Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 45

المادة 45 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 45

يتوجب على مفوضية الحكومة ان تبت في معاملة عقد النفقة وتعيدها الى مرجعها خلال مهلة ثلاثة ايام عمل على الاكثر من تاريخ ورودها اليها, واذا انقضت هذه المهلة دون ان تبت بها جاز للمرجع المختص بعقد النفقة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤوليتها.

اما اذا احتاجت المفوضية الى طلب ايضاحات خطية من المرجع المختص فتعطى مهلة يومين من تاريخ ورود هذه الايضاحات عليها, وذلك لمرة واحدة.

المادة 45 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/45/