المادة 1
يشمل هذا الباب العسكريين المشار اليهم في المادة 41 من قانون الدفاع الوطني ورجال قوى الامن الداخلي.
ويقصد بعبارة "المؤسسات الرئيسية" اينما وردت في هذا المرسوم مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع.
مرسوم رقم 5397 20/09/1982
مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 30/09/1982. عدد المواد: 102. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 15. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 (قانون الدفاع الوطني), لا سيما المادتين 44 و84 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 (تنظيم قوى الامن الداخلي), لا سيما المواد 113 و124 و22 منه,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني ،
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 2/6/1982 و2/9/1982،
يرسم ما يأتي:
يشمل هذا الباب العسكريين المشار اليهم في المادة 41 من قانون الدفاع الوطني ورجال قوى الامن الداخلي.
ويقصد بعبارة "المؤسسات الرئيسية" اينما وردت في هذا المرسوم مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع.
(عدلت بموجب مرسوم 5043/1988 )
تعويض الالبسة الاولية:
يتقاضى كل من يرقى لاول مرة لرتبة ضابط او يعين بها التعويضين التاليين:
آ - تعويض لتغطية صنع البزة الرسمية الخاصة بالاحتفالات حددت قيمته بما يعادل الراتب الاساسي الشهري لملازم درجة اولى, على ان يعاد الى اعطاء هذا التعويض عند كل تغيير لمواصفات هذه البزة او عند انتقال الضابط الى كل من فئات الضباط المحددة قانونا.
ب - تعويض لتغطية صنع الالبسة الاولية حددت قيمته بما يعادل ضعف الراتب الاساسي الشهري لملازم درجة اولى.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 5043 تاريخ 23/07/1988, المادة 1, 28/07/1988
مادة 1: يلغى نص المادة /2/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 ويستعاض عنه بالنص التالي: " تعويض الالبسة الاولية: " يتقاضى كل من يرقى لاول مرة لرتبة ضابط او يعين بها التعويضين التاليين: " آ- تعويض لتغطية صنع البزة الرسمية الخاصة بالاحتفالات حددت قيمته بما يعادل الراتب الاساسي الشهري لملازم درجة اولى, على ان يعاد الى اعطاء هذا التعويض عند كل تغيير لمواصفات هذه البزة او عند انتقال الضابط الى كل من فئات الضباط المحددة قانونا". "ب - تعويض لتغطية صنع الالبسة الاولية حددت قيمته بما يعادل ضعف الراتب الاساسي الشهري لملازم درجة اولى".
(عدلت بموجب مرسوم 5043/1988 )
تعويض التجهيزات العسكرية: يتقاضى لضباط لتأمين سائر التجهيزات العسكرية تعويضا شهريا يحدد كما يلي:
اصحاب الاستحقاق وقيمة التعويض:
- ضابط عام 35 % (خمسة وثلاثون بالمئة ) من أساس الراتب الشهري لملازم درجة اولى.
- ضابط قائد 30 % (ثلاثون بالمائة) من اساس الراتب الشهري لملازم درجة اولى.
- ضابط عون 25 % (خمسة وعشرون بالمائة) من أساس الراتب الشهري لملازم درجة اولى
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 5043 تاريخ 23/07/1988, المادة 2, 28/07/1988
مادة 2: يلغى نص المادة /3/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 ويستعاض عنه بالنص التالي: "تعويض التجهيزات العسكرية: "يتقاضى لضباط لتأمين سائر التجهيزات العسكرية تعويضا شهريا يحدد كما يلي: اصحاب الاستحقاق قيمة التعويض - ضابط عام 35 % (خمسة وثلاثون بالمئة ) من أساس الراتب الشهري لملازم درجة اولى - ضابط قائد 30 % (ثلاثون بالمائة) من اساس الراتب الشهري لملازم درجة اولى. - ضابط عون 25 % (خمسة وعشرون بالمائة) من أساس الراتب الشهري لملازم درجة اولى
(عدلت بموجب مرسوم 5043/1988 )
يتقاضى الضابط عندما يطرأ تعديل على مواصفات اللباس او الشارات او عندما يؤدي تشكيله الى تغيير مواصفات البسته وشاراته ما يلي:
- ضعف الراتب الاساسي الشهري لملازم درجة اولى عن اللباس .
- 10 % (عشرة بالمائة) من اساس الراتب الشهري لملازم درجة اولى عن الشارات.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 5043 تاريخ 23/07/1988, المادة 3, 28/07/1988
مادة 3: يلغى نص المادة /4/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 ويستعاض عنه بالنص التالي: "يتقاضى الضابط عندما يطرأ تعديل على مواصفات اللباس او الشارات او عندما يؤدي تشكيله الى تغيير مواصفات البسته وشاراته ما يلي: "- ضعف الراتب الاساسي الشهري لملازم درجة اولى عن اللباس . "- 10 % (عشرة بالمائة) من اساس الراتب الشهري لملازم درجة اولى عن الشارات ".
كما تعدلت بموجب م 266 ت 26/5/89 وم 119 ت 10/7/89.
يمنح تعويض الغاء المنصب :
أ - في المؤسسات الرئيسية:
للضباط والمؤهلين والمعاونين الاول والمعاونين الذين يوافق لم رئيس المؤسسة المختص على استبدال المنصب بالتعويض .
ب - في قوى الامن الداخلي:
للضباط والمؤهلين والمعاونين الاول والمعاونين اذ ان الغاء المنصب في هذه القوى الزامي.
فقرة ج - مضافة بموجب م 371 ت 23/3/83.
ج - مدير عام الامن العام والمفتشون الاول الممتازون والمفتشون الممتازون في الامن العام.
تحدد قيمة هذا التعويض في كل حين بنسبة مئوية من الراتب الاساسي لجندي ودركي درجة اولى وفقا لما يلي:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرتبة النسبة المئوية من اساس
راتب جندي درجة اولى
ــــــــــــــــــــــــــ
متأهل عازب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- ضابط عام ومن يماثله في قوى
الامن الداخلي ومن يتولى المديرية
العامة لهذه القوى 100 % 100 %
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- ضابط قائد 90 % 90 %
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- ضابط عون 80 % 60 %
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- مؤهل- مؤهل اول 60 % 45 %
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- معاون - معاون اول 40 % 20 %
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتقاضى هذا التعويض الضباط المتقاعدون وفقا لما نصت عنه الفقرة 2 من المادة 97 من قانون الدفاع الوطني رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 .
اما الضباط المتقاعدون من رتبتي عماد ولواء فيحق لهم الاختيار بين الاحتفاظ بمنصب او تقاضي البدل العائد لرتبتهم في الخدمة الفعلية.
يتقاضى العسكريون ورجال قوى الامن الداخلي الذين يؤمنون سكنهم على نفقتهم الخاصة, وطيلة وجودهم في الخدمة الفعلية, تعويض سكن شهري حددت قيمته بحسب النسب المئوية التالية من الراتب الاساسي الشهري لكل من ذوي العلاقة:
- صاحب العلاقة لا يتقاضى اي تعويض عائلي 12 %.
- صاحب العلاقة يتقاضى تعويضا عائليا عن شخص واحد 21 %.
- صاحب العلاقة يتقاضى تعويضا عائليا عن شخصين او ثلاثة اشخاص 24 %.
- صاحب العلاقة يتقاضى تعويضا عائليا عن اربعة او خمسة اشخاص 27 %.
- صاحب العلاقة يتقاضى تعويضا عائليا عن ستة اشخاص 30 % يستمر صاحب العلاقة بتقاضي اخر تعويض سكن استحق له حتى ولو خرج عن عاتقه او كل افراد عائلته.
لا يستفيد من تعويض السكن المحدد في المادة 7 السابقة:
- العسكريون الذين وضعت او ستضع الادارة بتصرفهم منازل للسكن دون اي بدل.
- العزب من رتباء وافراد المؤسسات الرئيسية.
(عدلت بموجب مرسوم 371/1983 )
خلافا لاحكام المادة 7 السابقة يتقاضى كل من قائد الجيش والمدير العام لقوى الامن الداخلي ورؤساء المؤسسات الرئيسية والمدير العام للامن العام تعويض سكن شهري يحدد بنسبة 30 % (ثلاثين بالمئة) من راتبه الاساسي وذلك مهما كان وضعه العائلي.
(عدلت بموجب مرسوم 5043/1988 )
يتقاضى العسكريون ورجال قوى الامن الداخلي بمن فيهم المدير العام لهذه القوى الذين يؤمنون تدفئة وانارة منازلهم على نفقتهم الخاصة تعويضا شهريا يحدد كما يلي:
اصحاب الاستحقاق
القيمة الشهرية (ل.ل.(
للمناطق الجبلية
للمناطق الساحلية
تدفئة
انارة
انارة
متأهل
عازب
متأهل
عازب
متأهل
عازب
ضابط عام ومن يماثله من قوى الامن الداخلي ومن يتولى المديرية العامة لهذه القوى
15
10
10
5
10
5
ضابط قائد
15
10
10
5
10
5
ضابط عون
10
5
10
5
10
5
مؤهل – رتيب
5
-
5
-
5
-
فرد
5
-
2.5
-
2.5
-
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة "المناطق الباردة ") بموجب مرسوم رقم 5043 تاريخ 23/07/1988, المادة 4, 28/07/1988
مادة 4: تستبدل عبارة "المناطق الباردة " الواردة في المادة /10/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 بالعبارة التالية: " المناطق الجبلية".
(عدلت بموجب مرسوم 5043/1988 )
تحدد المناطق الجبلية :
- بتعليمات من قائد الجيش فيما خص العسكريين المشار اليهم في المادة 41 من قانون الدفاع الوطني.
- بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي فيما خص رجال هذه القوى.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (مستهل المادة /11/) بموجب مرسوم رقم 5043 تاريخ 23/07/1988, المادة 5, 28/07/1988
مادة 5: تستبدل عبارة "المناطق الباردة" الواردة في مستهل المادة /11/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 بعبارة " المناطق الجبلية ".
(عدلت بموجب مرسوم 5043/1988 )
يثابر الرتباء والافراد في المؤسسات الرئيسية وفي قوى الامن الداخلي على تقاضي تعويض اعباء الجندية المحدد في القوانين النافذة في كل حين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 5043 تاريخ 23/07/1988, المادة 6, 28/07/1988
مادة 6: يلغى نص المادة /12/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982, ويستعاض عنه بالنص التالي: " يثابر الرتباء والافراد في المؤسسات الرئيسية وفي قوى الامن الداخلي على تقاضي تعويض اعباء الجندية المحدد في القوانين النافذة في كل حين".
(عدلت بموجب مرسوم 4176/1987 )
يتقاضى الضباط طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية تعويض شهري تحدد قيمته وفقا لما يلي:
آ - الضباط العامون: 55% (خمسة وخمسون بالمائة) من قيمة تعويض التمثيل المحدد في كل حين لقائد الجيش والمدير العام لقوى الامن الداخلي.
ب - الضباط القادة: 35% (خمسة وثلاثون بالمائة) من قيمة تعويض التمثيل المحدد في كل حين لقائد الجيش والمدير العام لقوى الامن الداخلي.
ج - الضباط الاعوان: 15% (خمسة عشرة بالمائة) من قيمة تعويض التمثيل المحدد في كل حين لقائد الجيش والمدير العام لقوى الامن الداخلي.
لا يجوز الجمع بين هذا التعويض وتعويض التمثيل المحدد لبعض الضباط في نظام تعويضات موظفي الدولة, بل يتقاضى صاحب العلاقة في هذه الحالة التعويض الاعلى.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4176 تاريخ 19/09/1987, المادة 1, 24/09/1987
مادة 1: يلغى نص المادة /13/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 ويستعاض عنه بالنص التالي: "يتقاضى الضباط طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية تعويض شهري تحدد قيمته وفقا لما يلي: آ- الضباط العامون: 55% (خمسة وخمسون بالمائة) من قيمة تعويض التمثيل المحدد في كل حين لقائد الجيش والمدير العام لقوى الامن الداخلي. ب - الضباط القادة: 35% (خمسة وثلاثون بالمائة) من قيمة تعويض التمثيل المحدد في كل حين لقائد الجيش والمدير العام لقوى الامن الداخلي. ج- الضباط الاعوان: 15% (خمسة عشرة بالمائة) من قيمة تعويض التمثيل المحدد في كل- حين لقائد الجيش والمدير العام لقوى الامن الداخلي. لا يجوز الجمع بين هذا التعويض وتعويض التمثيل المحدد لبعض الضباط في نظام تعويضات موظفي الدولة, بل يتقاضى صاحب العلاقة في هذه الحالة التعويض الاعلى".
(عدلت بموجب مرسوم 4176/1987 )
يتقاضى رتباء وافراد المؤسسات الرئيسية تعويض خدمة ميدان شهري تحدد قيمته كما يلي:
- رقيب وما فوق: 20% (عشرون بالمائة) من اساس راتب جندي درجة اولى.
- الافراد: 15% (خمسة عشرة بالمائة) من اساس راتب جندي درجة اولى.
توحد قيمة هذا التعويض للرتباء والافراد وتصبح بنسبة 25% (خمسة وعشرون بالمائة) من اساس راتب جندي درجة اولى اذا كانت الخدمة في انتشار على الارض لتأدية مهام عملانية او امنية على الحدود او في الداخل.
تحدد شروط استحقاق هذا التعويض وقواعد منحه بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4176 تاريخ 19/09/1987, المادة 2, 24/09/1987
مادة 2: يلغى نص المادة /14/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 ويستعاض عنه بالنص التالي: "يتقاضى رتباء وافراد المؤسسات الرئيسية تعويض خدمة ميدان شهري تحدد قيمته كما يلي: رقيب وما فوق: 20% (عشرون بالمائة) من اساس راتب جندي درجة اولى. الافراد: 15% (خمسة عشرة بالمائة) من اساس راتب جندي درجة اولى. توحد قيمة هذا التعويض للرتباء والافراد وتصبح بنسبة 25% (خمسة وعشرون بالمائة) من اساس راتب جندي درجة اولى اذا كانت الخدمة في انتشار على الارض لتأدية مهام عملانية او امنية على الحدود او في الداخل". تحدد شروط استحقاق هذا التعويض وقواعد منحه بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش .
(عدلت بموجب مرسوم 4176/1987 )
يتقاضى الرتباء والافراد في قوى الامن الداخلي تعويض خدمة شهري تحدد قيمته كما يلي:
رئيس مخفر اقليمي او عنصر سير: 30% (ثلاثون بالمائة) من اساس راتب دركي درجة اولى.
رقيب وما فوق غير رئيس مخفر اقليمي: 25% (خمسة وعشرون بالمائة) من اساس راتب دركي درجة اولى.
عريف وفرد: 20% (عشرون بالمائة) من اساس راتب دركي درجة اولى.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4176 تاريخ 19/09/1987, المادة 3, 24/09/1987
مادة 3: يلغى نص المادة /15/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 ويستعاض عنه بالنص التالي: "رئيس مخفر اقليمي او عنصر سير: 30% (ثلاثون بالمائة) من اساس راتب دركي درجة اولى. رقيب وما فوق غير رئيس مخفر اقليمي: 25% (خمسة وعشرون بالمائة) من اساس راتب دركي درجة اولى. عريف وفرد: 20% (عشرون بالمائة) من اساس راتب دركي درجة اولى".
(عدلت بموجب مرسوم 119/1989 )
1 - يتقاضى تعويض تمثيل شهريا مقطوعا قدره الف ليرة لبنانية كل من قائد الجيش ومن يتولى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام, ويتقاضى تعويض تمثيل شهريا مقطوعا قدره /600/ ليرة كل من المدير العام للادارة والمفتش العام والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع ورئيس اركان الجيش ورئيس الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع الوطني وسائر اعضاء المجلس العسكري.
2 - لا يجوز الجمع بين هذا التعويض وتعويض الخدمة المشار اليه في المادة /13/ من هذا المرسوم, كما لا يجوز جمعه مع تعويض التمثيل المخصص لموظفي الفئة الاولى, بل يتقاضى صاحب العلاقة في هذه الحالة التعويض الاعلى.
يشمل هذا الباب العسكريين المشار اليهم في المادة 41 من قانون الدفاع الوطني رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 .
يعطى الضباط طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية تعويض قرطاسية يحدد ب/5/ ل.ل. (خمس ليرات ) كحد ادنى و/250/ ل.ل. مائتين وخمسين ليرة لبنانية) كحد اقصى. نحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري:
- الضباط اصحاب الاستحقاق وشروط استحقاقه.
- قيمة التعويض المخصص لكل منهم تبعا للوظيفة الموكولة اليه.
تزاد بنسبة 450% (اربعماية وخمسون بالمئة) تعويض القرطاسية بموجب المادة السابعة من المرسوم 5043 ت 23/7/88 ج ر ملحق 30 ت 28/7/1988 ويزاد بنسبة (مئة بالمئة) 100% تعويض القرطاسية المنوه عنه في المادة السابعة من المرسوم 5043 والمادة 18 من المرسوم 5397.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 5043 تاريخ 23/07/1988, المادة 7, 28/07/1988
مادة 7: تزاد بنسبة 450 % (اربعماية وخمسون بالمائة) التعويضات موضوع المواد /18/ و /19/ و /20/ و /23/ و /40/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982.
(عدلت بموجب مرسوم 5043/1988 )
1 - تعطى كافة الوحدات لتأمين حاجياتها, بدلا شهريا مقطوعا قدره ثلاث ليرات لبنانية عن كل من العسكريين غير الضباط التابعين اداريا لها.
2 - تصدر بقرار عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري التعليمات التطبيقية التي تحدد كيفية انفاق هذا البدل من قبل الوحدات المعنية.
تزاد بنسبة 450 % (اربعماية وخمسون بالمائة) التعويضات موضوع المواد /18/ و /19/ و /20/ و /23/ و /40/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 5043 تاريخ 23/07/1988, المادة 7, 28/07/1988
مادة 7: تزاد بنسبة 450 % (اربعماية وخمسون بالمائة) التعويضات موضوع المواد /18/ و /19/ و /20/ و /23/ و /40/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982.
(عدلت بموجب مرسوم 5043/1988 )
1 - يتقاضى العسكري عند ترقيته لرتبة رقيب او عند تعيينه بهذه الرتبة لاول مرة تعويضا مقطوعا لتغطية صنع الالبسة العسكرية المحددة له في الانظمة النافذة تحدد قيمته بمبلغ 600 ل.ل (ستماية ليرة لبنانية).
2 - يتقاضى الرتيب لتغطية صنع الالبسة العسكرية المحددة في الانظمة النافذة تعويضا سنويا حددت قيمته بمبلغ 480 ل.ل (اربعماية وثمانين ليرة لبنانية).
تزاد بنسبة 450 % (اربعماية وخمسون بالمائة) التعويضات موضوع المواد /18/ و /19/ و /20/ و /23/ و /40/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 5043 تاريخ 23/07/1988, المادة 7, 28/07/1988
مادة 7: تزاد بنسبة 450 % (اربعماية وخمسون بالمائة) التعويضات موضوع المواد /18/ و /19/ و /20/ و /23/ و /40/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982.
يتقاضى الرتباء والافراد غير الاختصاصيين الذين يقومون بوظائف او باعمال تتطلب معارف او مؤهلات خاصة تعويضا شهريا حددت قيمته بمبلغ 50 ل.ل (خمسين ليرة لبنانية) كحد ادنى و100 ل.ل (مائة ليرة لبنانية) كحد اقصى.
يستحق هذا التعويض في حالة توفر الشروط التالية:
- لحظ الوظيفة على جدول العديد.
- عدم وجود عسكري اختصاصي يشغل هذه الوظيفة.
- ممارسة الوظيفة.
تصدر بقرار عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري التعليمات التطبيقية التي تحدد اصحاب الاستحقاق ومقدار التعويض وطريقة الدفع والشروط الاضافية الواجب توفرها لمنح هذا التعويض او تجميده او قطعه.
(عدلت بموجب مرسوم 4393/1993 )
كما تعدلت بموجب م 266 ت 26/5/89 والمرسوم 119 ت 10/7/89.
يتقاضى العسكريون الذين يتعرضون بحكم وظائفهم واعمالهم لاخطار اضافية تعويض اخطار يحدد كما يلي:
- 5% من اساس الراتب الشهري لجندي درجة اولى: مكافح - مغوار - مجوقل - التدخل.
