Read this page in English
النص الكامل

نظام عام لدوائر الشرطة لا إلغاء مسجل

المادة 86

المادة 86 من نظام عام لدوائر الشرطة. مرسوم رقم 3308 تاريخ 19/05/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2165 تاريخ 23/05/1928. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 86

مادة 86: 1- عند افتتاح الجلسة وبعد ادخال المأمور المحال الى المجلس يقرأ الرئيس القرار الذي بمقتضاه تألف المجلس ودعي للاجتماع 2- يقدم المقرر تقريره ويقرأ المستندات اللازمة من الاوراق التي تتألف منها محفظة الدعوى 3- يستجوب المأمور المحال للمجلس ويقدم ملاحظاته ويحق لاعضاء المجلس بعد الاستئذان من الرئيس ان يلقوا على المأمور كل الاسئلة التي يرونها لازمة 4- يسأل الرئيس اعضاء المجلس عما اذا كانوا مكتفين بالايضاحات التي قدمت لهم 5- يتلو المقرر تقريره 6- يسمع دفاع المأمور المشكو منه 7- يختم الرئيس المحاكمة ويخرج المأمور المشكو منه 8- يتذاكر المجلس ويتخذ قراراته بحسب اكثرية الاصوات ويعمل محضرا بما يكون قرره المجلس 9- يوقع محضر الجلسة من كافة اعضاء المجلس ويقدم فيما بعد لوزير الداخلية مع ملف الدعوى 10 - لا تكون جلسات المجلس التأديبي الا سرية 11- تنتهي مهمة المجلس التأديبي حتما بعد ابداء رأيه في القضية التي دعي للنظر بها

المادة 86 من نظام عام لدوائر الشرطة https://lebaneselegislation.com/decree/244114/article/86/