المادة 3
مادة 3: لا يترتب هذا الامتياز الا اذا كان لدى البائع صك رسمي او عقد عادي ذو تاريخ صحيح معينة فيه الاشياء المباعة والثمن المؤجل دفعه.
مرسوم رقم 12362 تاريخ 27/03/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 12362 تاريخ 27/03/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 01/04/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يترتب هذا الامتياز الا اذا كان لدى البائع صك رسمي او عقد عادي ذو تاريخ صحيح معينة فيه الاشياء المباعة والثمن المؤجل دفعه.
المادة 3 من مرسوم رقم 12362 تاريخ 27/03/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/244202/article/3/