- 5% من اساس الراتب الشهري لجندي درجة اولى: عن ساعة طيران نفاث.
- 3% من اساس الراتب الشهري لجندي درجة اولى: عن ساعة طيران نقل وطوافات.
- 3% من اساس الراتب الشهري لجندي درجة اولى: عن كل يوم ابحار على ان لا تقل مدة الابحار عن 12 ساعة متواصلة.
- 2% من اساس الراتب الشهري لجندي درجة اولى: عن ساعة غطس.
- 2% من اساس الراتب الشهري لجندي درجة اولى: عن القفزة بالمظلة.
- 2% من اساس الراتب الشهري لجندي درجة اولى: عن تعطيل متفجرة او لغم.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 5043 تاريخ 23/07/1988, المادة 7, 28/07/1988
مادة 7: تزاد بنسبة 450 % (اربعماية وخمسون بالمائة) التعويضات موضوع المواد /18/ و /19/ و /20/ و /23/ و /40/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982.
عُدلت جزئياً (الفئة الاولى من العسكريين) بموجب مرسوم رقم 4393 تاريخ 27/11/1993, المادة 1, 02/12/1993
مادة 1: اضيف الى اخر الفئة الاولى من العسكريين الواردة وظائفهم في المادة 23 المعدلة من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 ومباشرة بعد كلمة "مجوقل" كلمة "التدخل".
تصدر بقرار عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري التعليمات التطبيقية التي تحدد طريقة استحقاق هذا التعويض .
يستفيد العسكريون المنتدبون لمراكز ثابتة في وظائف دبلوماسية من التعويضات التالية:
1 - تعويض سكن: نفس تعويض السكن المحدد والمطبق على موظفي السلك الخارجي.
2 - تعويض سيارة شهري مقطوع:
أ - لرؤساء البعثات العسكرية والملحقين العسكريين:
- 750 ل.ل. (سبعماية وخمسون ليرة لبنانية) في البلدان المحدد بدل الاغتراب فيها بنسبة تقل عن 165%
- 850 ل.ل. (ثمانماية وخمسون ليرة لبنانية) في البلدان المحدد بدل الاغتراب فيها بنسبة تترواح بين 165% و185%.
- 1000 ل.ل. (الف ليرة لبنانية) في البلدان المحدد بدل الاغتراب فيها بنسبة تزيد عن 185% .
ب - لاعضاء البعثات العسكرية ومعاوني الملحقين العسكريين:
- نصف قيمة التعويض المحددة في الفقرة /1/ السابقة.
3 - تعويض تمثيل: يخصص للملحقين العسكريين او لرؤساء البعثات العسكرية, لتأمين نفقات التمثيل, تعويض تمثيل سنوي مقطوع يحدد بمبلغ اثني عشر الف ليرة لبنانية يسدد وفقا للاصول المتبعة في السلك الخارجي.
اذا لم يستأنف العسكري المنتدب لوظيفة دبلوماسية او مشابهة لها عمله بدون سبب مشروع بعد انتهاء اجازته القانونية, يقطع عنه راتبه وتعويضاته عن طيلة مدة التغيب .
أ - عندما ينتقل الضباط الى خارج مواقعهم في مجموعات تزيد عن ضابطين لمدة تزيد عن 36 ساعة, تعطى للمطاعم التي ينشئونها مؤقتا ليرتان يوميا عن كل ضابط.
ب - لا يعطى هذا التعويض الا في الاوضاع التي تولي الحق للضباط بتقاضي تعويض الانتقال المشار اليه في المادة 28 وما يليها من هذا المرسوم.
الهدف :
ان الهدف من تعويضات النقل والانتقال هو تغطية النفقات التي يتكبدها العسكريون من جراء انتقالاتهم داخل البلاد بداعي الخدمة التي تعطيهم الحق بالتعويض عنها.
اوامر المهمة:
يتم انتقال العسكري بداعي الخدمة داخل البلاد بموجب امر مهمة يصدر عن رئيس المؤسسة الرئيسية التابع لها العسكري المنتقل او عن من يفوضه بذلك.
انواع الانتقال داخل البلاد:
الانتقال داخل البلاد على نوعين:
آ - الانتقال المؤقت :
يعتبر الانتقال مؤقتا عندما يكلف العسكري بمهمة خارج موقعه على ان يبقى من عديد قطعته وان يعود الى موقعه الاساسي وذلك ضمن الشروط التالية:
- ان يكون ضابطا مهما كان وضعه العائلي.
- ان يكون رتيبا او فردا متأهلا.
- او ان يكون رتيبا او فردا عازبا عندما لا تؤمن له المنامة والتغذية او احداهما في المؤسسات الرسمية او العسكرية.
- ان يتم الانتقال من موقع الى اخر يبعد خمسة كيلومترات فما فوق من حدود الحامية.
ب - الانتقال النهائي:
يعتبر الانتقال نهائيا عندما يتم نقل العسكري من موقع الى اخر, او عندما يترك الخدمة نهائيا, او عند استئنافه لها في الحالات التالية:
- لكافة العسكريين
- الالتحاق نهائيا بموقع اخر.
- استئناف الخدمة او الدعوة اليها حكما
- ترك الخدمة من جراء الاحالة على التقاعد او الاعتلال النهائي.
- للضباط:
- الاحالة على الاستيداع.
- وضع الفرصة المديدة.
التعويضات المستحقة في الانتقال المؤقت :
يعطى العسكري المنتقل بصورة مؤقتة تعويض الانتقال اليومي وتعويض النقل الشخصي وذلك وفقا لما هو محدد في المواد من /32/ الى /36/ ضمن من هذا المرسوم.
تعويض الانتقال اليومي:
يفتح الحق بتقاضي تعويض الانتقال اليومي اذا تعدت مدة الانتقال خمس ساعات وفقا للجدول التالي:
المكان
الوضع
نسبة تعويض الانتقال اليومي المستحق
كامل التعويض
¾ التعويض
½ التعويض
خارج المؤسسات
غداء وعشاء ومنامة
العسكرية او الرسمية
غداء وعشاء او عشاء و منامة
غداء اوعشاء او منامة
-
-
داخل المؤسسات العسكرية او الرسمية
غداء وعشاء ومنامة
-
تحدد اوقات تناول الطعام والمنامة كما يلي:
- الغداء: بين الساعة 12،00 والساعة 15،00
- العشاء: بين الساعة 18،00 والساعة 21،00
- المنامة: بين الساعة 22،00 والساعة 5،00
X
-
-
-
X
-
X
-
X
حالات خاصة:
في حال انتقال العسكريين داخل الموقع لاجراء تمارين برية ومناورات ورمايات وغيرها, داخل المياه الاقليمية او خارجها شرط ان يرسو المركب في الحالة الاخيرة في مرفأ اجنبي, او لاجراء التمارين والمناورات والرمايات للمهمات الجوية, في كل من هذه الحالات يفتح لهم الحق بتقاضي تعويض الانتقال اذا تعدت المهمة اربعة وعشرين ساعة وذلك حسب الجدول المبين في المادة 32 السابقة.
قيمة تعويض الانتقال اليومي:
تحدد قيمة تعويض الانتقال اليومي داخل البلاد وفقا لما هو مبين في الملحق رقم (2) المرفق بهذا المرسوم, على ان يعطي الحق بتقاضي هذا التعويض لمدة اقصاها 180 يوما متواصلة او متقطعة لنفس المهمة ولنفس الموقع, ويقطع التعويض نهائيا بعد انقضاء هذه المدة.
اما اذا قضت الظروف بانتقال العسكري الى موقع اخر لمهمة اخرى او حتى لنفس المهمة فيفتح له الحق مجددا لمدة اقصاها 180 يوما.
تعويض النقل الشخصي:
1 - يستحق تعويض النقل الشخصي عندما يضطر العسكري المكلف بمهمة ان يدفع من ماله الخاص نفقات انتقاله وفي هذه الحالة تدفع له اجور النقل على اساس تعرفة اجور النقل المحددة لسائر موظفي الدولة ووفقا لما يلي:
- ضابط عام: اجرة سيارة سياحية كاملة
- ضابط قائد: اربعة اخماس اجرة سيارة سياحية كاملة
- ضابط عون: ثلاثة اخماس اجرة سيارة سياحية كاملة
- مؤهل - رتيب : خمسي اجرة سيارة سياحية كاملة
- فرد: خمس اجرة سيارة سياحية كاملة.
2 - يستحق تعويض النقل هذا ايضا للعسكري الموجود في مأذونية عند استدعائه من المكان المسموح له الذهاب اليه والموجود فيه للالتحاق بوحدته لاسباب تتعلق بالخدمة.
يحدد تعويض النقل المخصص لقائد الجيش المتقاعد والمدرج في الجدول موضوع المادة 97 من قانون الدفاع الوطني ب/1000/ ل.ل. (الف ليرة لبنانية) شهريا.
التعويضات المستحقة في الانتقال النهائي:
يعطى العسكري المنتقل بصورة نهائية تعويض نقل وانتقال وتغيير موقع ونقل اثاث وذلك وفقا لما هو محدد في المواد 38 و39 و40 و41 من هذا المرسوم.
تعويض الانتقال اليومي في الانتقال النهائي:
يستحق تعويض الانتقال اليومي عن مدة شهر واحد وفقا لاحكام المادة 32 السابقة وذلك للعسكريين المتأهلين المنتقلين نهائيا من موقع الى اخر او لمستأنفي الخدمة.
اما قيمة هذا التعويض فهي نفسها المحددة لتعويض الانتقال المؤقت المدرج في الملحق رقم (2) المرفق بهذا المرسوم.
تعويض النقل الشخصي في الانتقال النهائي:
1 - يستحق تعويض النقل الشخصي للعسكريين المنتقلين نهائيا ولافراد عائلاتهم المنتقلين معهم وهم:
- الزوجة
- الاولاد الذين يتقاضى عنهم التعويض العائلي.
- الوالدان العائشان معه تحت سقف واحد.
2 - يحدد مقدار هذا التعويض على اساس تعرفة اجور النقل المحددة لسائر موظفي الدولة وفقا لما يلي:
- للعسكريين: وفقا لما هو مبين في المادة 35 السابقة.
- لكل من افراد العائلة: خمس اجرة سيارة سياحية.
(عدلت بموجب مرسوم 5043/1988 )
تعويض تغيير الموقع عند الانتقال النهائي:
يستحق العسكري تعويض تغيير الموقع المحدد ادناه في الحالتين التاليتين:
- عند نقله من موقع الى اخر
- عندما يطلب اليه تغيير منزله المخصص له من قبل الادارة
اصحاب الاستحقاق -------- القيمة المقطوعة ل.ل.
متأهل عازب
- ضابط عام 500 250
- ضابط قائد 400 200
- ضابط عون 300 150
- مؤهل - رتيب 200 ــــــــــــــــــــــ ـــــــ-
- فرد 100 ــــــــــــــــــــــ
تزاد بنسبة 450 % (اربعماية وخمسون بالمائة) التعويضات موضوع هذه المادة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 5043 تاريخ 23/07/1988, المادة 7, 28/07/1988
مادة 7: تزاد بنسبة 450 % (اربعماية وخمسون بالمائة) التعويضات موضوع المواد /18/ و /19/ و /20/ و /23/ و /40/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982.
تعويض نقل الاثاث عند الانتقال النهائي:
يستفيد العسكري المنقول نهائيا من وسائل نقل عسكرية ويد عاملة وفقا لما هو محدد في الجدول التالي:
اصحاب الاستحقاق عدد الشاحنات
متأهل عازب
- ضابط عام 5 2
- ضابط قائد 4 2
- ضابط عون 4 2
- مؤهل - رتيب 3 -
- فرد 3 -
في حالة عدم وضع وسائل نقل عسكرية ويد عاملة من الادارة يعطى العسكري المنقول تعويضا على اساس التعرفة المحددة في تلزيم نقل عتاد الجيش بوسائل نقل مدنية وتعويض يد عاملة على اساس عاملين لكل شاحنة وفقا لتعرفة التحميل والتفريغ المحددة لسائر موظفي الدولة.
تعتبر في وضع المستفيدة باستمرار من تعويض الحجز او الاستنفار او حفظ الامن او العمليات الحربية القوات التالية:
- القوات المشتركة في عمليات حفظ الامن داخل الموقع او خارجه والعسكريون المحجوزون في ثكناتهم.
- القوات المشتركة في عمليات حربية او المحجوزة في ثكناتها.
اذا واحد احد العسكريين في وضع يفتح له الحق بتقاضي تعويض الانتقال اليومي وتعويض الحجز, يعطى فقط التعويض الاعلى. تحدد قيمة هذا التعويض وفقا لما هو محدد لتعويض الانتقال اليومي.
الهدف :
ان الهدف من منح تعويضات النقل والانتقال خارج البلاد هو تغطية النفقات التي يتكبدها العسكريون من جراء الانتقالات التي يقومون بها بداعي الخدمة خارج البلاد وذلك:
1 - للقيام بوظائف دبلوماسية:
تسري على القائمين بوظائف دبلوماسية المشار اليهم في المادة 25 السابقة احكام الانظمة المطبقة على افراد السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين, على ان يؤخذ بعين الاعتبار لحسبان بدل الاغتراب :
- الراتب الاساسي
- التعويض العائلي
- تعويض التجهيزات العسكرية.
2 - لمهمات تمثيلية:
لتمثيل الدولة او وزارة الدفاع الوطني او المؤسسات الرئيسية او مختلف الاجهزة التابعة لهذه المؤسسات .
3 - لتنفيذ مهمات رسمية:
زيارة المؤسسات العسكرية او الصناعية او غيرها, عقد اتفاقيات او شراء اسلحة او اعتدة وتجربتها واختبارها والاشراف على صنعها وغيرها, انتقال البحريين خارج المياه الاقليمية عندما يرسو المركب في مرفأ اجنبي.
4 - لمتابعة دورة دراسية:
تخصص , تقوية معلومات , دورات تطبيقية او غيرها في ميادين التعليم العسكري او الثقافات العامة او المناورات وغيرها.
5 - لمعالجة صحية:
وفقا لما هو محدد في المادة /50/ من هذا المرسوم.
قيمة تعويض الانتقال خارج البلاد:
أ - ان يتقاضى العسكريون المعنيون في البنود رقم 2 و3 و4 من المادة /43/ السابقة, عن كل يوم ينقضي في الخارج تعويض انتقال يومي وفقا لما هو محدد في الجدول رقم /3/ الملحق بهذا المرسوم.
ب - تدخل في حساب هذا التعويض ايام الذهاب والاياب بما في ذلك يوم الوصول على ان يحسب جزء اليوم يوما كاملا.
تعويض النقل الشخصي للمنتقل خارج البلاد:
- ان تكاليف النقل الشخصي للعسكريين الموفدين الى الخارج هي على عاتق الدولة.
اما تكاليف نقل عائلة العسكري التي ترافقه فتؤمن ايضا من قبل الدولة وفقا لما يلي:
- اذا كانت المهمة ستة اشهر فما فوق: كامل التكاليف عن الزوجة والاولاد الذين يتقاضى العسكري عنهم التعويض العائلي.
- اذا كانت المهمة دون الستة اشهر:
يعطى العسكري عن كل شهر من المهمة سدس التكاليف عن الزوجة والاولاد الذين يتقاضى عنهم التعويض العائلي, على ان يحسب كسر الشهر شهرا كاملا.
- يحق للعسكري بتذكرة سفر ذهابا وايابا الى لبنان بعد مرور سنة على وجوده في الخارج.
(عدلت بموجب مرسوم 10235/1997 )
تحديد وسائل النقل
آ - تحدد وسائل النقل للعسكري الموفد الى الخارج وفقا لما هو مبين في الجدول التالي:
اصحاب الاستحقاق:
- ضابط عام / سيارة كاملة / طائرة درجة رجال الاعمال في شركة الطيران الوطنية او ما يوازيها في شركات الطيران الاجنبية للضابط العام وفي حال تعذر درجة سياحية./ باخرة - درجة ممتازة / قطار - درجة ممتازة.
- ضابط قائد - سيارة كاملة /طائرة درحة سياحية / باخرة - درجة اولى غرفة ذات سرير واحد / قطار - درجة اولى .
- ضابط عون : سيارة محل راكبين / طائرة سياحية / باخرة - درجة اولى غرفة ذات سريرين قطار - درجة اولى.
- مؤهل - سيارة محل راكب واحد / طائرة سياحية/ باخرة - درجة ثانية قطار - درجة ثانية
- رتيب - فرد سيارة محل راكب واحد / طائرة سياحية / باخرة - درجة ثالثة / قطار - درجة ثالثة.
ب - اذا كانت درجات السفر في وسائل النقل المستعملة لا تنطبق على الدرجات المحددة في هذا الجدول تعين اقربها للدرجة المحددة وذلك مع مراعاة اوضاع المنتقلين واسباب الراحة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (درجة السفر بالطائرة) بموجب مرسوم رقم 10235 تاريخ 10/05/1997, المادة 1, 22/05/1997
مادة 1: عدلت في المادة 46 من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 درجة السفر بالطائرة بحيث تصبح - درجة رجال الاعمال في شركة الطيران الوطنية او ما يوازيها في شركات الطيران الاجنبية للضابط العام وفي حال تعذر درجة سياحية - درجة سياحية لباقي اصحاب الاستحقاق المذكورين في هذه المادة
أُلغيت (الفقرة (ج)) بموجب مرسوم رقم 10235 تاريخ 10/05/1997, المادة 2, 22/05/1997
مادة 2: تلغى الفقرة (ج) من المادة 46 من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982
حالات خاصة:
أ - يثابر العسكري الموجود بمهمة في الخارج والذي يضطر الى العودة الى لبنان بسبب وفاة الزوج او احد الاصول او الفروع او الاخوة او الاخوات , على تقاضي تعويض الانتقال اليومي لمدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ وصوله الى لبنان, كما تدفع له في هذه الحالة تكاليف النقل ذهابا وايابا.
ب - كل عسكري موجود قيد مأذونية في الخارج ويستدعى الى لبنان بداعي الخدمة قبل انتهاء مدة مأذونيته يحق له بتقاضي تكاليف النقل الشخصي النقل الشخصي ذهابا وايابا مع النفقات الاضافية التي يتكبدها.
ج - يثابر العسكري الموجود بدورة دراسية في الخارج الذي يستدعى الى لبنان مؤقتا بداعي الخدمة قبل انتهاء مهمته على تقاضي تعويض الانتقال طيلة المدة التي يستدعى من اجلها على الا تتعدى هذه المدة في جميع الاحوال تاريخ انتهاء المهمة.
استعادة نفقات النقل والانتقال في الخارج:
يحق للعسكري المنتقل الى الخارج استعادة النفقات الطارئة التي تكبدها ودفعها من ماله الخاص في الحالات التالية:
آ - نفقات شحن الامتعة الخاصة ضمن الحدود التي يقرها وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري.
ب - الانتقالات المكلف باجرائها لبعض المهمات بناء على اوامر خاصة او ترخيص رسمي على ان تثبت بموجب فواتير رسمية.
ج - نفقات المنامة عندما يكلف بمهمة اضافية تضطره للمنامة خارج المدينة التي يقطنها, في هذه الحالة يمنح تعويضا اضافيا يعادل نصف تعويض الانتقال اليومي شرط احتفاظه بمسكنه السابق.
د - ثمن الالبسة والاعتدة وغيرها التي تفرضها عليه الانظمة الداخلية للمدارس والمعاهد والمؤسسات التي يتابع فيها دورات دراسية, على ان تسلم اليه لقاء دفع الثمن المفروض اثباته بموجب اوراق ثبوتية رسمية.
اعطاء السلفات :
آ - يعطي العسكري الموفد الى الخارج سلفة مالية تعادل حقوقه في الراتب وتعويض الانتقال لا تتعدى:
- ثلاثة اشهر للمهمات المحددة بخمسة اشهر فما فوق.
- شهرين للمهمات المحددة بين شهرين وخمسة اشهر.
- شهرا للمهمات التي لا تقل عن الشهر.
ب - تسدد السلفة اقساطا تساوي عدد اشهر المهمة على ان يحسب كسر الشهر شهرا كاملا.
المعالجة الصحية في الخارج:
1 - تتحمل الدولة نفقات معالجة العسكري في الخارج وتشمل نفقات السفر ذهابا وايابا ونفقات الاقامة الضرورية للمعالجة والمراقبة الطبية ومرافقة المريض .
