Read this page in English
النص الكامل

نظام التقاعد والصرف من الخدمة لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة. مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 29/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/06/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

يقطع المعاش نهائيا عن الاولاد الذكور عند اتمامهم الثامنة عشرة من عمرهم الا في الحالات التالية:

1- اذاكانوا في حالة الدراسة, فيثابر على اعطائهم معاشهم حتى اكمالهم دراستهم شرط ان يقطع عنهم عند اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم على الاكثر وأن لا يتعاطوا عملا مأجورا. وتطبق هذه القاعدة على الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر عند الوفاة مورثهم, اذا كانوا ما زالوا في حالة الدراسة.

2- اذا كانوا مصابين بعلة تقعدهم عن العمل وتكون علتهم قد ثبتت بمعرفة اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم الاشتراعي ويعاد النظر في امرهم كل ثلاث سنوات على الاكثر.

المادة 30 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة https://lebaneselegislation.com/decree/244221/article/30/