Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 76

المادة 76 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 76

تعطى السلفات الطارئة بقرار من مكتب المجلس ويحدد في هذا القرار:

مقدار السلفة ووجهة الانفاق, الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة ورقم طلب حجز الاعتماد, الشخص الذي ستعطى السلفة باسمه والمهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية.

المادة 76 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/76/