المادة 98
يعطى رجال قوى الامن الداخلي بمن فيهم المدير العام لهذه القوى التعويض المدرسي المحدد لعسكريي المؤسسات الرئيسية.
مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 98 من مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 30/09/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعطى رجال قوى الامن الداخلي بمن فيهم المدير العام لهذه القوى التعويض المدرسي المحدد لعسكريي المؤسسات الرئيسية.
المادة 98 من مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/244250/article/98/