يعطى العسكري المريض طيلة مدة معالجته في الخارج تعويض الانتقال المنصوص عنه في المادة 44 من هذا المرسوم وفقا لما يلي:
آ - عسكري موجود بمهمة في الخارج:
- كامل قيمة تعويض الانتقال.
ب - عسكري يوفد للمعالجة في الخارج:
- ثلث تعويض الانتقال اليومي طيلة وجوده في المستشفى.
- كامل قيمة هذا التعويض اثناء وجوده خارجها.
ج - عسكري قيد مأذونية في الخارج واضطر للدخول الى المستشفى للمعالجة بسبب مرض طارىء حال دون تمكنه من العودة:
تتحمل الدولة فقط نفقات المعالجة في المستشفى وخارجه.
2 - يصادق رئيس البعثة الخاريجة المختص على الفواتير والاوراق الثبوتية المتعلقة بنفقات المعالجة.
3 - يمكن اعطاء المريض سلفة مالية على حساب النفقات التي تستلزمها المعالجة في الخارج المبنية على تقديرات اللجنة الطبية ومديرية الصحة العسكرية.
(عدلت بموجب مرسوم 3665/2016 )
الاختصاصيون:
هم العسكريون الحائزون إجازة أو شهادة جامعية أو شهادة فنية أو تقنية من الجامعات أو المعاهد أو المدارس العسكرية أو المدنية المعترف بها رسمياً في لبنان أو الذين تابعوا بنجاح الدورات التدريبية الخاصة بهم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفصل الحادي عشر) بموجب مرسوم رقم 3665 تاريخ 09/06/2016, المادة 1, 23/06/2016
تلغى المواد اعتباراً من المادة 51 وحتى المادة 73 ضمناً من الفصل الحادي عشر من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 ويستعاض عنها بالمواد التالية:
المادة 51: الاختصاصيون هم العسكريون الحائزون إجازة أو شهادة جامعية أو شهادة فنية أو تقنية من الجامعات أو المعاهد أو المدارس العسكرية أو المدنية المعترف بها رسمياً في لبنان أو الذين تابعوا بنجاح الدورات التدريبية الخاصة بهم.
المادة 52: حقول الاختصاصات:
تحدّد أنواع الإختصاصات ضمن الحقول التالية:
1 - حقل الصحة.
2 - حقل الطيران.
3 - حقل البحرية.
4 - حقل الهندسة.
5 - حقل المعلوماتية.
6 - حقل الإدارة والمحاسبة العامة والمال والاقتصاد.
7 - حقل الإعلام.
8 - حقل القضاء العسكري والحقوق.
9 - حقل الفنون.
10 - حقل المهن الفنية والتقنية المختلفة.
11 - حقل العلوم (فيزياء، كيمياء، الخ..).
المادة 53: معادلة شهادات الاختصاص:
1 - تتولى اللجان والهيئات والمؤسسات المختصة في الدولة معادلة شهادات الإختصاص وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وفي حال عدم وجود مثل هذه الإختصاصات في مؤسسات الدولة، تقوم بمعادلتها لجنة في وزارة الدفاع الوطني، تدعى لجنة المعادلات.
2 - تعيّن لجنة المعادلات المشار إليها في البند الأول من هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناءً على اقتراح قائد الجيش تحدّد فيه مهامها وصلاحياتها وكيفية عملها وذلك وفقا للقواعد العامة المحدّدة لمنح المعادلات.
المادة 54: ملاك الاختصاصيين:
1 - تدخل ملاكات الإختصاصيين ضمن الملاكات موضوع المواد 16 و17 و18 و23 و25 و26 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - تحدّد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسة حاجة الجيش لأنواع الاختصاصات الداخلة ضمن كل من الحقول المشار اليها في المادة 52 من هذا المرسوم.
3 - يتم النقل من وإلى ملاك الإختصاصيين بموجب قرار يصدر عن قائد الجيش وفقاً للحاجة ضمن الملاك في كل اختصاص.
4 - لا يجوز نقل الضباط الى ملاك الاختصاصيين بعد تاريخ بلوغهم السابعة والثلاثين من العمر، أما في حالة تكليف هؤلاء بوظائف عائدة للاختصاصيين فلا يستفيدون من أية حقوق إضافية.
المادة 55: شروط تعيين الضباط الاختصاصيين:
مع مراعاة أحكام المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، بإستثناء الفقرة ب من البند 2 منها وأحكام المادة 35 البند 1، يتم تعيين الضباط الإختصاصيين من بين:
1 - المدنيين والعسكريين الحائزين إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
2 - تلامذة الضباط الإختصاصيين بعد حصولهم على إجازة أو شهادة في الإختصاص المعينين لأجله.
3 - الرتباء الإختصاصيين الذين يرقون الى رتبة ملازم وفقاً للقانون.
المادة 56: كيفية تعيين الضباط الاختصاصيين:
1 - يعيّن الضباط الإختصاصيون بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين وفقاً لما يلي:
أ - برتبة ملازم متمرن:
الحائزون إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب.
ب - برتبة ملازم متمرن مع أقدمية سنتين في الرتبة والراتب:
المهندسون والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريون الحائزون إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب مع إذن مزاولة المهنة على الأراضي اللبنانية.
ج - برتبة ملازم أول متمرن:
الحائزون إذن مزاولة المهنة في لبنان من أطباء الصحة العامة والمتخصصون موضوع الفقرة ب من هذه المادة شرط أن لا تقل مدة التخصص عن سنتين.
د - برتبة ملازم اول متمرن مع اقدمية سنتين في الرتبة والراتب:
الصيادلة موضوع الفقرة ب - 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 9/9/1983 .
ه - برتبة نقيب متمرن:
أطباء الصحة العامة الحائزون شهادة تخصّص في أحد فروع الطب مع إذن مزاولة المهنة في الإختصاص المطلوب، شرط أن تكون مدة التخصّص ثلاث أو أربع سنوات.
الصيادلة موضوع الفقرة ب من المادة الثانية من الفصل الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 9/9/1983 (صيدلي - ادارة مختبر).
و - برتبة نقيب متمرن مع اقدمية سنتين بالرتبة والراتب:
-اطباء الصحة العامة الحائزون شهادة تخصص في احد فروع الطب مع اذن مزاولة المهنة في الاختصاص المطلوب شرط ان تكون مدة التخصص خمس سنوات وما فوق.
2 - على طالب الإشتراك في مباراة القبول أن تتوافر فيه الشروط العامة المحددة في المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) باستثناء شرط السن الذي يجب أن لا يتجاوز:
أ - 30 سنة لرتبة ملازم متمرن (الفقرتان أ - ب أعلاه)
ب - 32 سنة لرتبة ملازم اول متمرن (الفقرة ج أعلاه).
ج - 34 سنة لرتبة ملازم اول متمرن مع اقدمية سنتين (الفقرة د أعلاه).
د - 36 سنة لرتبة نقيب متمرن (الفقرتان ه - و أعلاه).
3 - يستثنى العسكريون المثبتون موضوع هذه المادة، من شرط التمرن في الرتبة، في حال تعيينهم بصفة ضباط إختصاصيين بعد نجاحهم في المباراة.
4 - تحدّد أصول وشروط المباراة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش.
المادة 57: كيفية تعيين تلامذة الضباط الاختصاصيين وتدرجهم:
مع مراعاة شروط التطوع العامة المحددة في المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) يعين تلامذة الضباط الإختصاصيون كما يلي:
1 - تحدّد شروط قبول تلامذة الضباط الإختصاصيين ويتم تعيينهم بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش سندا للمادة 30 من المرسوم الإشتراعي المذكور.
2 - يعين تلامذة الضباط الإختصاصيون الجامعيون بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين المقبولين في مباراة الدخول الى الجامعات أو الذين أنهوا إحدى السنوات الجامعية بنجاح.
3 - يرقى تلامذة الضباط الإختصاصيون لرتبة مؤهل أول بعد إتمامهم بنجاح سنوات دراسة جامعية تعادل عدد سني الدراسة في الكلية الحربية.
4 - تحسب قدما للترقية في رتبة ملازم المدة المنقضية برتبة مؤهل أول للعناصر المنصوص عنهم في البند 3 أعلاه، أما المدة المنقضية وإعادة سني الدراسة بعد الترقية لرتبة مؤهل أول فلا تحسب قدما برتبة ضابط ولا لتقاضي فرق الراتب.
5 - يرقى تلامذة الضباط الإختصاصيون الى الرتب المحددة في المادة 56 من هذا المرسوم بعد حيازتهم الإجازة أو الشهادة الجامعية دون شرط التمرن بهذه الرتبة.
المادة 58: كيفية تطوع وتعيين الرتباء والأفراد الإختصاصيين:
1 - يتم تطويع وتعيين الرتباء الإختصاصيين بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين، وفقاً لما يلي:
أ - برتبة معاون:
من بين الحائزين على شهادة الإمتياز الفني (TS) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب ومعترف بها رسمياً في لبنان.
ب - برتبة رقيب:
من بين الحائزين على شهادة البكالوريا الفنية (BT) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب ومعترف بها رسمياً في لبنان.
من بين تلامذة الرتباء الإختصاصيين الناجحين وفقاً للنظام الداخلي لمدرسة الرتباء.
2 - يتم تطويع وتعيين الأفراد الإختصاصيين بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين، وفقاً لما يلي:
أ - برتبة عريف:
من بين الحائزين على الشهادة التكميلية الفنية (BP) أو ما يعادلها في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً).
ب - بصفة جندي:
من بين الحائزين على الشهادة الإبتدائية المهنية (CAP) أو ما يعادلها في الإختصاص المطلوب أو من بين التلامذة الجنود الإختصاصيين الناجحين في إمتحان التخرج.
3 - يتم التطوع والتعيين بالرتب المحددة أعلاه مباشرة وفقاً لأحكام المواد 30 و31 و32 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) بإستثناء شرط السن المحدّد في البند الخامس من هذه المادة.
4 - بالنسبة للعسكريين:
يحق للعسكري الإشتراك في المباراة المشار إليها أعلاه بعد موافقة قيادة الجيش، ويرقى الناجحون وفقاً لما يلي:
أ - لرتبة معاون:
الرتباء والأفراد من رتبة رقيب أول وما دون، من حملة شهادة الإمتياز الفني (TS) أو ما يعادلها على الاقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
ب - لرتبة رقيب:
الأفراد من حملة شهادة البكالوريا الفنية (BT) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
ج - لرتبة عريف:
الجنود والجنود الأول من حملة الشهادة التكميلية المهنية (BP) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
5 - حدود السن لقبول طلب الإشتراك في المباراة وهي:
الرتبة
الشهادة او ما يعادلها في لبنان
حدود سن المرشح القصوى
مدني-------عسكري
معاون
امتياز فني TS
29 سنة-----34 سنة
رقيب
بكالوريا فنية BT
27 سنة-----32 سنة
عريف
تكميلية مهنية
25 سنة-----30 سنة
6 - يخضع الرتباء والأفراد المقبولون، مدنيون وعسكريون، لدورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر لرتبتي معاون ورقيب وعن ثلاثة أشهر للعرفاء والجنود.
7 - يستثنى العسكريون المثبتون من شرط التمرن في الرتبة في حال تعيينهم اختصاصيين بعد نجاحهم في المباراة.
8 - ينقل الرتباء والأفراد الى ملاك الإختصاصيين بقرار من قائد الجيش.
9 - تحدّد أصول وشروط المباراة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناءً على اقتراح قائد الجيش.
المادة 59: عقد التطوع والتثبيت:
1 - عقد التطوع:
يتم التطويع وفقاً لأحكام البندين 1 و2 من المادة 31 والمادة 33 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - التثبيت:
يتم التثبيت وفقاً لأحكام البنود 3 و4 و5 من المادة 31 من المرسوم الإشتراعي المذكور أعلاه، على أن تطبّق على الإختصاصيين بالرتب التي تمّ تعيينهم بها.
المادة 60: التدريب:
1 - تحدّد نوعية وأصول تدريب الإختصاصيين وفقاً لأحكام المادة 67 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) وتصدر التعليمات التطبيقية بموجب قرار من قبل وزير الدفاع الوطني.
2 - لا يجوز انتداب الضباط من بين الاختصاصيين لمتابعة دورات تخصص بعد تاريخ بلوغهم الخمسة والأربعين من العمر، ويقصد بدورات التخصص الدورات الدراسية في أحد المواضيع التي تتألف منها الاجازة الجامعية التي يحملها الضابط الاختصاصي صاحب العلاقة والتي تخوله بنهايتها الانتقال من اختصاص الى اختصاص آخر.
3 - يتم التقيّد بمدة تدريب الرتباء والأفراد الإختصاصيين المعنيين، المحددة في البند 6 من المادة 58 من هذا المرسوم.
المادة 61: التراتبية وحق الامرة:
1 - تعتمد بالنسبة للعسكريين الإختصاصيين سلسلة رتب الضباط والرتباء والأفراد نفسها المحددة في المادتين 36 و38 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - يخضع حق الأمرة للضباط والرتباء والأفراد الإختصاصيين لأحكام المادتين 37 و39 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) وذلك بصرف النظر عن الإختصاص.
المادة 62: الترقية:
تطبق على العسكريين الاختصاصيين وفقاً لما يلي:
1 - للضباط:
أ - الاحكام والشروط المتعلقة بالترقية الواردة في المواد 42 و43 و44 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
ب - يحق للضابط الاختصاصي الذي استوفى شرط التقاعد الوارد في البند 2 من المادة 65 من هذا المرسوم التقدم بطلب استقالة خطي من الجيش وفي حال قبولها فإنه يحال على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها باستثناء العميد فانه يمنح درجتين اضافيتين لتصفية حقوقه التقاعدية.
2 - للرتباء والافراد:
تطبق على الرتباء والافراد الاحكام والشروط المتعلقة بترقية غير الاختصاصيين المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
المادة 63: انتهاء الخدمة:
تطبق على العسكريين الإختصاصيين جميع الأحكام المنصوص عنها في المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) والمتعلقة بإنتهاء خدمة سائر العسكريين، مع مراعاة الأحكام التالية:
1 - بالنسبة للضباط:
أ - لا تقبل إستقالة الضباط الإختصاصيين إلا بعد أن يمضوا في الخدمة الفعلية المدات التالية:
(1) - خمس سنوات للذين تلقوا دراستهم الجامعية على نفقتهم الخاصة.
(2) - خمس سنوات يضاف إليها عدد سني الدراسة الجامعية للذين تلقوا دراستهم الجامعية على نفقة وزارة الدفاع الوطني.
ب - في حال متابعة الضباط موضوع الفقرة أ أعلاه تدريباً إضافياً على نفقة وزارة الدفاع الوطني في أحد حقول الإختصاص لمدة تزيد عن الستة أشهر، لا تقبل إستقالتهم قبل إكمالهم، بعد إنتهاء مدة التدريب المذكورة، خدمة إضافية توازي ضعفي هذه المدة مضافة الى ما كان تبقى لها من المدة الدنيا اللازمة أصلاً لقبول إستقالتهم، شرط أن لا تتعدى حدود السن القانونية للتسريح المحددة في المادة 56 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
ج - لا يستفيد الضباط الإختصاصيون، الذين تنتهي خدماتهم قبل توليهم الحق بمعاش تقاعدي في تصفية الحقوق من الاضافات موضوع الفقرات و - ز - ح من المادة 80 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - بالنسبة للرتباء والأفراد:
أ - يمكن عند الإقتضاء، وبقرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح قائد الجيش إستبقاء الرتباء والأفراد الإختصاصيين في الخدمة الفعلية حتى سن الخامسة والخمسين للرتباء والسابعة والأربعين للأفراد.
ب - تحسب الخدمات المتممة بعد السن القانونية خدمة فعلية وقدماً للتدرج في الراتب وتدخل حكماً في حساب تصفية المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف، غير أنه لا يمكن احتسابها قدماً للترقية.
المادة 64: استعادة نفقات التدريب:
1 - في حال تسريح الضابط الاختصاصي لسبب مسلكي قبل إكماله الخدمات الواردة في البند 1 من المادة 63 السابقة، يلتزم بإعادة كل أو بعض النفقات التي تكون قد تحملتها الإدارة لفترة التخصّص أو التدريب.
2 - يقدر المجلس العسكري، وفقاً لظروف كل حالة القيمة التي يعود عليه دفعها، على أن يصدر ذلك بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 65: تقاعد الضباط الإختصاصيين:
1 - يعتبر الضباط الاختصاصي متقاعداً:
أ - عند بلوغه حد السن القانونية المنصوص عنها في المادة 56 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
ب - عند التقدم بطلب استقالة وذلك بعد اكماله خمس عشرة سنة خدمة فعلية.
2 - مع مراعاة احكام الفقرة ب من البند 1 من المادة 62 واحكام المادة 63 من هذا المرسوم عند تسريحه من الخدمة بعد اتمامه:
أ - عشرين سنة في الخدمة الفعلية باستثناء الضباط موضوع الفقرتين د وه من البند 1 من المادة 56 من هذا المرسوم بحيث تصبح ثماني عشرة سنة خدمة فعلية.
ب - خمس عشرة سنة خدمة فعلية يضاف اليها عدد سني الدراسة الجامعية للذي تلقى دراسته الجامعية وفقا للبند 2 من المادة 57 من هذا المرسوم على نفقة وزارة الدفاع الوطني على ان لا تقل عن ثلاث وعشرين سنة.
المادة 66: الرواتب والحقوق المستحقة:
1 - تعتمد للعسكريين الإختصاصيين سلسلة الرواتب نفسها المعتمدة لسائر العسكريين غير الإختصاصيين والمحددة في القوانين النافذة.
2 - تحتسب سنوات الدراسة التي تفوق السنوات المطلوبة لكل رتبة أقدمية للتدرج في الراتب فقط.
3 - يتقاضى العسكريون الإختصاصيون الحقوق المستحقة لهم من تقاعد وتعويض صرف أسوة بسائر العسكريين وفقاً لأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) ولا سيما القانون رقم 718/98 .
المادة 67: تعويض الاختصاص وشروط منحه:
1 - يتقاضى الإختصاصيون تعويض الإختصاص وفقا للقوانين النافذة.
2 - لا يجوز تقاضي أكثر من تعويض إختصاص، على أن يتقاضى صاحب العلاقة التعويض الأعلى.
3 - يتقاضى العسكري تعويض الإختصاص المحدّد له إذا توافر فيه الشرطان التاليان:
أ - أن يكون إختصاصيا وفقاً لأحكام هذا المرسوم.
ب - أن يكون قائماً بوظيفة أو مكلفاً بمهمة تستلزم هذا الإختصاص.
4 - خلافاً لأحكام الفقرة ب من البند السابق، يثابر الإختصاصي على تقاضي تعويض الإختصاص إذا بلغت خدماته في حقل إختصاصه مدة خمس عشرة سنة، أي حتى ولو لم يقم بوظيفة أو لم يكن مكلفاً بمهمة تستلزم هذا الإختصاص.
5 - تحدّد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري الحالات التي يتم فيها قطع أو تجميد تعويض الإختصاص عن الإختصاصي صاحب العلاقة.
المادة 68: العلاوة المهنية:
تحدد قيمة العلاوة المهنية للاختصاصيين موضوع المادة 52 من هذا المرسوم ما بين 25÷ و50÷ من اساس الراتب السنوي لرائد درجة أولى، وتصدر شروط وقواعد منحها لفئات الاختصاصيين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري.
المادة 69: الأحكام النهائية:
تصدر بقرار عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري التعليمات التطبيقية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.»
(عدلت بموجب مرسوم 3665/2016 )
حقول الاختصاصات:
تحدّد أنواع الإختصاصات ضمن الحقول التالية:
1 - حقل الصحة.
2 - حقل الطيران.
3 - حقل البحرية.
4 - حقل الهندسة.
5 - حقل المعلوماتية.
6 - حقل الإدارة والمحاسبة العامة والمال والاقتصاد.
7 - حقل الإعلام.
8 - حقل القضاء العسكري والحقوق.
9 - حقل الفنون.
10 - حقل المهن الفنية والتقنية المختلفة.
11 - حقل العلوم (فيزياء، كيمياء، الخ..).
