المادة 52
يأمر بصرف النفقات عضو المكتب المشرف على الادارة التي نفذت النفقة بعد ان يتثبت من صحة عقد النفقة وصحة تصفيتها.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 52 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يأمر بصرف النفقات عضو المكتب المشرف على الادارة التي نفذت النفقة بعد ان يتثبت من صحة عقد النفقة وصحة تصفيتها.
المادة 52 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/52/