المادة 68
لا يجوز للقيم على السلفة ان يؤدي منها سوى النفقات التي عقدت وصفيت وفقا لاحكام هذا النظام.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 68 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للقيم على السلفة ان يؤدي منها سوى النفقات التي عقدت وصفيت وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 68 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/68/