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفصل الحادي عشر) بموجب مرسوم رقم 3665 تاريخ 09/06/2016, المادة 1, 23/06/2016
تلغى المواد اعتباراً من المادة 51 وحتى المادة 73 ضمناً من الفصل الحادي عشر من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 ويستعاض عنها بالمواد التالية:
المادة 51: الاختصاصيون هم العسكريون الحائزون إجازة أو شهادة جامعية أو شهادة فنية أو تقنية من الجامعات أو المعاهد أو المدارس العسكرية أو المدنية المعترف بها رسمياً في لبنان أو الذين تابعوا بنجاح الدورات التدريبية الخاصة بهم.
المادة 52: حقول الاختصاصات:
تحدّد أنواع الإختصاصات ضمن الحقول التالية:
1 - حقل الصحة.
2 - حقل الطيران.
3 - حقل البحرية.
4 - حقل الهندسة.
5 - حقل المعلوماتية.
6 - حقل الإدارة والمحاسبة العامة والمال والاقتصاد.
7 - حقل الإعلام.
8 - حقل القضاء العسكري والحقوق.
9 - حقل الفنون.
10 - حقل المهن الفنية والتقنية المختلفة.
11 - حقل العلوم (فيزياء، كيمياء، الخ..).
المادة 53: معادلة شهادات الاختصاص:
1 - تتولى اللجان والهيئات والمؤسسات المختصة في الدولة معادلة شهادات الإختصاص وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وفي حال عدم وجود مثل هذه الإختصاصات في مؤسسات الدولة، تقوم بمعادلتها لجنة في وزارة الدفاع الوطني، تدعى لجنة المعادلات.
2 - تعيّن لجنة المعادلات المشار إليها في البند الأول من هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناءً على اقتراح قائد الجيش تحدّد فيه مهامها وصلاحياتها وكيفية عملها وذلك وفقا للقواعد العامة المحدّدة لمنح المعادلات.
المادة 54: ملاك الاختصاصيين:
1 - تدخل ملاكات الإختصاصيين ضمن الملاكات موضوع المواد 16 و17 و18 و23 و25 و26 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - تحدّد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسة حاجة الجيش لأنواع الاختصاصات الداخلة ضمن كل من الحقول المشار اليها في المادة 52 من هذا المرسوم.
3 - يتم النقل من وإلى ملاك الإختصاصيين بموجب قرار يصدر عن قائد الجيش وفقاً للحاجة ضمن الملاك في كل اختصاص.
4 - لا يجوز نقل الضباط الى ملاك الاختصاصيين بعد تاريخ بلوغهم السابعة والثلاثين من العمر، أما في حالة تكليف هؤلاء بوظائف عائدة للاختصاصيين فلا يستفيدون من أية حقوق إضافية.
المادة 55: شروط تعيين الضباط الاختصاصيين:
مع مراعاة أحكام المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، بإستثناء الفقرة ب من البند 2 منها وأحكام المادة 35 البند 1، يتم تعيين الضباط الإختصاصيين من بين:
1 - المدنيين والعسكريين الحائزين إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
2 - تلامذة الضباط الإختصاصيين بعد حصولهم على إجازة أو شهادة في الإختصاص المعينين لأجله.
3 - الرتباء الإختصاصيين الذين يرقون الى رتبة ملازم وفقاً للقانون.
المادة 56: كيفية تعيين الضباط الاختصاصيين:
1 - يعيّن الضباط الإختصاصيون بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين وفقاً لما يلي:
أ - برتبة ملازم متمرن:
الحائزون إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب.
ب - برتبة ملازم متمرن مع أقدمية سنتين في الرتبة والراتب:
المهندسون والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريون الحائزون إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب مع إذن مزاولة المهنة على الأراضي اللبنانية.
ج - برتبة ملازم أول متمرن:
الحائزون إذن مزاولة المهنة في لبنان من أطباء الصحة العامة والمتخصصون موضوع الفقرة ب من هذه المادة شرط أن لا تقل مدة التخصص عن سنتين.
د - برتبة ملازم اول متمرن مع اقدمية سنتين في الرتبة والراتب:
الصيادلة موضوع الفقرة ب - 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 9/9/1983 .
ه - برتبة نقيب متمرن:
أطباء الصحة العامة الحائزون شهادة تخصّص في أحد فروع الطب مع إذن مزاولة المهنة في الإختصاص المطلوب، شرط أن تكون مدة التخصّص ثلاث أو أربع سنوات.
الصيادلة موضوع الفقرة ب من المادة الثانية من الفصل الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 9/9/1983 (صيدلي - ادارة مختبر).
و - برتبة نقيب متمرن مع اقدمية سنتين بالرتبة والراتب:
-اطباء الصحة العامة الحائزون شهادة تخصص في احد فروع الطب مع اذن مزاولة المهنة في الاختصاص المطلوب شرط ان تكون مدة التخصص خمس سنوات وما فوق.
2 - على طالب الإشتراك في مباراة القبول أن تتوافر فيه الشروط العامة المحددة في المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) باستثناء شرط السن الذي يجب أن لا يتجاوز:
أ - 30 سنة لرتبة ملازم متمرن (الفقرتان أ - ب أعلاه)
ب - 32 سنة لرتبة ملازم اول متمرن (الفقرة ج أعلاه).
ج - 34 سنة لرتبة ملازم اول متمرن مع اقدمية سنتين (الفقرة د أعلاه).
د - 36 سنة لرتبة نقيب متمرن (الفقرتان ه - و أعلاه).
3 - يستثنى العسكريون المثبتون موضوع هذه المادة، من شرط التمرن في الرتبة، في حال تعيينهم بصفة ضباط إختصاصيين بعد نجاحهم في المباراة.
4 - تحدّد أصول وشروط المباراة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش.
المادة 57: كيفية تعيين تلامذة الضباط الاختصاصيين وتدرجهم:
مع مراعاة شروط التطوع العامة المحددة في المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) يعين تلامذة الضباط الإختصاصيون كما يلي:
1 - تحدّد شروط قبول تلامذة الضباط الإختصاصيين ويتم تعيينهم بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش سندا للمادة 30 من المرسوم الإشتراعي المذكور.
2 - يعين تلامذة الضباط الإختصاصيون الجامعيون بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين المقبولين في مباراة الدخول الى الجامعات أو الذين أنهوا إحدى السنوات الجامعية بنجاح.
3 - يرقى تلامذة الضباط الإختصاصيون لرتبة مؤهل أول بعد إتمامهم بنجاح سنوات دراسة جامعية تعادل عدد سني الدراسة في الكلية الحربية.
4 - تحسب قدما للترقية في رتبة ملازم المدة المنقضية برتبة مؤهل أول للعناصر المنصوص عنهم في البند 3 أعلاه، أما المدة المنقضية وإعادة سني الدراسة بعد الترقية لرتبة مؤهل أول فلا تحسب قدما برتبة ضابط ولا لتقاضي فرق الراتب.
5 - يرقى تلامذة الضباط الإختصاصيون الى الرتب المحددة في المادة 56 من هذا المرسوم بعد حيازتهم الإجازة أو الشهادة الجامعية دون شرط التمرن بهذه الرتبة.
المادة 58: كيفية تطوع وتعيين الرتباء والأفراد الإختصاصيين:
1 - يتم تطويع وتعيين الرتباء الإختصاصيين بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين، وفقاً لما يلي:
أ - برتبة معاون:
من بين الحائزين على شهادة الإمتياز الفني (TS) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب ومعترف بها رسمياً في لبنان.
ب - برتبة رقيب:
من بين الحائزين على شهادة البكالوريا الفنية (BT) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب ومعترف بها رسمياً في لبنان.
من بين تلامذة الرتباء الإختصاصيين الناجحين وفقاً للنظام الداخلي لمدرسة الرتباء.
2 - يتم تطويع وتعيين الأفراد الإختصاصيين بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين، وفقاً لما يلي:
أ - برتبة عريف:
من بين الحائزين على الشهادة التكميلية الفنية (BP) أو ما يعادلها في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً).
ب - بصفة جندي:
من بين الحائزين على الشهادة الإبتدائية المهنية (CAP) أو ما يعادلها في الإختصاص المطلوب أو من بين التلامذة الجنود الإختصاصيين الناجحين في إمتحان التخرج.
3 - يتم التطوع والتعيين بالرتب المحددة أعلاه مباشرة وفقاً لأحكام المواد 30 و31 و32 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) بإستثناء شرط السن المحدّد في البند الخامس من هذه المادة.
4 - بالنسبة للعسكريين:
يحق للعسكري الإشتراك في المباراة المشار إليها أعلاه بعد موافقة قيادة الجيش، ويرقى الناجحون وفقاً لما يلي:
أ - لرتبة معاون:
الرتباء والأفراد من رتبة رقيب أول وما دون، من حملة شهادة الإمتياز الفني (TS) أو ما يعادلها على الاقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
ب - لرتبة رقيب:
الأفراد من حملة شهادة البكالوريا الفنية (BT) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
ج - لرتبة عريف:
الجنود والجنود الأول من حملة الشهادة التكميلية المهنية (BP) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
5 - حدود السن لقبول طلب الإشتراك في المباراة وهي:
الرتبة
الشهادة او ما يعادلها في لبنان
حدود سن المرشح القصوى
مدني-------عسكري
معاون
امتياز فني TS
29 سنة-----34 سنة
رقيب
بكالوريا فنية BT
27 سنة-----32 سنة
عريف
تكميلية مهنية
25 سنة-----30 سنة
6 - يخضع الرتباء والأفراد المقبولون، مدنيون وعسكريون، لدورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر لرتبتي معاون ورقيب وعن ثلاثة أشهر للعرفاء والجنود.
7 - يستثنى العسكريون المثبتون من شرط التمرن في الرتبة في حال تعيينهم اختصاصيين بعد نجاحهم في المباراة.
8 - ينقل الرتباء والأفراد الى ملاك الإختصاصيين بقرار من قائد الجيش.
9 - تحدّد أصول وشروط المباراة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناءً على اقتراح قائد الجيش.
المادة 59: عقد التطوع والتثبيت:
1 - عقد التطوع:
يتم التطويع وفقاً لأحكام البندين 1 و2 من المادة 31 والمادة 33 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - التثبيت:
يتم التثبيت وفقاً لأحكام البنود 3 و4 و5 من المادة 31 من المرسوم الإشتراعي المذكور أعلاه، على أن تطبّق على الإختصاصيين بالرتب التي تمّ تعيينهم بها.
المادة 60: التدريب:
1 - تحدّد نوعية وأصول تدريب الإختصاصيين وفقاً لأحكام المادة 67 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) وتصدر التعليمات التطبيقية بموجب قرار من قبل وزير الدفاع الوطني.
2 - لا يجوز انتداب الضباط من بين الاختصاصيين لمتابعة دورات تخصص بعد تاريخ بلوغهم الخمسة والأربعين من العمر، ويقصد بدورات التخصص الدورات الدراسية في أحد المواضيع التي تتألف منها الاجازة الجامعية التي يحملها الضابط الاختصاصي صاحب العلاقة والتي تخوله بنهايتها الانتقال من اختصاص الى اختصاص آخر.
3 - يتم التقيّد بمدة تدريب الرتباء والأفراد الإختصاصيين المعنيين، المحددة في البند 6 من المادة 58 من هذا المرسوم.
المادة 61: التراتبية وحق الامرة:
1 - تعتمد بالنسبة للعسكريين الإختصاصيين سلسلة رتب الضباط والرتباء والأفراد نفسها المحددة في المادتين 36 و38 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - يخضع حق الأمرة للضباط والرتباء والأفراد الإختصاصيين لأحكام المادتين 37 و39 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) وذلك بصرف النظر عن الإختصاص.
المادة 62: الترقية:
تطبق على العسكريين الاختصاصيين وفقاً لما يلي:
1 - للضباط:
أ - الاحكام والشروط المتعلقة بالترقية الواردة في المواد 42 و43 و44 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
ب - يحق للضابط الاختصاصي الذي استوفى شرط التقاعد الوارد في البند 2 من المادة 65 من هذا المرسوم التقدم بطلب استقالة خطي من الجيش وفي حال قبولها فإنه يحال على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها باستثناء العميد فانه يمنح درجتين اضافيتين لتصفية حقوقه التقاعدية.
2 - للرتباء والافراد:
تطبق على الرتباء والافراد الاحكام والشروط المتعلقة بترقية غير الاختصاصيين المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
المادة 63: انتهاء الخدمة:
تطبق على العسكريين الإختصاصيين جميع الأحكام المنصوص عنها في المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) والمتعلقة بإنتهاء خدمة سائر العسكريين، مع مراعاة الأحكام التالية:
1 - بالنسبة للضباط:
أ - لا تقبل إستقالة الضباط الإختصاصيين إلا بعد أن يمضوا في الخدمة الفعلية المدات التالية:
(1) - خمس سنوات للذين تلقوا دراستهم الجامعية على نفقتهم الخاصة.
(2) - خمس سنوات يضاف إليها عدد سني الدراسة الجامعية للذين تلقوا دراستهم الجامعية على نفقة وزارة الدفاع الوطني.
ب - في حال متابعة الضباط موضوع الفقرة أ أعلاه تدريباً إضافياً على نفقة وزارة الدفاع الوطني في أحد حقول الإختصاص لمدة تزيد عن الستة أشهر، لا تقبل إستقالتهم قبل إكمالهم، بعد إنتهاء مدة التدريب المذكورة، خدمة إضافية توازي ضعفي هذه المدة مضافة الى ما كان تبقى لها من المدة الدنيا اللازمة أصلاً لقبول إستقالتهم، شرط أن لا تتعدى حدود السن القانونية للتسريح المحددة في المادة 56 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
ج - لا يستفيد الضباط الإختصاصيون، الذين تنتهي خدماتهم قبل توليهم الحق بمعاش تقاعدي في تصفية الحقوق من الاضافات موضوع الفقرات و - ز - ح من المادة 80 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - بالنسبة للرتباء والأفراد:
أ - يمكن عند الإقتضاء، وبقرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح قائد الجيش إستبقاء الرتباء والأفراد الإختصاصيين في الخدمة الفعلية حتى سن الخامسة والخمسين للرتباء والسابعة والأربعين للأفراد.
ب - تحسب الخدمات المتممة بعد السن القانونية خدمة فعلية وقدماً للتدرج في الراتب وتدخل حكماً في حساب تصفية المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف، غير أنه لا يمكن احتسابها قدماً للترقية.
المادة 64: استعادة نفقات التدريب:
1 - في حال تسريح الضابط الاختصاصي لسبب مسلكي قبل إكماله الخدمات الواردة في البند 1 من المادة 63 السابقة، يلتزم بإعادة كل أو بعض النفقات التي تكون قد تحملتها الإدارة لفترة التخصّص أو التدريب.
2 - يقدر المجلس العسكري، وفقاً لظروف كل حالة القيمة التي يعود عليه دفعها، على أن يصدر ذلك بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 65: تقاعد الضباط الإختصاصيين:
1 - يعتبر الضباط الاختصاصي متقاعداً:
أ - عند بلوغه حد السن القانونية المنصوص عنها في المادة 56 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
ب - عند التقدم بطلب استقالة وذلك بعد اكماله خمس عشرة سنة خدمة فعلية.
2 - مع مراعاة احكام الفقرة ب من البند 1 من المادة 62 واحكام المادة 63 من هذا المرسوم عند تسريحه من الخدمة بعد اتمامه:
أ - عشرين سنة في الخدمة الفعلية باستثناء الضباط موضوع الفقرتين د وه من البند 1 من المادة 56 من هذا المرسوم بحيث تصبح ثماني عشرة سنة خدمة فعلية.
ب - خمس عشرة سنة خدمة فعلية يضاف اليها عدد سني الدراسة الجامعية للذي تلقى دراسته الجامعية وفقا للبند 2 من المادة 57 من هذا المرسوم على نفقة وزارة الدفاع الوطني على ان لا تقل عن ثلاث وعشرين سنة.
المادة 66: الرواتب والحقوق المستحقة:
1 - تعتمد للعسكريين الإختصاصيين سلسلة الرواتب نفسها المعتمدة لسائر العسكريين غير الإختصاصيين والمحددة في القوانين النافذة.
2 - تحتسب سنوات الدراسة التي تفوق السنوات المطلوبة لكل رتبة أقدمية للتدرج في الراتب فقط.
3 - يتقاضى العسكريون الإختصاصيون الحقوق المستحقة لهم من تقاعد وتعويض صرف أسوة بسائر العسكريين وفقاً لأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) ولا سيما القانون رقم 718/98 .
المادة 67: تعويض الاختصاص وشروط منحه:
1 - يتقاضى الإختصاصيون تعويض الإختصاص وفقا للقوانين النافذة.
2 - لا يجوز تقاضي أكثر من تعويض إختصاص، على أن يتقاضى صاحب العلاقة التعويض الأعلى.
3 - يتقاضى العسكري تعويض الإختصاص المحدّد له إذا توافر فيه الشرطان التاليان:
أ - أن يكون إختصاصيا وفقاً لأحكام هذا المرسوم.
ب - أن يكون قائماً بوظيفة أو مكلفاً بمهمة تستلزم هذا الإختصاص.
4 - خلافاً لأحكام الفقرة ب من البند السابق، يثابر الإختصاصي على تقاضي تعويض الإختصاص إذا بلغت خدماته في حقل إختصاصه مدة خمس عشرة سنة، أي حتى ولو لم يقم بوظيفة أو لم يكن مكلفاً بمهمة تستلزم هذا الإختصاص.
5 - تحدّد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري الحالات التي يتم فيها قطع أو تجميد تعويض الإختصاص عن الإختصاصي صاحب العلاقة.
المادة 68: العلاوة المهنية:
تحدد قيمة العلاوة المهنية للاختصاصيين موضوع المادة 52 من هذا المرسوم ما بين 25÷ و50÷ من اساس الراتب السنوي لرائد درجة أولى، وتصدر شروط وقواعد منحها لفئات الاختصاصيين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري.
المادة 69: الأحكام النهائية:
تصدر بقرار عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري التعليمات التطبيقية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.»
(عدلت بموجب مرسوم 3665/2016 )
معادلة شهادات الاختصاص:
1 - تتولى اللجان والهيئات والمؤسسات المختصة في الدولة معادلة شهادات الإختصاص وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وفي حال عدم وجود مثل هذه الإختصاصات في مؤسسات الدولة، تقوم بمعادلتها لجنة في وزارة الدفاع الوطني، تدعى لجنة المعادلات.
2 - تعيّن لجنة المعادلات المشار إليها في البند الأول من هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناءً على اقتراح قائد الجيش تحدّد فيه مهامها وصلاحياتها وكيفية عملها وذلك وفقا للقواعد العامة المحدّدة لمنح المعادلات.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفصل الحادي عشر) بموجب مرسوم رقم 3665 تاريخ 09/06/2016, المادة 1, 23/06/2016
تلغى المواد اعتباراً من المادة 51 وحتى المادة 73 ضمناً من الفصل الحادي عشر من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 ويستعاض عنها بالمواد التالية:
المادة 51: الاختصاصيون هم العسكريون الحائزون إجازة أو شهادة جامعية أو شهادة فنية أو تقنية من الجامعات أو المعاهد أو المدارس العسكرية أو المدنية المعترف بها رسمياً في لبنان أو الذين تابعوا بنجاح الدورات التدريبية الخاصة بهم.
المادة 52: حقول الاختصاصات:
تحدّد أنواع الإختصاصات ضمن الحقول التالية:
1 - حقل الصحة.
2 - حقل الطيران.
3 - حقل البحرية.
4 - حقل الهندسة.
5 - حقل المعلوماتية.
6 - حقل الإدارة والمحاسبة العامة والمال والاقتصاد.
7 - حقل الإعلام.
8 - حقل القضاء العسكري والحقوق.
9 - حقل الفنون.
10 - حقل المهن الفنية والتقنية المختلفة.
11 - حقل العلوم (فيزياء، كيمياء، الخ..).
المادة 53: معادلة شهادات الاختصاص:
1 - تتولى اللجان والهيئات والمؤسسات المختصة في الدولة معادلة شهادات الإختصاص وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وفي حال عدم وجود مثل هذه الإختصاصات في مؤسسات الدولة، تقوم بمعادلتها لجنة في وزارة الدفاع الوطني، تدعى لجنة المعادلات.
2 - تعيّن لجنة المعادلات المشار إليها في البند الأول من هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناءً على اقتراح قائد الجيش تحدّد فيه مهامها وصلاحياتها وكيفية عملها وذلك وفقا للقواعد العامة المحدّدة لمنح المعادلات.
