Read this page in English
النص الكامل

نظام التقاعد والصرف من الخدمة لا إلغاء مسجل

المادة 51

المادة 51 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة. مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 29/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/06/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 51

لا تنيل الخدمات الوزارية حقا في المعاش او تعويض الصرف . الا ان الخدمات الوزراية التي يؤديها احد الموظفين, يمكن ان تعتمد في حساب المعاش او تعويض الصرف بالشروط التالية:

1- ان يحتفظ للوزير بوظيفته القديمة في ملاكه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

2- ان يثابر الوزير على تأدية المحسومات التقاعدية على اساس الراتب الذي كان يتقاضاه في الوظيفة القديمة.

المادة 51 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة https://lebaneselegislation.com/decree/244221/article/51/