المادة 27
يمكن الاعتراض على امر القبض لدى المحكمة العدلية- الصالحة في محل اقامة المعترض وذلك خلال شهرين من تاريخ تبليغ المدين شخصيا او في محل اقامته.
ولا يوقف الاعتراض تنفيذ امر القبض الا اذا قررت المحكمة ذلك كليا او جزئيا.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 27 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن الاعتراض على امر القبض لدى المحكمة العدلية- الصالحة في محل اقامة المعترض وذلك خلال شهرين من تاريخ تبليغ المدين شخصيا او في محل اقامته.
ولا يوقف الاعتراض تنفيذ امر القبض الا اذا قررت المحكمة ذلك كليا او جزئيا.
المادة 27 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/27/