المادة 54: ملاك الاختصاصيين:
1 - تدخل ملاكات الإختصاصيين ضمن الملاكات موضوع المواد 16 و17 و18 و23 و25 و26 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - تحدّد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسة حاجة الجيش لأنواع الاختصاصات الداخلة ضمن كل من الحقول المشار اليها في المادة 52 من هذا المرسوم.
3 - يتم النقل من وإلى ملاك الإختصاصيين بموجب قرار يصدر عن قائد الجيش وفقاً للحاجة ضمن الملاك في كل اختصاص.
4 - لا يجوز نقل الضباط الى ملاك الاختصاصيين بعد تاريخ بلوغهم السابعة والثلاثين من العمر، أما في حالة تكليف هؤلاء بوظائف عائدة للاختصاصيين فلا يستفيدون من أية حقوق إضافية.
المادة 55: شروط تعيين الضباط الاختصاصيين:
مع مراعاة أحكام المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، بإستثناء الفقرة ب من البند 2 منها وأحكام المادة 35 البند 1، يتم تعيين الضباط الإختصاصيين من بين:
1 - المدنيين والعسكريين الحائزين إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
2 - تلامذة الضباط الإختصاصيين بعد حصولهم على إجازة أو شهادة في الإختصاص المعينين لأجله.
3 - الرتباء الإختصاصيين الذين يرقون الى رتبة ملازم وفقاً للقانون.
المادة 56: كيفية تعيين الضباط الاختصاصيين:
1 - يعيّن الضباط الإختصاصيون بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين وفقاً لما يلي:
أ - برتبة ملازم متمرن:
الحائزون إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب.
ب - برتبة ملازم متمرن مع أقدمية سنتين في الرتبة والراتب:
المهندسون والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريون الحائزون إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب مع إذن مزاولة المهنة على الأراضي اللبنانية.
ج - برتبة ملازم أول متمرن:
الحائزون إذن مزاولة المهنة في لبنان من أطباء الصحة العامة والمتخصصون موضوع الفقرة ب من هذه المادة شرط أن لا تقل مدة التخصص عن سنتين.
د - برتبة ملازم اول متمرن مع اقدمية سنتين في الرتبة والراتب:
الصيادلة موضوع الفقرة ب - 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 9/9/1983 .
ه - برتبة نقيب متمرن:
أطباء الصحة العامة الحائزون شهادة تخصّص في أحد فروع الطب مع إذن مزاولة المهنة في الإختصاص المطلوب، شرط أن تكون مدة التخصّص ثلاث أو أربع سنوات.
الصيادلة موضوع الفقرة ب من المادة الثانية من الفصل الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 9/9/1983 (صيدلي - ادارة مختبر).
و - برتبة نقيب متمرن مع اقدمية سنتين بالرتبة والراتب:
-اطباء الصحة العامة الحائزون شهادة تخصص في احد فروع الطب مع اذن مزاولة المهنة في الاختصاص المطلوب شرط ان تكون مدة التخصص خمس سنوات وما فوق.
2 - على طالب الإشتراك في مباراة القبول أن تتوافر فيه الشروط العامة المحددة في المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) باستثناء شرط السن الذي يجب أن لا يتجاوز:
أ - 30 سنة لرتبة ملازم متمرن (الفقرتان أ - ب أعلاه)
ب - 32 سنة لرتبة ملازم اول متمرن (الفقرة ج أعلاه).
ج - 34 سنة لرتبة ملازم اول متمرن مع اقدمية سنتين (الفقرة د أعلاه).
د - 36 سنة لرتبة نقيب متمرن (الفقرتان ه - و أعلاه).
3 - يستثنى العسكريون المثبتون موضوع هذه المادة، من شرط التمرن في الرتبة، في حال تعيينهم بصفة ضباط إختصاصيين بعد نجاحهم في المباراة.
4 - تحدّد أصول وشروط المباراة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش.
المادة 57: كيفية تعيين تلامذة الضباط الاختصاصيين وتدرجهم:
مع مراعاة شروط التطوع العامة المحددة في المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) يعين تلامذة الضباط الإختصاصيون كما يلي:
1 - تحدّد شروط قبول تلامذة الضباط الإختصاصيين ويتم تعيينهم بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش سندا للمادة 30 من المرسوم الإشتراعي المذكور.
2 - يعين تلامذة الضباط الإختصاصيون الجامعيون بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين المقبولين في مباراة الدخول الى الجامعات أو الذين أنهوا إحدى السنوات الجامعية بنجاح.
3 - يرقى تلامذة الضباط الإختصاصيون لرتبة مؤهل أول بعد إتمامهم بنجاح سنوات دراسة جامعية تعادل عدد سني الدراسة في الكلية الحربية.
4 - تحسب قدما للترقية في رتبة ملازم المدة المنقضية برتبة مؤهل أول للعناصر المنصوص عنهم في البند 3 أعلاه، أما المدة المنقضية وإعادة سني الدراسة بعد الترقية لرتبة مؤهل أول فلا تحسب قدما برتبة ضابط ولا لتقاضي فرق الراتب.
5 - يرقى تلامذة الضباط الإختصاصيون الى الرتب المحددة في المادة 56 من هذا المرسوم بعد حيازتهم الإجازة أو الشهادة الجامعية دون شرط التمرن بهذه الرتبة.
المادة 58: كيفية تطوع وتعيين الرتباء والأفراد الإختصاصيين:
1 - يتم تطويع وتعيين الرتباء الإختصاصيين بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين، وفقاً لما يلي:
أ - برتبة معاون:
من بين الحائزين على شهادة الإمتياز الفني (TS) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب ومعترف بها رسمياً في لبنان.
ب - برتبة رقيب:
من بين الحائزين على شهادة البكالوريا الفنية (BT) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب ومعترف بها رسمياً في لبنان.
من بين تلامذة الرتباء الإختصاصيين الناجحين وفقاً للنظام الداخلي لمدرسة الرتباء.
2 - يتم تطويع وتعيين الأفراد الإختصاصيين بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين، وفقاً لما يلي:
أ - برتبة عريف:
من بين الحائزين على الشهادة التكميلية الفنية (BP) أو ما يعادلها في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً).
ب - بصفة جندي:
من بين الحائزين على الشهادة الإبتدائية المهنية (CAP) أو ما يعادلها في الإختصاص المطلوب أو من بين التلامذة الجنود الإختصاصيين الناجحين في إمتحان التخرج.
3 - يتم التطوع والتعيين بالرتب المحددة أعلاه مباشرة وفقاً لأحكام المواد 30 و31 و32 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) بإستثناء شرط السن المحدّد في البند الخامس من هذه المادة.
4 - بالنسبة للعسكريين:
يحق للعسكري الإشتراك في المباراة المشار إليها أعلاه بعد موافقة قيادة الجيش، ويرقى الناجحون وفقاً لما يلي:
أ - لرتبة معاون:
الرتباء والأفراد من رتبة رقيب أول وما دون، من حملة شهادة الإمتياز الفني (TS) أو ما يعادلها على الاقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
ب - لرتبة رقيب:
الأفراد من حملة شهادة البكالوريا الفنية (BT) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
ج - لرتبة عريف:
الجنود والجنود الأول من حملة الشهادة التكميلية المهنية (BP) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
5 - حدود السن لقبول طلب الإشتراك في المباراة وهي:
الرتبة
الشهادة او ما يعادلها في لبنان
حدود سن المرشح القصوى
مدني-------عسكري
معاون
امتياز فني TS
29 سنة-----34 سنة
رقيب
بكالوريا فنية BT
27 سنة-----32 سنة
عريف
تكميلية مهنية
25 سنة-----30 سنة
6 - يخضع الرتباء والأفراد المقبولون، مدنيون وعسكريون، لدورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر لرتبتي معاون ورقيب وعن ثلاثة أشهر للعرفاء والجنود.
7 - يستثنى العسكريون المثبتون من شرط التمرن في الرتبة في حال تعيينهم اختصاصيين بعد نجاحهم في المباراة.
8 - ينقل الرتباء والأفراد الى ملاك الإختصاصيين بقرار من قائد الجيش.
9 - تحدّد أصول وشروط المباراة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناءً على اقتراح قائد الجيش.
المادة 59: عقد التطوع والتثبيت:
1 - عقد التطوع:
يتم التطويع وفقاً لأحكام البندين 1 و2 من المادة 31 والمادة 33 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - التثبيت:
يتم التثبيت وفقاً لأحكام البنود 3 و4 و5 من المادة 31 من المرسوم الإشتراعي المذكور أعلاه، على أن تطبّق على الإختصاصيين بالرتب التي تمّ تعيينهم بها.
المادة 60: التدريب:
1 - تحدّد نوعية وأصول تدريب الإختصاصيين وفقاً لأحكام المادة 67 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) وتصدر التعليمات التطبيقية بموجب قرار من قبل وزير الدفاع الوطني.
2 - لا يجوز انتداب الضباط من بين الاختصاصيين لمتابعة دورات تخصص بعد تاريخ بلوغهم الخمسة والأربعين من العمر، ويقصد بدورات التخصص الدورات الدراسية في أحد المواضيع التي تتألف منها الاجازة الجامعية التي يحملها الضابط الاختصاصي صاحب العلاقة والتي تخوله بنهايتها الانتقال من اختصاص الى اختصاص آخر.
3 - يتم التقيّد بمدة تدريب الرتباء والأفراد الإختصاصيين المعنيين، المحددة في البند 6 من المادة 58 من هذا المرسوم.
المادة 61: التراتبية وحق الامرة:
1 - تعتمد بالنسبة للعسكريين الإختصاصيين سلسلة رتب الضباط والرتباء والأفراد نفسها المحددة في المادتين 36 و38 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - يخضع حق الأمرة للضباط والرتباء والأفراد الإختصاصيين لأحكام المادتين 37 و39 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) وذلك بصرف النظر عن الإختصاص.
المادة 62: الترقية:
تطبق على العسكريين الاختصاصيين وفقاً لما يلي:
1 - للضباط:
أ - الاحكام والشروط المتعلقة بالترقية الواردة في المواد 42 و43 و44 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
ب - يحق للضابط الاختصاصي الذي استوفى شرط التقاعد الوارد في البند 2 من المادة 65 من هذا المرسوم التقدم بطلب استقالة خطي من الجيش وفي حال قبولها فإنه يحال على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها باستثناء العميد فانه يمنح درجتين اضافيتين لتصفية حقوقه التقاعدية.
2 - للرتباء والافراد:
تطبق على الرتباء والافراد الاحكام والشروط المتعلقة بترقية غير الاختصاصيين المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
المادة 63: انتهاء الخدمة:
تطبق على العسكريين الإختصاصيين جميع الأحكام المنصوص عنها في المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) والمتعلقة بإنتهاء خدمة سائر العسكريين، مع مراعاة الأحكام التالية:
1 - بالنسبة للضباط:
أ - لا تقبل إستقالة الضباط الإختصاصيين إلا بعد أن يمضوا في الخدمة الفعلية المدات التالية:
(1) - خمس سنوات للذين تلقوا دراستهم الجامعية على نفقتهم الخاصة.
(2) - خمس سنوات يضاف إليها عدد سني الدراسة الجامعية للذين تلقوا دراستهم الجامعية على نفقة وزارة الدفاع الوطني.
ب - في حال متابعة الضباط موضوع الفقرة أ أعلاه تدريباً إضافياً على نفقة وزارة الدفاع الوطني في أحد حقول الإختصاص لمدة تزيد عن الستة أشهر، لا تقبل إستقالتهم قبل إكمالهم، بعد إنتهاء مدة التدريب المذكورة، خدمة إضافية توازي ضعفي هذه المدة مضافة الى ما كان تبقى لها من المدة الدنيا اللازمة أصلاً لقبول إستقالتهم، شرط أن لا تتعدى حدود السن القانونية للتسريح المحددة في المادة 56 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
ج - لا يستفيد الضباط الإختصاصيون، الذين تنتهي خدماتهم قبل توليهم الحق بمعاش تقاعدي في تصفية الحقوق من الاضافات موضوع الفقرات و - ز - ح من المادة 80 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - بالنسبة للرتباء والأفراد:
أ - يمكن عند الإقتضاء، وبقرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح قائد الجيش إستبقاء الرتباء والأفراد الإختصاصيين في الخدمة الفعلية حتى سن الخامسة والخمسين للرتباء والسابعة والأربعين للأفراد.
ب - تحسب الخدمات المتممة بعد السن القانونية خدمة فعلية وقدماً للتدرج في الراتب وتدخل حكماً في حساب تصفية المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف، غير أنه لا يمكن احتسابها قدماً للترقية.
المادة 64: استعادة نفقات التدريب:
1 - في حال تسريح الضابط الاختصاصي لسبب مسلكي قبل إكماله الخدمات الواردة في البند 1 من المادة 63 السابقة، يلتزم بإعادة كل أو بعض النفقات التي تكون قد تحملتها الإدارة لفترة التخصّص أو التدريب.
2 - يقدر المجلس العسكري، وفقاً لظروف كل حالة القيمة التي يعود عليه دفعها، على أن يصدر ذلك بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 65: تقاعد الضباط الإختصاصيين:
1 - يعتبر الضباط الاختصاصي متقاعداً:
أ - عند بلوغه حد السن القانونية المنصوص عنها في المادة 56 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
ب - عند التقدم بطلب استقالة وذلك بعد اكماله خمس عشرة سنة خدمة فعلية.
2 - مع مراعاة احكام الفقرة ب من البند 1 من المادة 62 واحكام المادة 63 من هذا المرسوم عند تسريحه من الخدمة بعد اتمامه:
أ - عشرين سنة في الخدمة الفعلية باستثناء الضباط موضوع الفقرتين د وه من البند 1 من المادة 56 من هذا المرسوم بحيث تصبح ثماني عشرة سنة خدمة فعلية.
ب - خمس عشرة سنة خدمة فعلية يضاف اليها عدد سني الدراسة الجامعية للذي تلقى دراسته الجامعية وفقا للبند 2 من المادة 57 من هذا المرسوم على نفقة وزارة الدفاع الوطني على ان لا تقل عن ثلاث وعشرين سنة.
المادة 66: الرواتب والحقوق المستحقة:
1 - تعتمد للعسكريين الإختصاصيين سلسلة الرواتب نفسها المعتمدة لسائر العسكريين غير الإختصاصيين والمحددة في القوانين النافذة.
2 - تحتسب سنوات الدراسة التي تفوق السنوات المطلوبة لكل رتبة أقدمية للتدرج في الراتب فقط.
3 - يتقاضى العسكريون الإختصاصيون الحقوق المستحقة لهم من تقاعد وتعويض صرف أسوة بسائر العسكريين وفقاً لأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) ولا سيما القانون رقم 718/98 .
المادة 67: تعويض الاختصاص وشروط منحه:
1 - يتقاضى الإختصاصيون تعويض الإختصاص وفقا للقوانين النافذة.
2 - لا يجوز تقاضي أكثر من تعويض إختصاص، على أن يتقاضى صاحب العلاقة التعويض الأعلى.
3 - يتقاضى العسكري تعويض الإختصاص المحدّد له إذا توافر فيه الشرطان التاليان:
أ - أن يكون إختصاصيا وفقاً لأحكام هذا المرسوم.
ب - أن يكون قائماً بوظيفة أو مكلفاً بمهمة تستلزم هذا الإختصاص.
4 - خلافاً لأحكام الفقرة ب من البند السابق، يثابر الإختصاصي على تقاضي تعويض الإختصاص إذا بلغت خدماته في حقل إختصاصه مدة خمس عشرة سنة، أي حتى ولو لم يقم بوظيفة أو لم يكن مكلفاً بمهمة تستلزم هذا الإختصاص.
5 - تحدّد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري الحالات التي يتم فيها قطع أو تجميد تعويض الإختصاص عن الإختصاصي صاحب العلاقة.
المادة 68: العلاوة المهنية:
تحدد قيمة العلاوة المهنية للاختصاصيين موضوع المادة 52 من هذا المرسوم ما بين 25÷ و50÷ من اساس الراتب السنوي لرائد درجة أولى، وتصدر شروط وقواعد منحها لفئات الاختصاصيين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري.
المادة 69: الأحكام النهائية:
تصدر بقرار عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري التعليمات التطبيقية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.»
(عدلت بموجب مرسوم 3665/2016 )
ملاك الاختصاصيين:
1 - تدخل ملاكات الإختصاصيين ضمن الملاكات موضوع المواد 16 و17 و18 و23 و25 و26 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - تحدّد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسة حاجة الجيش لأنواع الاختصاصات الداخلة ضمن كل من الحقول المشار اليها في المادة 52 من هذا المرسوم.
3 - يتم النقل من وإلى ملاك الإختصاصيين بموجب قرار يصدر عن قائد الجيش وفقاً للحاجة ضمن الملاك في كل اختصاص.
4 - لا يجوز نقل الضباط الى ملاك الاختصاصيين بعد تاريخ بلوغهم السابعة والثلاثين من العمر، أما في حالة تكليف هؤلاء بوظائف عائدة للاختصاصيين فلا يستفيدون من أية حقوق إضافية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفصل الحادي عشر) بموجب مرسوم رقم 3665 تاريخ 09/06/2016, المادة 1, 23/06/2016
تلغى المواد اعتباراً من المادة 51 وحتى المادة 73 ضمناً من الفصل الحادي عشر من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 ويستعاض عنها بالمواد التالية:
المادة 51: الاختصاصيون هم العسكريون الحائزون إجازة أو شهادة جامعية أو شهادة فنية أو تقنية من الجامعات أو المعاهد أو المدارس العسكرية أو المدنية المعترف بها رسمياً في لبنان أو الذين تابعوا بنجاح الدورات التدريبية الخاصة بهم.
المادة 52: حقول الاختصاصات:
تحدّد أنواع الإختصاصات ضمن الحقول التالية:
1 - حقل الصحة.
2 - حقل الطيران.
3 - حقل البحرية.
4 - حقل الهندسة.
5 - حقل المعلوماتية.
6 - حقل الإدارة والمحاسبة العامة والمال والاقتصاد.
7 - حقل الإعلام.
8 - حقل القضاء العسكري والحقوق.
9 - حقل الفنون.
10 - حقل المهن الفنية والتقنية المختلفة.
11 - حقل العلوم (فيزياء، كيمياء، الخ..).
المادة 53: معادلة شهادات الاختصاص:
1 - تتولى اللجان والهيئات والمؤسسات المختصة في الدولة معادلة شهادات الإختصاص وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وفي حال عدم وجود مثل هذه الإختصاصات في مؤسسات الدولة، تقوم بمعادلتها لجنة في وزارة الدفاع الوطني، تدعى لجنة المعادلات.
2 - تعيّن لجنة المعادلات المشار إليها في البند الأول من هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناءً على اقتراح قائد الجيش تحدّد فيه مهامها وصلاحياتها وكيفية عملها وذلك وفقا للقواعد العامة المحدّدة لمنح المعادلات.
المادة 54: ملاك الاختصاصيين:
1 - تدخل ملاكات الإختصاصيين ضمن الملاكات موضوع المواد 16 و17 و18 و23 و25 و26 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - تحدّد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسة حاجة الجيش لأنواع الاختصاصات الداخلة ضمن كل من الحقول المشار اليها في المادة 52 من هذا المرسوم.
3 - يتم النقل من وإلى ملاك الإختصاصيين بموجب قرار يصدر عن قائد الجيش وفقاً للحاجة ضمن الملاك في كل اختصاص.
4 - لا يجوز نقل الضباط الى ملاك الاختصاصيين بعد تاريخ بلوغهم السابعة والثلاثين من العمر، أما في حالة تكليف هؤلاء بوظائف عائدة للاختصاصيين فلا يستفيدون من أية حقوق إضافية.
المادة 55: شروط تعيين الضباط الاختصاصيين:
مع مراعاة أحكام المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، بإستثناء الفقرة ب من البند 2 منها وأحكام المادة 35 البند 1، يتم تعيين الضباط الإختصاصيين من بين:
1 - المدنيين والعسكريين الحائزين إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
2 - تلامذة الضباط الإختصاصيين بعد حصولهم على إجازة أو شهادة في الإختصاص المعينين لأجله.
3 - الرتباء الإختصاصيين الذين يرقون الى رتبة ملازم وفقاً للقانون.
