Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 118

المادة 118 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 118

يمكن التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنية (دروس ووضع دفاتر شروط ومراقبة تنفيذ اشغال الخ....) مهما بلغت قيمتها اذا كانت لا تتوفر في جهاز المجلس . وتطبق على هذه الصفقات الاحكام التالية:

1- لا يجوز التعاقد الا مع من تتوفر فيهم المؤهلات التقنية اللازمة, على ان تبين هذه المؤهلات بالتفصيل في دراسة يضعها مكتب المجلس قبل عقد الصفقة.

2- يمكن عقد الاتفاق, عند الاقتضاء بعد مباراة تجرى بين من تتوفر فيهم المؤهلات المذكورة.

3- تخضع هذه الصفقات للاحكام الاخرى المتعلقة بالاتفاقات بالتراضي.

المادة 118 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/118/