المادة 154
يحق لرئيس المحاسبة ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة المبالغ التي لا يثبت هذا الاخير كيفية استعمالها او التي لا يسددها في المواعيد المحددة. كما له ان يتخذ بحقه اي تدبير قانوني اخر يؤمن استرداد هذه المبالغ.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 154 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق لرئيس المحاسبة ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة المبالغ التي لا يثبت هذا الاخير كيفية استعمالها او التي لا يسددها في المواعيد المحددة. كما له ان يتخذ بحقه اي تدبير قانوني اخر يؤمن استرداد هذه المبالغ.
المادة 154 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/154/