المادة 135
على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية الدائن وصحة توقيعه ومن صفته اذا كان يمثل شخصا طبيعيا او معنويا.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 135 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية الدائن وصحة توقيعه ومن صفته اذا كان يمثل شخصا طبيعيا او معنويا.
المادة 135 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/135/