 109

المادة 109 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 109

ان الملتزم الذي توضع اشغاله بالامانة, او يعاد تلزيمها لحسابه, تطبيقا لاحكام هذا النظام, او لاحكام دفتر الشروط العام, يقصى عن المناقصات :

- مدة ثلاثة اشهر, عند تطبيق هذه الاجراءات عليه للمرة الاولى.

- مدة سنة كاملة, عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال اثني عشر شهرا.

- نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال خمس سنوات .

تبدأ المهل المذكورة اعلاه من تاريخ صدور القرار الاول القاضي بوضع الاشغال بالامانة او اعادة تلزيمها لحساب الملتزم. يتم الاقصاء بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح الامين العام.

المادة 109 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/109/