المادة 149
تعطى سلفات الصندوق بقرار من رئيس المجلس وبعد موافقة الادارة وذلك بناء على طلب من الجهة المختصة.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 149 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعطى سلفات الصندوق بقرار من رئيس المجلس وبعد موافقة الادارة وذلك بناء على طلب من الجهة المختصة.
المادة 149 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/149/