المادة 56: كيفية تعيين الضباط الاختصاصيين:
1 - يعيّن الضباط الإختصاصيون بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين وفقاً لما يلي:
أ - برتبة ملازم متمرن:
الحائزون إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب.
ب - برتبة ملازم متمرن مع أقدمية سنتين في الرتبة والراتب:
المهندسون والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريون الحائزون إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب مع إذن مزاولة المهنة على الأراضي اللبنانية.
ج - برتبة ملازم أول متمرن:
الحائزون إذن مزاولة المهنة في لبنان من أطباء الصحة العامة والمتخصصون موضوع الفقرة ب من هذه المادة شرط أن لا تقل مدة التخصص عن سنتين.
د - برتبة ملازم اول متمرن مع اقدمية سنتين في الرتبة والراتب:
الصيادلة موضوع الفقرة ب - 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 9/9/1983 .
ه - برتبة نقيب متمرن:
أطباء الصحة العامة الحائزون شهادة تخصّص في أحد فروع الطب مع إذن مزاولة المهنة في الإختصاص المطلوب، شرط أن تكون مدة التخصّص ثلاث أو أربع سنوات.
الصيادلة موضوع الفقرة ب من المادة الثانية من الفصل الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 9/9/1983 (صيدلي - ادارة مختبر).
و - برتبة نقيب متمرن مع اقدمية سنتين بالرتبة والراتب:
-اطباء الصحة العامة الحائزون شهادة تخصص في احد فروع الطب مع اذن مزاولة المهنة في الاختصاص المطلوب شرط ان تكون مدة التخصص خمس سنوات وما فوق.
2 - على طالب الإشتراك في مباراة القبول أن تتوافر فيه الشروط العامة المحددة في المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) باستثناء شرط السن الذي يجب أن لا يتجاوز:
أ - 30 سنة لرتبة ملازم متمرن (الفقرتان أ - ب أعلاه)
ب - 32 سنة لرتبة ملازم اول متمرن (الفقرة ج أعلاه).
ج - 34 سنة لرتبة ملازم اول متمرن مع اقدمية سنتين (الفقرة د أعلاه).
د - 36 سنة لرتبة نقيب متمرن (الفقرتان ه - و أعلاه).
3 - يستثنى العسكريون المثبتون موضوع هذه المادة، من شرط التمرن في الرتبة، في حال تعيينهم بصفة ضباط إختصاصيين بعد نجاحهم في المباراة.
4 - تحدّد أصول وشروط المباراة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش.
المادة 57: كيفية تعيين تلامذة الضباط الاختصاصيين وتدرجهم:
مع مراعاة شروط التطوع العامة المحددة في المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) يعين تلامذة الضباط الإختصاصيون كما يلي:
1 - تحدّد شروط قبول تلامذة الضباط الإختصاصيين ويتم تعيينهم بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش سندا للمادة 30 من المرسوم الإشتراعي المذكور.
2 - يعين تلامذة الضباط الإختصاصيون الجامعيون بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين المقبولين في مباراة الدخول الى الجامعات أو الذين أنهوا إحدى السنوات الجامعية بنجاح.
3 - يرقى تلامذة الضباط الإختصاصيون لرتبة مؤهل أول بعد إتمامهم بنجاح سنوات دراسة جامعية تعادل عدد سني الدراسة في الكلية الحربية.
4 - تحسب قدما للترقية في رتبة ملازم المدة المنقضية برتبة مؤهل أول للعناصر المنصوص عنهم في البند 3 أعلاه، أما المدة المنقضية وإعادة سني الدراسة بعد الترقية لرتبة مؤهل أول فلا تحسب قدما برتبة ضابط ولا لتقاضي فرق الراتب.
5 - يرقى تلامذة الضباط الإختصاصيون الى الرتب المحددة في المادة 56 من هذا المرسوم بعد حيازتهم الإجازة أو الشهادة الجامعية دون شرط التمرن بهذه الرتبة.
المادة 58: كيفية تطوع وتعيين الرتباء والأفراد الإختصاصيين:
1 - يتم تطويع وتعيين الرتباء الإختصاصيين بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين، وفقاً لما يلي:
أ - برتبة معاون:
من بين الحائزين على شهادة الإمتياز الفني (TS) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب ومعترف بها رسمياً في لبنان.
ب - برتبة رقيب:
من بين الحائزين على شهادة البكالوريا الفنية (BT) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب ومعترف بها رسمياً في لبنان.
من بين تلامذة الرتباء الإختصاصيين الناجحين وفقاً للنظام الداخلي لمدرسة الرتباء.
2 - يتم تطويع وتعيين الأفراد الإختصاصيين بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين، وفقاً لما يلي:
أ - برتبة عريف:
من بين الحائزين على الشهادة التكميلية الفنية (BP) أو ما يعادلها في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً).
ب - بصفة جندي:
من بين الحائزين على الشهادة الإبتدائية المهنية (CAP) أو ما يعادلها في الإختصاص المطلوب أو من بين التلامذة الجنود الإختصاصيين الناجحين في إمتحان التخرج.
3 - يتم التطوع والتعيين بالرتب المحددة أعلاه مباشرة وفقاً لأحكام المواد 30 و31 و32 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) بإستثناء شرط السن المحدّد في البند الخامس من هذه المادة.
4 - بالنسبة للعسكريين:
يحق للعسكري الإشتراك في المباراة المشار إليها أعلاه بعد موافقة قيادة الجيش، ويرقى الناجحون وفقاً لما يلي:
أ - لرتبة معاون:
الرتباء والأفراد من رتبة رقيب أول وما دون، من حملة شهادة الإمتياز الفني (TS) أو ما يعادلها على الاقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
ب - لرتبة رقيب:
الأفراد من حملة شهادة البكالوريا الفنية (BT) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
ج - لرتبة عريف:
الجنود والجنود الأول من حملة الشهادة التكميلية المهنية (BP) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
5 - حدود السن لقبول طلب الإشتراك في المباراة وهي:
الرتبة
الشهادة او ما يعادلها في لبنان
حدود سن المرشح القصوى
مدني-------عسكري
معاون
امتياز فني TS
29 سنة-----34 سنة
رقيب
بكالوريا فنية BT
27 سنة-----32 سنة
عريف
تكميلية مهنية
25 سنة-----30 سنة
6 - يخضع الرتباء والأفراد المقبولون، مدنيون وعسكريون، لدورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر لرتبتي معاون ورقيب وعن ثلاثة أشهر للعرفاء والجنود.
7 - يستثنى العسكريون المثبتون من شرط التمرن في الرتبة في حال تعيينهم اختصاصيين بعد نجاحهم في المباراة.
8 - ينقل الرتباء والأفراد الى ملاك الإختصاصيين بقرار من قائد الجيش.
9 - تحدّد أصول وشروط المباراة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناءً على اقتراح قائد الجيش.
المادة 59: عقد التطوع والتثبيت:
1 - عقد التطوع:
يتم التطويع وفقاً لأحكام البندين 1 و2 من المادة 31 والمادة 33 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - التثبيت:
يتم التثبيت وفقاً لأحكام البنود 3 و4 و5 من المادة 31 من المرسوم الإشتراعي المذكور أعلاه، على أن تطبّق على الإختصاصيين بالرتب التي تمّ تعيينهم بها.
المادة 60: التدريب:
1 - تحدّد نوعية وأصول تدريب الإختصاصيين وفقاً لأحكام المادة 67 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) وتصدر التعليمات التطبيقية بموجب قرار من قبل وزير الدفاع الوطني.
2 - لا يجوز انتداب الضباط من بين الاختصاصيين لمتابعة دورات تخصص بعد تاريخ بلوغهم الخمسة والأربعين من العمر، ويقصد بدورات التخصص الدورات الدراسية في أحد المواضيع التي تتألف منها الاجازة الجامعية التي يحملها الضابط الاختصاصي صاحب العلاقة والتي تخوله بنهايتها الانتقال من اختصاص الى اختصاص آخر.
3 - يتم التقيّد بمدة تدريب الرتباء والأفراد الإختصاصيين المعنيين، المحددة في البند 6 من المادة 58 من هذا المرسوم.
المادة 61: التراتبية وحق الامرة:
1 - تعتمد بالنسبة للعسكريين الإختصاصيين سلسلة رتب الضباط والرتباء والأفراد نفسها المحددة في المادتين 36 و38 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - يخضع حق الأمرة للضباط والرتباء والأفراد الإختصاصيين لأحكام المادتين 37 و39 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) وذلك بصرف النظر عن الإختصاص.
المادة 62: الترقية:
تطبق على العسكريين الاختصاصيين وفقاً لما يلي:
1 - للضباط:
أ - الاحكام والشروط المتعلقة بالترقية الواردة في المواد 42 و43 و44 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
ب - يحق للضابط الاختصاصي الذي استوفى شرط التقاعد الوارد في البند 2 من المادة 65 من هذا المرسوم التقدم بطلب استقالة خطي من الجيش وفي حال قبولها فإنه يحال على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها باستثناء العميد فانه يمنح درجتين اضافيتين لتصفية حقوقه التقاعدية.
2 - للرتباء والافراد:
تطبق على الرتباء والافراد الاحكام والشروط المتعلقة بترقية غير الاختصاصيين المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
المادة 63: انتهاء الخدمة:
تطبق على العسكريين الإختصاصيين جميع الأحكام المنصوص عنها في المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) والمتعلقة بإنتهاء خدمة سائر العسكريين، مع مراعاة الأحكام التالية:
1 - بالنسبة للضباط:
أ - لا تقبل إستقالة الضباط الإختصاصيين إلا بعد أن يمضوا في الخدمة الفعلية المدات التالية:
(1) - خمس سنوات للذين تلقوا دراستهم الجامعية على نفقتهم الخاصة.
(2) - خمس سنوات يضاف إليها عدد سني الدراسة الجامعية للذين تلقوا دراستهم الجامعية على نفقة وزارة الدفاع الوطني.
ب - في حال متابعة الضباط موضوع الفقرة أ أعلاه تدريباً إضافياً على نفقة وزارة الدفاع الوطني في أحد حقول الإختصاص لمدة تزيد عن الستة أشهر، لا تقبل إستقالتهم قبل إكمالهم، بعد إنتهاء مدة التدريب المذكورة، خدمة إضافية توازي ضعفي هذه المدة مضافة الى ما كان تبقى لها من المدة الدنيا اللازمة أصلاً لقبول إستقالتهم، شرط أن لا تتعدى حدود السن القانونية للتسريح المحددة في المادة 56 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
ج - لا يستفيد الضباط الإختصاصيون، الذين تنتهي خدماتهم قبل توليهم الحق بمعاش تقاعدي في تصفية الحقوق من الاضافات موضوع الفقرات و - ز - ح من المادة 80 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - بالنسبة للرتباء والأفراد:
أ - يمكن عند الإقتضاء، وبقرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح قائد الجيش إستبقاء الرتباء والأفراد الإختصاصيين في الخدمة الفعلية حتى سن الخامسة والخمسين للرتباء والسابعة والأربعين للأفراد.
ب - تحسب الخدمات المتممة بعد السن القانونية خدمة فعلية وقدماً للتدرج في الراتب وتدخل حكماً في حساب تصفية المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف، غير أنه لا يمكن احتسابها قدماً للترقية.
المادة 64: استعادة نفقات التدريب:
1 - في حال تسريح الضابط الاختصاصي لسبب مسلكي قبل إكماله الخدمات الواردة في البند 1 من المادة 63 السابقة، يلتزم بإعادة كل أو بعض النفقات التي تكون قد تحملتها الإدارة لفترة التخصّص أو التدريب.
2 - يقدر المجلس العسكري، وفقاً لظروف كل حالة القيمة التي يعود عليه دفعها، على أن يصدر ذلك بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 65: تقاعد الضباط الإختصاصيين:
1 - يعتبر الضباط الاختصاصي متقاعداً:
أ - عند بلوغه حد السن القانونية المنصوص عنها في المادة 56 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
ب - عند التقدم بطلب استقالة وذلك بعد اكماله خمس عشرة سنة خدمة فعلية.
2 - مع مراعاة احكام الفقرة ب من البند 1 من المادة 62 واحكام المادة 63 من هذا المرسوم عند تسريحه من الخدمة بعد اتمامه:
أ - عشرين سنة في الخدمة الفعلية باستثناء الضباط موضوع الفقرتين د وه من البند 1 من المادة 56 من هذا المرسوم بحيث تصبح ثماني عشرة سنة خدمة فعلية.
ب - خمس عشرة سنة خدمة فعلية يضاف اليها عدد سني الدراسة الجامعية للذي تلقى دراسته الجامعية وفقا للبند 2 من المادة 57 من هذا المرسوم على نفقة وزارة الدفاع الوطني على ان لا تقل عن ثلاث وعشرين سنة.
المادة 66: الرواتب والحقوق المستحقة:
1 - تعتمد للعسكريين الإختصاصيين سلسلة الرواتب نفسها المعتمدة لسائر العسكريين غير الإختصاصيين والمحددة في القوانين النافذة.
2 - تحتسب سنوات الدراسة التي تفوق السنوات المطلوبة لكل رتبة أقدمية للتدرج في الراتب فقط.
3 - يتقاضى العسكريون الإختصاصيون الحقوق المستحقة لهم من تقاعد وتعويض صرف أسوة بسائر العسكريين وفقاً لأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) ولا سيما القانون رقم 718/98 .
المادة 67: تعويض الاختصاص وشروط منحه:
1 - يتقاضى الإختصاصيون تعويض الإختصاص وفقا للقوانين النافذة.
2 - لا يجوز تقاضي أكثر من تعويض إختصاص، على أن يتقاضى صاحب العلاقة التعويض الأعلى.
3 - يتقاضى العسكري تعويض الإختصاص المحدّد له إذا توافر فيه الشرطان التاليان:
أ - أن يكون إختصاصيا وفقاً لأحكام هذا المرسوم.
ب - أن يكون قائماً بوظيفة أو مكلفاً بمهمة تستلزم هذا الإختصاص.
4 - خلافاً لأحكام الفقرة ب من البند السابق، يثابر الإختصاصي على تقاضي تعويض الإختصاص إذا بلغت خدماته في حقل إختصاصه مدة خمس عشرة سنة، أي حتى ولو لم يقم بوظيفة أو لم يكن مكلفاً بمهمة تستلزم هذا الإختصاص.
5 - تحدّد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري الحالات التي يتم فيها قطع أو تجميد تعويض الإختصاص عن الإختصاصي صاحب العلاقة.
المادة 68: العلاوة المهنية:
تحدد قيمة العلاوة المهنية للاختصاصيين موضوع المادة 52 من هذا المرسوم ما بين 25÷ و50÷ من اساس الراتب السنوي لرائد درجة أولى، وتصدر شروط وقواعد منحها لفئات الاختصاصيين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري.
المادة 69: الأحكام النهائية:
تصدر بقرار عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري التعليمات التطبيقية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.»
(عدلت بموجب مرسوم 3665/2016 )
مع مراعاة أحكام المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، بإستثناء الفقرة ب من البند 2 منها وأحكام المادة 35 البند 1،
يتم تعيين الضباط الإختصاصيين من بين:
1 - المدنيين والعسكريين الحائزين إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
2 - تلامذة الضباط الإختصاصيين بعد حصولهم على إجازة أو شهادة في الإختصاص المعينين لأجله.
3 - الرتباء الإختصاصيين الذين يرقون الى رتبة ملازم وفقاً للقانون.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفصل الحادي عشر) بموجب مرسوم رقم 3665 تاريخ 09/06/2016, المادة 1, 23/06/2016
تلغى المواد اعتباراً من المادة 51 وحتى المادة 73 ضمناً من الفصل الحادي عشر من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 ويستعاض عنها بالمواد التالية:
المادة 51: الاختصاصيون هم العسكريون الحائزون إجازة أو شهادة جامعية أو شهادة فنية أو تقنية من الجامعات أو المعاهد أو المدارس العسكرية أو المدنية المعترف بها رسمياً في لبنان أو الذين تابعوا بنجاح الدورات التدريبية الخاصة بهم.
المادة 52: حقول الاختصاصات:
تحدّد أنواع الإختصاصات ضمن الحقول التالية:
1 - حقل الصحة.
2 - حقل الطيران.
3 - حقل البحرية.
4 - حقل الهندسة.
5 - حقل المعلوماتية.
6 - حقل الإدارة والمحاسبة العامة والمال والاقتصاد.
7 - حقل الإعلام.
8 - حقل القضاء العسكري والحقوق.
9 - حقل الفنون.
10 - حقل المهن الفنية والتقنية المختلفة.
11 - حقل العلوم (فيزياء، كيمياء، الخ..).
المادة 53: معادلة شهادات الاختصاص:
1 - تتولى اللجان والهيئات والمؤسسات المختصة في الدولة معادلة شهادات الإختصاص وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وفي حال عدم وجود مثل هذه الإختصاصات في مؤسسات الدولة، تقوم بمعادلتها لجنة في وزارة الدفاع الوطني، تدعى لجنة المعادلات.
2 - تعيّن لجنة المعادلات المشار إليها في البند الأول من هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناءً على اقتراح قائد الجيش تحدّد فيه مهامها وصلاحياتها وكيفية عملها وذلك وفقا للقواعد العامة المحدّدة لمنح المعادلات.
المادة 54: ملاك الاختصاصيين:
1 - تدخل ملاكات الإختصاصيين ضمن الملاكات موضوع المواد 16 و17 و18 و23 و25 و26 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - تحدّد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسة حاجة الجيش لأنواع الاختصاصات الداخلة ضمن كل من الحقول المشار اليها في المادة 52 من هذا المرسوم.
3 - يتم النقل من وإلى ملاك الإختصاصيين بموجب قرار يصدر عن قائد الجيش وفقاً للحاجة ضمن الملاك في كل اختصاص.
4 - لا يجوز نقل الضباط الى ملاك الاختصاصيين بعد تاريخ بلوغهم السابعة والثلاثين من العمر، أما في حالة تكليف هؤلاء بوظائف عائدة للاختصاصيين فلا يستفيدون من أية حقوق إضافية.
المادة 55: شروط تعيين الضباط الاختصاصيين:
مع مراعاة أحكام المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، بإستثناء الفقرة ب من البند 2 منها وأحكام المادة 35 البند 1، يتم تعيين الضباط الإختصاصيين من بين:
1 - المدنيين والعسكريين الحائزين إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
2 - تلامذة الضباط الإختصاصيين بعد حصولهم على إجازة أو شهادة في الإختصاص المعينين لأجله.
3 - الرتباء الإختصاصيين الذين يرقون الى رتبة ملازم وفقاً للقانون.
المادة 56: كيفية تعيين الضباط الاختصاصيين:
1 - يعيّن الضباط الإختصاصيون بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين وفقاً لما يلي:
أ - برتبة ملازم متمرن:
الحائزون إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب.
ب - برتبة ملازم متمرن مع أقدمية سنتين في الرتبة والراتب:
المهندسون والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريون الحائزون إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب مع إذن مزاولة المهنة على الأراضي اللبنانية.
ج - برتبة ملازم أول متمرن:
الحائزون إذن مزاولة المهنة في لبنان من أطباء الصحة العامة والمتخصصون موضوع الفقرة ب من هذه المادة شرط أن لا تقل مدة التخصص عن سنتين.
د - برتبة ملازم اول متمرن مع اقدمية سنتين في الرتبة والراتب:
الصيادلة موضوع الفقرة ب - 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 9/9/1983 .
ه - برتبة نقيب متمرن:
أطباء الصحة العامة الحائزون شهادة تخصّص في أحد فروع الطب مع إذن مزاولة المهنة في الإختصاص المطلوب، شرط أن تكون مدة التخصّص ثلاث أو أربع سنوات.
الصيادلة موضوع الفقرة ب من المادة الثانية من الفصل الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 9/9/1983 (صيدلي - ادارة مختبر).
و - برتبة نقيب متمرن مع اقدمية سنتين بالرتبة والراتب:
-اطباء الصحة العامة الحائزون شهادة تخصص في احد فروع الطب مع اذن مزاولة المهنة في الاختصاص المطلوب شرط ان تكون مدة التخصص خمس سنوات وما فوق.
