Read this page in English
النص الكامل

نظام التقاعد والصرف من الخدمة لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة. مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 29/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/06/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

يقطع نهائيا حق المتقاعد في المعاش :

1- عند فقدان الجنسية اللبنانية او الحرمان منها.

2- عند صدور حكم بعقوبة جنائية يقضي بمصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة. اما عند صدور حكم بعقوبة جنائية غير المذكورة أعلاه, فيعطى أفراد عائلة صاحب الاستحقاق معاشه كما لو توفي.

واذا استعاد فيما بعد حقوقه, صرف معاشه اعتبارا من تاريخ زوال الاسباب التي دعت الى وقف استحقاقه والغيت من التاريخ نفسه تخصيصات عائلته.

المادة 38 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة https://lebaneselegislation.com/decree/244221/article/38/