Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية بقرار من مجلس الادارة يخضع لتصديق مجلس الوزراء. اما نقل الاعتمادات من فصل الى فصل او من بند الى بند فيتم بقرار من مجلس الادارة دونما حاجة الى تصديق مجلس الوزراء.

تغطى هذه الاعتمادات بطريقة النقل من بنود اخرى, او من فصل الاحتياطي لنفقات طارئة, او اخذا من مال الاحتياط, او بموارد من مجلس الادارة.

المادة 17 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/17/