Read this page in English
النص الكامل

نظام التقاعد والصرف من الخدمة لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة. مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 29/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/06/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

اذا توفي موظف على أثر جراح أو حادث أو مرض اصابه في الظروف المعينة في المادة (16) من هذا المرسوم الاشتراعي, خصص للبنانيين من أفراد عائلته المعاش الذي كان يحق له تناوله فيما لو أصيب بعلة تحوجه الى معونة الغير الجسدية. على أن لا يزيد هذا المعاش عن ثمانين بالمئة من اخر راتب تقاضاه الموظف قبل وفاته.

المادة 18 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة https://lebaneselegislation.com/decree/244221/article/18/