المادة 121
كما تعدلت بالمرسوم 3640 ت 16/6/1993
يجيز الاشغال بالامانة:
- مكتب المجلس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مايتي مليون ليرة.
- مجلس الادارة في الحالات الاخرى.
وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 121 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كما تعدلت بالمرسوم 3640 ت 16/6/1993
يجيز الاشغال بالامانة:
- مكتب المجلس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مايتي مليون ليرة.
- مجلس الادارة في الحالات الاخرى.
وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
المادة 121 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/121/