Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 98

المادة 98 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 98

يسند الالتزام موقتا الى من قدم ادنى الاسعار, او الى من قدم افضل العروض اذا كان دفتر الشروط يقضي باعتماد عناصر مفاضلة غير السعر, على ان تعطى العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان افضلية بذات النسبة المطبقة في الادارات العامة عن العروض المقدمة لسلع اجنبية شرط ان تحدد السلع الوطنية والشروط التي يجب ان تتوفر فيها للاستفادة من هذه الافضلية بقرار يصدر عن مجلس الادارة. لا يجوز اسناد الالتزام باسعار بخسة غير معقولة, وتحدد شروط تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن مجلس الادارة.

المادة 98 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/98/