المادة 48
تجرى التصفية عفوا واذا تعذر ذلك, فبناء على طلب الدائن, ويحق لهذا الاخير ان يطلب من المصفي شهادة تبين تاريخ تقديم طلبه وتفصيل الاوراق المقدمة.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 48 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تجرى التصفية عفوا واذا تعذر ذلك, فبناء على طلب الدائن, ويحق لهذا الاخير ان يطلب من المصفي شهادة تبين تاريخ تقديم طلبه وتفصيل الاوراق المقدمة.
المادة 48 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/48/