المادة 24
تحصل واردات المجلس بموجب اوامر قبض ويتولى اصدار اوامر القبض رئيس المجلس او من يفوضه بذلك من اعضاء المكتب او الجهاز الاداري.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 24 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحصل واردات المجلس بموجب اوامر قبض ويتولى اصدار اوامر القبض رئيس المجلس او من يفوضه بذلك من اعضاء المكتب او الجهاز الاداري.
المادة 24 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/24/