المادة 85
ان المبالغ التي يدفعها المجلس خطأ او بغير حق, ويستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها, يمكن ان تضاف الى اعتماد البند المختص بقرار من رئاسة المجلس وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 31 كانون الاول من السنة ذاتها.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 85 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان المبالغ التي يدفعها المجلس خطأ او بغير حق, ويستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها, يمكن ان تضاف الى اعتماد البند المختص بقرار من رئاسة المجلس وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 31 كانون الاول من السنة ذاتها.
المادة 85 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/85/