Read this page in English
النص الكامل

نظام التقاعد والصرف من الخدمة لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة. مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 29/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/06/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

كل موظف يصرف :

1- لعلة مقعدة نشأت بصورة أكيدة ومباشرة عن قيامه بالوظيفة ولا يعزى سببها الى أرتكابه خطأ جسيما.

2- لعجزه عن مواصلة الخدمة من جراء مخاطرته بحياته لانقاذ حياة الغير, أو بسبب خطر استهدف له, او اعتداء او حادث تعرض له, وذلك أثناء قيامه بالوظيفة أو بسببها.

يعطى معاش أعتلال وفقا للاسس التالية:

أولا: ثلث راتبه الاخير اذا كانت خدمته الفعلية دون العشرين سنة وكانت علته لا تحوجه الى معونة الغير الجسدية, ونصف هذا الراتب اذا كانت علته تحوجه اليها.

ثانيا: نصف راتبه الاخير اذا كانت خدمته الفعلية عشرين سنة على الاقل وكانت علته لا تحوجه الى معونة الغير الجسدية, وثالثا هذا الراتب اذا كانت علته تحوجه اليها.

ويضاف في الحالتين جزء من خمسين من الراتب الاخير عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة على الا يتجاوز مجموع المعاش الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه الموظف عند صرفه بسبب العلة.

المادة 16 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة https://lebaneselegislation.com/decree/244221/article/16/