Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تتألف موازنة المجلس من:

1 - الموازنة العادية وتتضمن الواردات والنفقات العادية اللازمة لتسيير اعمال المجلس , وتخضع لقاعدة سنوية الموازنة.

2 - موازنة تنفيذ الخطة العامة والعمليات وتتضمن الواردات والنفقات اللازمة لتأمين تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة العامة والخطط المتعاقبة والبرامج وسائر المشاريع. لا تخضع هذه الموازنة لقاعدة سنوية الموازنة, ويكون للاعتمادات المرصدة فيها صفة اعتمادات التعهد, التي تظل قائمة الى ان يتم تنفيذ المشروع الذي ارصدت لاجله.

3 - الموازنات الملحقة وتتعلق بالمشروع او مجموعة المشاريع التي يكلف المجلس تنفيذها ولها مصادرة تمويل خاصة. وتطبق في محاسبتها الاوصل المتبعة في موازنة تنفيذ الخطة العامة والعمليات .

المادة 3 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/3/