2 - على طالب الإشتراك في مباراة القبول أن تتوافر فيه الشروط العامة المحددة في المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) باستثناء شرط السن الذي يجب أن لا يتجاوز:
أ - 30 سنة لرتبة ملازم متمرن (الفقرتان أ - ب أعلاه)
ب - 32 سنة لرتبة ملازم اول متمرن (الفقرة ج أعلاه).
ج - 34 سنة لرتبة ملازم اول متمرن مع اقدمية سنتين (الفقرة د أعلاه).
د - 36 سنة لرتبة نقيب متمرن (الفقرتان ه - و أعلاه).
3 - يستثنى العسكريون المثبتون موضوع هذه المادة، من شرط التمرن في الرتبة، في حال تعيينهم بصفة ضباط إختصاصيين بعد نجاحهم في المباراة.
4 - تحدّد أصول وشروط المباراة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش.
المادة 57: كيفية تعيين تلامذة الضباط الاختصاصيين وتدرجهم:
مع مراعاة شروط التطوع العامة المحددة في المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) يعين تلامذة الضباط الإختصاصيون كما يلي:
1 - تحدّد شروط قبول تلامذة الضباط الإختصاصيين ويتم تعيينهم بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش سندا للمادة 30 من المرسوم الإشتراعي المذكور.
2 - يعين تلامذة الضباط الإختصاصيون الجامعيون بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين المقبولين في مباراة الدخول الى الجامعات أو الذين أنهوا إحدى السنوات الجامعية بنجاح.
3 - يرقى تلامذة الضباط الإختصاصيون لرتبة مؤهل أول بعد إتمامهم بنجاح سنوات دراسة جامعية تعادل عدد سني الدراسة في الكلية الحربية.
4 - تحسب قدما للترقية في رتبة ملازم المدة المنقضية برتبة مؤهل أول للعناصر المنصوص عنهم في البند 3 أعلاه، أما المدة المنقضية وإعادة سني الدراسة بعد الترقية لرتبة مؤهل أول فلا تحسب قدما برتبة ضابط ولا لتقاضي فرق الراتب.
5 - يرقى تلامذة الضباط الإختصاصيون الى الرتب المحددة في المادة 56 من هذا المرسوم بعد حيازتهم الإجازة أو الشهادة الجامعية دون شرط التمرن بهذه الرتبة.
المادة 58: كيفية تطوع وتعيين الرتباء والأفراد الإختصاصيين:
1 - يتم تطويع وتعيين الرتباء الإختصاصيين بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين، وفقاً لما يلي:
أ - برتبة معاون:
من بين الحائزين على شهادة الإمتياز الفني (TS) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب ومعترف بها رسمياً في لبنان.
ب - برتبة رقيب:
من بين الحائزين على شهادة البكالوريا الفنية (BT) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب ومعترف بها رسمياً في لبنان.
من بين تلامذة الرتباء الإختصاصيين الناجحين وفقاً للنظام الداخلي لمدرسة الرتباء.
2 - يتم تطويع وتعيين الأفراد الإختصاصيين بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين، وفقاً لما يلي:
أ - برتبة عريف:
من بين الحائزين على الشهادة التكميلية الفنية (BP) أو ما يعادلها في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً).
ب - بصفة جندي:
من بين الحائزين على الشهادة الإبتدائية المهنية (CAP) أو ما يعادلها في الإختصاص المطلوب أو من بين التلامذة الجنود الإختصاصيين الناجحين في إمتحان التخرج.
3 - يتم التطوع والتعيين بالرتب المحددة أعلاه مباشرة وفقاً لأحكام المواد 30 و31 و32 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) بإستثناء شرط السن المحدّد في البند الخامس من هذه المادة.
4 - بالنسبة للعسكريين:
يحق للعسكري الإشتراك في المباراة المشار إليها أعلاه بعد موافقة قيادة الجيش، ويرقى الناجحون وفقاً لما يلي:
أ - لرتبة معاون:
الرتباء والأفراد من رتبة رقيب أول وما دون، من حملة شهادة الإمتياز الفني (TS) أو ما يعادلها على الاقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
ب - لرتبة رقيب:
الأفراد من حملة شهادة البكالوريا الفنية (BT) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
ج - لرتبة عريف:
الجنود والجنود الأول من حملة الشهادة التكميلية المهنية (BP) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
5 - حدود السن لقبول طلب الإشتراك في المباراة وهي:
الرتبة
الشهادة او ما يعادلها في لبنان
حدود سن المرشح القصوى
مدني-------عسكري
معاون
امتياز فني TS
29 سنة-----34 سنة
رقيب
بكالوريا فنية BT
27 سنة-----32 سنة
عريف
تكميلية مهنية
25 سنة-----30 سنة
6 - يخضع الرتباء والأفراد المقبولون، مدنيون وعسكريون، لدورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر لرتبتي معاون ورقيب وعن ثلاثة أشهر للعرفاء والجنود.
7 - يستثنى العسكريون المثبتون من شرط التمرن في الرتبة في حال تعيينهم اختصاصيين بعد نجاحهم في المباراة.
8 - ينقل الرتباء والأفراد الى ملاك الإختصاصيين بقرار من قائد الجيش.
9 - تحدّد أصول وشروط المباراة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناءً على اقتراح قائد الجيش.
المادة 59: عقد التطوع والتثبيت:
1 - عقد التطوع:
يتم التطويع وفقاً لأحكام البندين 1 و2 من المادة 31 والمادة 33 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - التثبيت:
يتم التثبيت وفقاً لأحكام البنود 3 و4 و5 من المادة 31 من المرسوم الإشتراعي المذكور أعلاه، على أن تطبّق على الإختصاصيين بالرتب التي تمّ تعيينهم بها.
المادة 60: التدريب:
1 - تحدّد نوعية وأصول تدريب الإختصاصيين وفقاً لأحكام المادة 67 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) وتصدر التعليمات التطبيقية بموجب قرار من قبل وزير الدفاع الوطني.
2 - لا يجوز انتداب الضباط من بين الاختصاصيين لمتابعة دورات تخصص بعد تاريخ بلوغهم الخمسة والأربعين من العمر، ويقصد بدورات التخصص الدورات الدراسية في أحد المواضيع التي تتألف منها الاجازة الجامعية التي يحملها الضابط الاختصاصي صاحب العلاقة والتي تخوله بنهايتها الانتقال من اختصاص الى اختصاص آخر.
3 - يتم التقيّد بمدة تدريب الرتباء والأفراد الإختصاصيين المعنيين، المحددة في البند 6 من المادة 58 من هذا المرسوم.
المادة 61: التراتبية وحق الامرة:
1 - تعتمد بالنسبة للعسكريين الإختصاصيين سلسلة رتب الضباط والرتباء والأفراد نفسها المحددة في المادتين 36 و38 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - يخضع حق الأمرة للضباط والرتباء والأفراد الإختصاصيين لأحكام المادتين 37 و39 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) وذلك بصرف النظر عن الإختصاص.
المادة 62: الترقية:
تطبق على العسكريين الاختصاصيين وفقاً لما يلي:
1 - للضباط:
أ - الاحكام والشروط المتعلقة بالترقية الواردة في المواد 42 و43 و44 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
ب - يحق للضابط الاختصاصي الذي استوفى شرط التقاعد الوارد في البند 2 من المادة 65 من هذا المرسوم التقدم بطلب استقالة خطي من الجيش وفي حال قبولها فإنه يحال على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها باستثناء العميد فانه يمنح درجتين اضافيتين لتصفية حقوقه التقاعدية.
2 - للرتباء والافراد:
تطبق على الرتباء والافراد الاحكام والشروط المتعلقة بترقية غير الاختصاصيين المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
المادة 63: انتهاء الخدمة:
تطبق على العسكريين الإختصاصيين جميع الأحكام المنصوص عنها في المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) والمتعلقة بإنتهاء خدمة سائر العسكريين، مع مراعاة الأحكام التالية:
1 - بالنسبة للضباط:
أ - لا تقبل إستقالة الضباط الإختصاصيين إلا بعد أن يمضوا في الخدمة الفعلية المدات التالية:
(1) - خمس سنوات للذين تلقوا دراستهم الجامعية على نفقتهم الخاصة.
(2) - خمس سنوات يضاف إليها عدد سني الدراسة الجامعية للذين تلقوا دراستهم الجامعية على نفقة وزارة الدفاع الوطني.
ب - في حال متابعة الضباط موضوع الفقرة أ أعلاه تدريباً إضافياً على نفقة وزارة الدفاع الوطني في أحد حقول الإختصاص لمدة تزيد عن الستة أشهر، لا تقبل إستقالتهم قبل إكمالهم، بعد إنتهاء مدة التدريب المذكورة، خدمة إضافية توازي ضعفي هذه المدة مضافة الى ما كان تبقى لها من المدة الدنيا اللازمة أصلاً لقبول إستقالتهم، شرط أن لا تتعدى حدود السن القانونية للتسريح المحددة في المادة 56 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
ج - لا يستفيد الضباط الإختصاصيون، الذين تنتهي خدماتهم قبل توليهم الحق بمعاش تقاعدي في تصفية الحقوق من الاضافات موضوع الفقرات و - ز - ح من المادة 80 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - بالنسبة للرتباء والأفراد:
أ - يمكن عند الإقتضاء، وبقرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح قائد الجيش إستبقاء الرتباء والأفراد الإختصاصيين في الخدمة الفعلية حتى سن الخامسة والخمسين للرتباء والسابعة والأربعين للأفراد.
ب - تحسب الخدمات المتممة بعد السن القانونية خدمة فعلية وقدماً للتدرج في الراتب وتدخل حكماً في حساب تصفية المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف، غير أنه لا يمكن احتسابها قدماً للترقية.
المادة 64: استعادة نفقات التدريب:
1 - في حال تسريح الضابط الاختصاصي لسبب مسلكي قبل إكماله الخدمات الواردة في البند 1 من المادة 63 السابقة، يلتزم بإعادة كل أو بعض النفقات التي تكون قد تحملتها الإدارة لفترة التخصّص أو التدريب.
2 - يقدر المجلس العسكري، وفقاً لظروف كل حالة القيمة التي يعود عليه دفعها، على أن يصدر ذلك بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 65: تقاعد الضباط الإختصاصيين:
1 - يعتبر الضباط الاختصاصي متقاعداً:
أ - عند بلوغه حد السن القانونية المنصوص عنها في المادة 56 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
ب - عند التقدم بطلب استقالة وذلك بعد اكماله خمس عشرة سنة خدمة فعلية.
2 - مع مراعاة احكام الفقرة ب من البند 1 من المادة 62 واحكام المادة 63 من هذا المرسوم عند تسريحه من الخدمة بعد اتمامه:
أ - عشرين سنة في الخدمة الفعلية باستثناء الضباط موضوع الفقرتين د وه من البند 1 من المادة 56 من هذا المرسوم بحيث تصبح ثماني عشرة سنة خدمة فعلية.
ب - خمس عشرة سنة خدمة فعلية يضاف اليها عدد سني الدراسة الجامعية للذي تلقى دراسته الجامعية وفقا للبند 2 من المادة 57 من هذا المرسوم على نفقة وزارة الدفاع الوطني على ان لا تقل عن ثلاث وعشرين سنة.
المادة 66: الرواتب والحقوق المستحقة:
1 - تعتمد للعسكريين الإختصاصيين سلسلة الرواتب نفسها المعتمدة لسائر العسكريين غير الإختصاصيين والمحددة في القوانين النافذة.
2 - تحتسب سنوات الدراسة التي تفوق السنوات المطلوبة لكل رتبة أقدمية للتدرج في الراتب فقط.
3 - يتقاضى العسكريون الإختصاصيون الحقوق المستحقة لهم من تقاعد وتعويض صرف أسوة بسائر العسكريين وفقاً لأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) ولا سيما القانون رقم 718/98 .
المادة 67: تعويض الاختصاص وشروط منحه:
1 - يتقاضى الإختصاصيون تعويض الإختصاص وفقا للقوانين النافذة.
2 - لا يجوز تقاضي أكثر من تعويض إختصاص، على أن يتقاضى صاحب العلاقة التعويض الأعلى.
3 - يتقاضى العسكري تعويض الإختصاص المحدّد له إذا توافر فيه الشرطان التاليان:
أ - أن يكون إختصاصيا وفقاً لأحكام هذا المرسوم.
ب - أن يكون قائماً بوظيفة أو مكلفاً بمهمة تستلزم هذا الإختصاص.
4 - خلافاً لأحكام الفقرة ب من البند السابق، يثابر الإختصاصي على تقاضي تعويض الإختصاص إذا بلغت خدماته في حقل إختصاصه مدة خمس عشرة سنة، أي حتى ولو لم يقم بوظيفة أو لم يكن مكلفاً بمهمة تستلزم هذا الإختصاص.
5 - تحدّد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري الحالات التي يتم فيها قطع أو تجميد تعويض الإختصاص عن الإختصاصي صاحب العلاقة.
المادة 68: العلاوة المهنية:
تحدد قيمة العلاوة المهنية للاختصاصيين موضوع المادة 52 من هذا المرسوم ما بين 25÷ و50÷ من اساس الراتب السنوي لرائد درجة أولى، وتصدر شروط وقواعد منحها لفئات الاختصاصيين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري.
المادة 69: الأحكام النهائية:
تصدر بقرار عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري التعليمات التطبيقية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.»
(عدلت بموجب مرسوم 6528/2020 ) (عدلت بموجب مرسوم 3665/2016 )
كيفية تعيين الضباط الاختصاصيين:
1 - يعيّن الضباط الإختصاصيون بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين وفقاً لما يلي:
أ - برتبة ملازم متمرن:
الحائزون إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب.
ب - برتبة ملازم متمرن مع أقدمية سنتين في الرتبة والراتب:
المهندسون والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريون الحائزون إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب مع إذن مزاولة المهنة على الأراضي اللبنانية.
ج - برتبة ملازم أول متمرن:
الحائزون إذن مزاولة المهنة في لبنان من أطباء الصحة العامة والمتخصصون موضوع الفقرة ب من هذه المادة شرط أن لا تقل مدة التخصص عن سنتين.
د - برتبة ملازم اول متمرن مع اقدمية سنتين في الرتبة والراتب:
الصيادلة موضوع الفقرة ب - 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 9/9/1983 .
ه - برتبة نقيب متمرن:
أطباء الصحة العامة الحائزون شهادة تخصّص في أحد فروع الطب مع إذن مزاولة المهنة في الإختصاص المطلوب، شرط أن تكون مدة التخصّص ثلاث أو أربع سنوات.
و - برتبة نقيب متمرن مع اقدمية سنتين بالرتبة والراتب:
-اطباء الصحة العامة الحائزون شهادة تخصص في احد فروع الطب مع اذن مزاولة المهنة في الاختصاص المطلوب شرط ان تكون مدة التخصص خمس سنوات وما فوق.
2 - على طالب الإشتراك في مباراة القبول أن تتوافر فيه الشروط العامة المحددة في المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) باستثناء شرط السن الذي يجب أن لا يتجاوز:
أ - 30 سنة لرتبة ملازم متمرن (الفقرتان أ - ب أعلاه)
ب - 32 سنة لرتبة ملازم اول متمرن (الفقرة ج أعلاه).
ج - 34 سنة لرتبة ملازم اول متمرن مع اقدمية سنتين (الفقرة د أعلاه).
د - 36 سنة لرتبة نقيب متمرن (الفقرتان ه - و أعلاه).
3 - يستثنى العسكريون المثبتون موضوع هذه المادة، من شرط التمرن في الرتبة، في حال تعيينهم بصفة ضباط إختصاصيين بعد نجاحهم في المباراة.
4 - تحدّد أصول وشروط المباراة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة (و) من البند (1)) بموجب مرسوم رقم 1269 تاريخ 24/11/1983, المادة 1, 01/12/1983
مادة 1: تضاف الى الفقرة (و) من البند (1) من المادة 56 من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 كلمة: و "الاقتصاد".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفصل الحادي عشر) بموجب مرسوم رقم 3665 تاريخ 09/06/2016, المادة 1, 23/06/2016
تلغى المواد اعتباراً من المادة 51 وحتى المادة 73 ضمناً من الفصل الحادي عشر من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 ويستعاض عنها بالمواد التالية:
المادة 51: الاختصاصيون هم العسكريون الحائزون إجازة أو شهادة جامعية أو شهادة فنية أو تقنية من الجامعات أو المعاهد أو المدارس العسكرية أو المدنية المعترف بها رسمياً في لبنان أو الذين تابعوا بنجاح الدورات التدريبية الخاصة بهم.
المادة 52: حقول الاختصاصات:
تحدّد أنواع الإختصاصات ضمن الحقول التالية:
1 - حقل الصحة.
2 - حقل الطيران.
3 - حقل البحرية.
4 - حقل الهندسة.
5 - حقل المعلوماتية.
6 - حقل الإدارة والمحاسبة العامة والمال والاقتصاد.
7 - حقل الإعلام.
8 - حقل القضاء العسكري والحقوق.
9 - حقل الفنون.
10 - حقل المهن الفنية والتقنية المختلفة.
11 - حقل العلوم (فيزياء، كيمياء، الخ..).
المادة 53: معادلة شهادات الاختصاص:
1 - تتولى اللجان والهيئات والمؤسسات المختصة في الدولة معادلة شهادات الإختصاص وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وفي حال عدم وجود مثل هذه الإختصاصات في مؤسسات الدولة، تقوم بمعادلتها لجنة في وزارة الدفاع الوطني، تدعى لجنة المعادلات.
2 - تعيّن لجنة المعادلات المشار إليها في البند الأول من هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناءً على اقتراح قائد الجيش تحدّد فيه مهامها وصلاحياتها وكيفية عملها وذلك وفقا للقواعد العامة المحدّدة لمنح المعادلات.
المادة 54: ملاك الاختصاصيين:
1 - تدخل ملاكات الإختصاصيين ضمن الملاكات موضوع المواد 16 و17 و18 و23 و25 و26 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - تحدّد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسة حاجة الجيش لأنواع الاختصاصات الداخلة ضمن كل من الحقول المشار اليها في المادة 52 من هذا المرسوم.
3 - يتم النقل من وإلى ملاك الإختصاصيين بموجب قرار يصدر عن قائد الجيش وفقاً للحاجة ضمن الملاك في كل اختصاص.
4 - لا يجوز نقل الضباط الى ملاك الاختصاصيين بعد تاريخ بلوغهم السابعة والثلاثين من العمر، أما في حالة تكليف هؤلاء بوظائف عائدة للاختصاصيين فلا يستفيدون من أية حقوق إضافية.
المادة 55: شروط تعيين الضباط الاختصاصيين:
مع مراعاة أحكام المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، بإستثناء الفقرة ب من البند 2 منها وأحكام المادة 35 البند 1، يتم تعيين الضباط الإختصاصيين من بين:
1 - المدنيين والعسكريين الحائزين إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
2 - تلامذة الضباط الإختصاصيين بعد حصولهم على إجازة أو شهادة في الإختصاص المعينين لأجله.
3 - الرتباء الإختصاصيين الذين يرقون الى رتبة ملازم وفقاً للقانون.
المادة 56: كيفية تعيين الضباط الاختصاصيين:
1 - يعيّن الضباط الإختصاصيون بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين وفقاً لما يلي:
أ - برتبة ملازم متمرن:
الحائزون إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب.
ب - برتبة ملازم متمرن مع أقدمية سنتين في الرتبة والراتب:
المهندسون والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريون الحائزون إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب مع إذن مزاولة المهنة على الأراضي اللبنانية.
ج - برتبة ملازم أول متمرن:
الحائزون إذن مزاولة المهنة في لبنان من أطباء الصحة العامة والمتخصصون موضوع الفقرة ب من هذه المادة شرط أن لا تقل مدة التخصص عن سنتين.
د - برتبة ملازم اول متمرن مع اقدمية سنتين في الرتبة والراتب:
الصيادلة موضوع الفقرة ب - 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 9/9/1983 .
ه - برتبة نقيب متمرن:
أطباء الصحة العامة الحائزون شهادة تخصّص في أحد فروع الطب مع إذن مزاولة المهنة في الإختصاص المطلوب، شرط أن تكون مدة التخصّص ثلاث أو أربع سنوات.
الصيادلة موضوع الفقرة ب من المادة الثانية من الفصل الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 9/9/1983 (صيدلي - ادارة مختبر).
