المادة 18
يكون لكل منطقة عقارية سجل طابو او سجل تسجيل. وكل قرية او مدينة او حي يشكل بحدوده منطقة عقارية.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يكون لكل منطقة عقارية سجل طابو او سجل تسجيل. وكل قرية او مدينة او حي يشكل بحدوده منطقة عقارية.
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/244153/article/18/