Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 82

المادة 82 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 82

على رئيس محاسبة المجلس ان يؤمن تدقيق حسابات السلفات مرة على الاقل كل ستة اشهر. ويحق له ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها او التي يتجاوز في انفاقها مقدار النفقات المستحقة, او التي لا يسددها في المواعيد المحددة, كما له ان يطلب الى الرئيس المباشر للقيم اتخاذ اي تدبير قانوني اخر بحق القيم يكون من شأنه تأمين استيراد المبالغ الواردة اعلاه.

المادة 82 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/82/