المادة 68
مادة 68: لا يجوز ان يرقى احد الى رتبة او درجة اعلى الا اذا كان اسمه مدونا في جدول الترقية
نظام عام لدوائر الشرطة لا إلغاء مسجل
المادة 68 من نظام عام لدوائر الشرطة. مرسوم رقم 3308 تاريخ 19/05/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2165 تاريخ 23/05/1928. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 68: لا يجوز ان يرقى احد الى رتبة او درجة اعلى الا اذا كان اسمه مدونا في جدول الترقية
المادة 68 من نظام عام لدوائر الشرطة https://lebaneselegislation.com/decree/244114/article/68/