المادة 8
مادة 8: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 17/05/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 17/05/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 24/05/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 17/05/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/244107/article/8/