المادة 147
اذا فقدت ايصالات الودائع والتأمينات والكفالات استعيض منها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود.
ويمكن للمجلس ان يطلب من صاحب العلاقة ان يقدم كفالة من مصرف مقبول تضمن حسن تنفيذه.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 147 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا فقدت ايصالات الودائع والتأمينات والكفالات استعيض منها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود.
ويمكن للمجلس ان يطلب من صاحب العلاقة ان يقدم كفالة من مصرف مقبول تضمن حسن تنفيذه.
المادة 147 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/147/