المادة 132
يحصر حق التداول بالاموال وحفظها وحيازتها بامناء الصناديق المعينين قانونا في المجلس وذلك مع الاحتفاظ بالنصوص الخاصة بالقيمين على السلفات .
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 132 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحصر حق التداول بالاموال وحفظها وحيازتها بامناء الصناديق المعينين قانونا في المجلس وذلك مع الاحتفاظ بالنصوص الخاصة بالقيمين على السلفات .
المادة 132 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/132/