Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3402 تاريخ 09/06/1928 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم رقم 3402 تاريخ 09/06/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2169 تاريخ 13/06/1928. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: لا يجوز استبدال العملة على طاولات الباكرا بل يجب ان يتم هذا الاستبدال اما على مكاتب مخصصة لهذا الاستبدال واما على ايدي مستخدمي معينين لهذا العمل دون سواه وغير جالسين الى طاولات المقامرة ولا يجوز على الاطلاق ان يقف هؤلاء المستخدمون وراء المستخدم المعاون (كروبيه) ولا بالقرب منه ولا يجوز لهذا المعاون ايضا ان يتداخل بشيء يختص باستبدال العملة

المادة 17 من مرسوم رقم 3402 تاريخ 09/06/1928 https://lebaneselegislation.com/decree/244116/article/17/