المادة 8
لا تفتح الاعتمادات الا ضمن نطاق موازنة السنة المختصة. الا انه يجوز, بصورة استثنائية, فتح اعتماد في موازنة سنة معينة قبل تصديقها شرط ان يدون فيها.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا تفتح الاعتمادات الا ضمن نطاق موازنة السنة المختصة. الا انه يجوز, بصورة استثنائية, فتح اعتماد في موازنة سنة معينة قبل تصديقها شرط ان يدون فيها.
المادة 8 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/8/