Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

يمسك رئيس المحاسبة حسابا مستقلا لكل نوع من انواع الواردات يبين فيه المبالغ المحققة والمحصلة والبقايا, وعليه ايداع الامين العام كل ستة اشهر جدولا بالمبالغ غير المحصلة واسباب عدم تحصيلها.

يتخذ الامين العام الاجراءات اللازمة بشأن البقايا المذكورة ويطلع مجلس الادارة ومفوض الحكومة على اوضاعها وعلى الاجراءات التي اتخذها بصددها.

المادة 29 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/29/