و - برتبة نقيب متمرن مع اقدمية سنتين بالرتبة والراتب:
-اطباء الصحة العامة الحائزون شهادة تخصص في احد فروع الطب مع اذن مزاولة المهنة في الاختصاص المطلوب شرط ان تكون مدة التخصص خمس سنوات وما فوق.
2 - على طالب الإشتراك في مباراة القبول أن تتوافر فيه الشروط العامة المحددة في المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) باستثناء شرط السن الذي يجب أن لا يتجاوز:
أ - 30 سنة لرتبة ملازم متمرن (الفقرتان أ - ب أعلاه)
ب - 32 سنة لرتبة ملازم اول متمرن (الفقرة ج أعلاه).
ج - 34 سنة لرتبة ملازم اول متمرن مع اقدمية سنتين (الفقرة د أعلاه).
د - 36 سنة لرتبة نقيب متمرن (الفقرتان ه - و أعلاه).
3 - يستثنى العسكريون المثبتون موضوع هذه المادة، من شرط التمرن في الرتبة، في حال تعيينهم بصفة ضباط إختصاصيين بعد نجاحهم في المباراة.
4 - تحدّد أصول وشروط المباراة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش.
المادة 57: كيفية تعيين تلامذة الضباط الاختصاصيين وتدرجهم:
مع مراعاة شروط التطوع العامة المحددة في المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) يعين تلامذة الضباط الإختصاصيون كما يلي:
1 - تحدّد شروط قبول تلامذة الضباط الإختصاصيين ويتم تعيينهم بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش سندا للمادة 30 من المرسوم الإشتراعي المذكور.
2 - يعين تلامذة الضباط الإختصاصيون الجامعيون بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين المقبولين في مباراة الدخول الى الجامعات أو الذين أنهوا إحدى السنوات الجامعية بنجاح.
3 - يرقى تلامذة الضباط الإختصاصيون لرتبة مؤهل أول بعد إتمامهم بنجاح سنوات دراسة جامعية تعادل عدد سني الدراسة في الكلية الحربية.
4 - تحسب قدما للترقية في رتبة ملازم المدة المنقضية برتبة مؤهل أول للعناصر المنصوص عنهم في البند 3 أعلاه، أما المدة المنقضية وإعادة سني الدراسة بعد الترقية لرتبة مؤهل أول فلا تحسب قدما برتبة ضابط ولا لتقاضي فرق الراتب.
5 - يرقى تلامذة الضباط الإختصاصيون الى الرتب المحددة في المادة 56 من هذا المرسوم بعد حيازتهم الإجازة أو الشهادة الجامعية دون شرط التمرن بهذه الرتبة.
المادة 58: كيفية تطوع وتعيين الرتباء والأفراد الإختصاصيين:
1 - يتم تطويع وتعيين الرتباء الإختصاصيين بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين، وفقاً لما يلي:
أ - برتبة معاون:
من بين الحائزين على شهادة الإمتياز الفني (TS) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب ومعترف بها رسمياً في لبنان.
ب - برتبة رقيب:
من بين الحائزين على شهادة البكالوريا الفنية (BT) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب ومعترف بها رسمياً في لبنان.
من بين تلامذة الرتباء الإختصاصيين الناجحين وفقاً للنظام الداخلي لمدرسة الرتباء.
2 - يتم تطويع وتعيين الأفراد الإختصاصيين بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين، وفقاً لما يلي:
أ - برتبة عريف:
من بين الحائزين على الشهادة التكميلية الفنية (BP) أو ما يعادلها في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً).
ب - بصفة جندي:
من بين الحائزين على الشهادة الإبتدائية المهنية (CAP) أو ما يعادلها في الإختصاص المطلوب أو من بين التلامذة الجنود الإختصاصيين الناجحين في إمتحان التخرج.
3 - يتم التطوع والتعيين بالرتب المحددة أعلاه مباشرة وفقاً لأحكام المواد 30 و31 و32 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) بإستثناء شرط السن المحدّد في البند الخامس من هذه المادة.
4 - بالنسبة للعسكريين:
يحق للعسكري الإشتراك في المباراة المشار إليها أعلاه بعد موافقة قيادة الجيش، ويرقى الناجحون وفقاً لما يلي:
أ - لرتبة معاون:
الرتباء والأفراد من رتبة رقيب أول وما دون، من حملة شهادة الإمتياز الفني (TS) أو ما يعادلها على الاقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
ب - لرتبة رقيب:
الأفراد من حملة شهادة البكالوريا الفنية (BT) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
ج - لرتبة عريف:
الجنود والجنود الأول من حملة الشهادة التكميلية المهنية (BP) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
5 - حدود السن لقبول طلب الإشتراك في المباراة وهي:
الرتبة
الشهادة او ما يعادلها في لبنان
حدود سن المرشح القصوى
مدني-------عسكري
معاون
امتياز فني TS
29 سنة-----34 سنة
رقيب
بكالوريا فنية BT
27 سنة-----32 سنة
عريف
تكميلية مهنية
25 سنة-----30 سنة
6 - يخضع الرتباء والأفراد المقبولون، مدنيون وعسكريون، لدورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر لرتبتي معاون ورقيب وعن ثلاثة أشهر للعرفاء والجنود.
7 - يستثنى العسكريون المثبتون من شرط التمرن في الرتبة في حال تعيينهم اختصاصيين بعد نجاحهم في المباراة.
8 - ينقل الرتباء والأفراد الى ملاك الإختصاصيين بقرار من قائد الجيش.
9 - تحدّد أصول وشروط المباراة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناءً على اقتراح قائد الجيش.
المادة 59: عقد التطوع والتثبيت:
1 - عقد التطوع:
يتم التطويع وفقاً لأحكام البندين 1 و2 من المادة 31 والمادة 33 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - التثبيت:
يتم التثبيت وفقاً لأحكام البنود 3 و4 و5 من المادة 31 من المرسوم الإشتراعي المذكور أعلاه، على أن تطبّق على الإختصاصيين بالرتب التي تمّ تعيينهم بها.
المادة 60: التدريب:
1 - تحدّد نوعية وأصول تدريب الإختصاصيين وفقاً لأحكام المادة 67 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) وتصدر التعليمات التطبيقية بموجب قرار من قبل وزير الدفاع الوطني.
2 - لا يجوز انتداب الضباط من بين الاختصاصيين لمتابعة دورات تخصص بعد تاريخ بلوغهم الخمسة والأربعين من العمر، ويقصد بدورات التخصص الدورات الدراسية في أحد المواضيع التي تتألف منها الاجازة الجامعية التي يحملها الضابط الاختصاصي صاحب العلاقة والتي تخوله بنهايتها الانتقال من اختصاص الى اختصاص آخر.
3 - يتم التقيّد بمدة تدريب الرتباء والأفراد الإختصاصيين المعنيين، المحددة في البند 6 من المادة 58 من هذا المرسوم.
المادة 61: التراتبية وحق الامرة:
1 - تعتمد بالنسبة للعسكريين الإختصاصيين سلسلة رتب الضباط والرتباء والأفراد نفسها المحددة في المادتين 36 و38 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - يخضع حق الأمرة للضباط والرتباء والأفراد الإختصاصيين لأحكام المادتين 37 و39 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) وذلك بصرف النظر عن الإختصاص.
المادة 62: الترقية:
تطبق على العسكريين الاختصاصيين وفقاً لما يلي:
1 - للضباط:
أ - الاحكام والشروط المتعلقة بالترقية الواردة في المواد 42 و43 و44 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
ب - يحق للضابط الاختصاصي الذي استوفى شرط التقاعد الوارد في البند 2 من المادة 65 من هذا المرسوم التقدم بطلب استقالة خطي من الجيش وفي حال قبولها فإنه يحال على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها باستثناء العميد فانه يمنح درجتين اضافيتين لتصفية حقوقه التقاعدية.
2 - للرتباء والافراد:
تطبق على الرتباء والافراد الاحكام والشروط المتعلقة بترقية غير الاختصاصيين المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
المادة 63: انتهاء الخدمة:
تطبق على العسكريين الإختصاصيين جميع الأحكام المنصوص عنها في المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) والمتعلقة بإنتهاء خدمة سائر العسكريين، مع مراعاة الأحكام التالية:
1 - بالنسبة للضباط:
أ - لا تقبل إستقالة الضباط الإختصاصيين إلا بعد أن يمضوا في الخدمة الفعلية المدات التالية:
(1) - خمس سنوات للذين تلقوا دراستهم الجامعية على نفقتهم الخاصة.
(2) - خمس سنوات يضاف إليها عدد سني الدراسة الجامعية للذين تلقوا دراستهم الجامعية على نفقة وزارة الدفاع الوطني.
ب - في حال متابعة الضباط موضوع الفقرة أ أعلاه تدريباً إضافياً على نفقة وزارة الدفاع الوطني في أحد حقول الإختصاص لمدة تزيد عن الستة أشهر، لا تقبل إستقالتهم قبل إكمالهم، بعد إنتهاء مدة التدريب المذكورة، خدمة إضافية توازي ضعفي هذه المدة مضافة الى ما كان تبقى لها من المدة الدنيا اللازمة أصلاً لقبول إستقالتهم، شرط أن لا تتعدى حدود السن القانونية للتسريح المحددة في المادة 56 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
ج - لا يستفيد الضباط الإختصاصيون، الذين تنتهي خدماتهم قبل توليهم الحق بمعاش تقاعدي في تصفية الحقوق من الاضافات موضوع الفقرات و - ز - ح من المادة 80 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - بالنسبة للرتباء والأفراد:
أ - يمكن عند الإقتضاء، وبقرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح قائد الجيش إستبقاء الرتباء والأفراد الإختصاصيين في الخدمة الفعلية حتى سن الخامسة والخمسين للرتباء والسابعة والأربعين للأفراد.
ب - تحسب الخدمات المتممة بعد السن القانونية خدمة فعلية وقدماً للتدرج في الراتب وتدخل حكماً في حساب تصفية المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف، غير أنه لا يمكن احتسابها قدماً للترقية.
المادة 64: استعادة نفقات التدريب:
1 - في حال تسريح الضابط الاختصاصي لسبب مسلكي قبل إكماله الخدمات الواردة في البند 1 من المادة 63 السابقة، يلتزم بإعادة كل أو بعض النفقات التي تكون قد تحملتها الإدارة لفترة التخصّص أو التدريب.
2 - يقدر المجلس العسكري، وفقاً لظروف كل حالة القيمة التي يعود عليه دفعها، على أن يصدر ذلك بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 65: تقاعد الضباط الإختصاصيين:
1 - يعتبر الضباط الاختصاصي متقاعداً:
أ - عند بلوغه حد السن القانونية المنصوص عنها في المادة 56 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
ب - عند التقدم بطلب استقالة وذلك بعد اكماله خمس عشرة سنة خدمة فعلية.
2 - مع مراعاة احكام الفقرة ب من البند 1 من المادة 62 واحكام المادة 63 من هذا المرسوم عند تسريحه من الخدمة بعد اتمامه:
أ - عشرين سنة في الخدمة الفعلية باستثناء الضباط موضوع الفقرتين د وه من البند 1 من المادة 56 من هذا المرسوم بحيث تصبح ثماني عشرة سنة خدمة فعلية.
ب - خمس عشرة سنة خدمة فعلية يضاف اليها عدد سني الدراسة الجامعية للذي تلقى دراسته الجامعية وفقا للبند 2 من المادة 57 من هذا المرسوم على نفقة وزارة الدفاع الوطني على ان لا تقل عن ثلاث وعشرين سنة.
المادة 66: الرواتب والحقوق المستحقة:
1 - تعتمد للعسكريين الإختصاصيين سلسلة الرواتب نفسها المعتمدة لسائر العسكريين غير الإختصاصيين والمحددة في القوانين النافذة.
2 - تحتسب سنوات الدراسة التي تفوق السنوات المطلوبة لكل رتبة أقدمية للتدرج في الراتب فقط.
3 - يتقاضى العسكريون الإختصاصيون الحقوق المستحقة لهم من تقاعد وتعويض صرف أسوة بسائر العسكريين وفقاً لأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) ولا سيما القانون رقم 718/98 .
المادة 67: تعويض الاختصاص وشروط منحه:
1 - يتقاضى الإختصاصيون تعويض الإختصاص وفقا للقوانين النافذة.
2 - لا يجوز تقاضي أكثر من تعويض إختصاص، على أن يتقاضى صاحب العلاقة التعويض الأعلى.
3 - يتقاضى العسكري تعويض الإختصاص المحدّد له إذا توافر فيه الشرطان التاليان:
أ - أن يكون إختصاصيا وفقاً لأحكام هذا المرسوم.
ب - أن يكون قائماً بوظيفة أو مكلفاً بمهمة تستلزم هذا الإختصاص.
4 - خلافاً لأحكام الفقرة ب من البند السابق، يثابر الإختصاصي على تقاضي تعويض الإختصاص إذا بلغت خدماته في حقل إختصاصه مدة خمس عشرة سنة، أي حتى ولو لم يقم بوظيفة أو لم يكن مكلفاً بمهمة تستلزم هذا الإختصاص.
5 - تحدّد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري الحالات التي يتم فيها قطع أو تجميد تعويض الإختصاص عن الإختصاصي صاحب العلاقة.
المادة 68: العلاوة المهنية:
تحدد قيمة العلاوة المهنية للاختصاصيين موضوع المادة 52 من هذا المرسوم ما بين 25÷ و50÷ من اساس الراتب السنوي لرائد درجة أولى، وتصدر شروط وقواعد منحها لفئات الاختصاصيين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري.
المادة 69: الأحكام النهائية:
تصدر بقرار عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري التعليمات التطبيقية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.»
عُدلت جزئياً (المقطع الثاني من الفقرة هـ من البند 1) بموجب مرسوم رقم 6528 تاريخ 29/06/2020, المادة 1, 02/07/2020
يصحح الخطآن الماديان الواردان في المادتين رقم 56 و65 من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982، وفقا لما يلي:
1. يشطب المقطع الثاني من الفقرة هـ من البند 1 من المادة 56.
2. تعدل الفقرة أ من البند 2 من المادة 65 وفقا لمل يلي:
بدلا من:
"أ. عشرين سنة في الخدمة الفعلية باستثناء الضباط موضوع الفقرتين د، هـ من البند 1 من المادة 56 من هذا المرسوم بحيث تصبح ثماني عشرة سنة خدمة فعلية."
يقرأ:
"أ. عشرين سنة في الخدمة الفعلية باستثناء الضباط موضوع الفقرتين (هـ، و) من البند 1 من المادة 56 من هذا المرسوم بحيث تصبح ثماني عشرة سنة خدمة فعلية."
(عدلت بموجب مرسوم 3665/2016 )
كيفية تعيين تلامذة الضباط الاختصاصيين وتدرجهم:
مع مراعاة شروط التطوع العامة المحددة في المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) يعين تلامذة الضباط الإختصاصيون كما يلي:
1 - تحدّد شروط قبول تلامذة الضباط الإختصاصيين ويتم تعيينهم بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش سندا للمادة 30 من المرسوم الإشتراعي المذكور.
2 - يعين تلامذة الضباط الإختصاصيون الجامعيون بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين المقبولين في مباراة الدخول الى الجامعات أو الذين أنهوا إحدى السنوات الجامعية بنجاح.
3 - يرقى تلامذة الضباط الإختصاصيون لرتبة مؤهل أول بعد إتمامهم بنجاح سنوات دراسة جامعية تعادل عدد سني الدراسة في الكلية الحربية.
4 - تحسب قدما للترقية في رتبة ملازم المدة المنقضية برتبة مؤهل أول للعناصر المنصوص عنهم في البند 3 أعلاه، أما المدة المنقضية وإعادة سني الدراسة بعد الترقية لرتبة مؤهل أول فلا تحسب قدما برتبة ضابط ولا لتقاضي فرق الراتب.
5 - يرقى تلامذة الضباط الإختصاصيون الى الرتب المحددة في المادة 56 من هذا المرسوم بعد حيازتهم الإجازة أو الشهادة الجامعية دون شرط التمرن بهذه الرتبة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفصل الحادي عشر) بموجب مرسوم رقم 3665 تاريخ 09/06/2016, المادة 1, 23/06/2016
تلغى المواد اعتباراً من المادة 51 وحتى المادة 73 ضمناً من الفصل الحادي عشر من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 ويستعاض عنها بالمواد التالية:
المادة 51: الاختصاصيون هم العسكريون الحائزون إجازة أو شهادة جامعية أو شهادة فنية أو تقنية من الجامعات أو المعاهد أو المدارس العسكرية أو المدنية المعترف بها رسمياً في لبنان أو الذين تابعوا بنجاح الدورات التدريبية الخاصة بهم.
المادة 52: حقول الاختصاصات:
تحدّد أنواع الإختصاصات ضمن الحقول التالية:
1 - حقل الصحة.
2 - حقل الطيران.
3 - حقل البحرية.
4 - حقل الهندسة.
5 - حقل المعلوماتية.
6 - حقل الإدارة والمحاسبة العامة والمال والاقتصاد.
7 - حقل الإعلام.
8 - حقل القضاء العسكري والحقوق.
9 - حقل الفنون.
10 - حقل المهن الفنية والتقنية المختلفة.
11 - حقل العلوم (فيزياء، كيمياء، الخ..).
المادة 53: معادلة شهادات الاختصاص:
1 - تتولى اللجان والهيئات والمؤسسات المختصة في الدولة معادلة شهادات الإختصاص وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وفي حال عدم وجود مثل هذه الإختصاصات في مؤسسات الدولة، تقوم بمعادلتها لجنة في وزارة الدفاع الوطني، تدعى لجنة المعادلات.
2 - تعيّن لجنة المعادلات المشار إليها في البند الأول من هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناءً على اقتراح قائد الجيش تحدّد فيه مهامها وصلاحياتها وكيفية عملها وذلك وفقا للقواعد العامة المحدّدة لمنح المعادلات.
المادة 54: ملاك الاختصاصيين:
1 - تدخل ملاكات الإختصاصيين ضمن الملاكات موضوع المواد 16 و17 و18 و23 و25 و26 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - تحدّد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسة حاجة الجيش لأنواع الاختصاصات الداخلة ضمن كل من الحقول المشار اليها في المادة 52 من هذا المرسوم.
3 - يتم النقل من وإلى ملاك الإختصاصيين بموجب قرار يصدر عن قائد الجيش وفقاً للحاجة ضمن الملاك في كل اختصاص.
4 - لا يجوز نقل الضباط الى ملاك الاختصاصيين بعد تاريخ بلوغهم السابعة والثلاثين من العمر، أما في حالة تكليف هؤلاء بوظائف عائدة للاختصاصيين فلا يستفيدون من أية حقوق إضافية.
المادة 55: شروط تعيين الضباط الاختصاصيين:
مع مراعاة أحكام المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، بإستثناء الفقرة ب من البند 2 منها وأحكام المادة 35 البند 1، يتم تعيين الضباط الإختصاصيين من بين:
1 - المدنيين والعسكريين الحائزين إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
2 - تلامذة الضباط الإختصاصيين بعد حصولهم على إجازة أو شهادة في الإختصاص المعينين لأجله.
3 - الرتباء الإختصاصيين الذين يرقون الى رتبة ملازم وفقاً للقانون.
المادة 56: كيفية تعيين الضباط الاختصاصيين:
1 - يعيّن الضباط الإختصاصيون بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين وفقاً لما يلي:
أ - برتبة ملازم متمرن:
الحائزون إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب.
ب - برتبة ملازم متمرن مع أقدمية سنتين في الرتبة والراتب:
المهندسون والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريون الحائزون إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب مع إذن مزاولة المهنة على الأراضي اللبنانية.
ج - برتبة ملازم أول متمرن:
الحائزون إذن مزاولة المهنة في لبنان من أطباء الصحة العامة والمتخصصون موضوع الفقرة ب من هذه المادة شرط أن لا تقل مدة التخصص عن سنتين.
د - برتبة ملازم اول متمرن مع اقدمية سنتين في الرتبة والراتب:
الصيادلة موضوع الفقرة ب - 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 9/9/1983 .
ه - برتبة نقيب متمرن:
أطباء الصحة العامة الحائزون شهادة تخصّص في أحد فروع الطب مع إذن مزاولة المهنة في الإختصاص المطلوب، شرط أن تكون مدة التخصّص ثلاث أو أربع سنوات.
الصيادلة موضوع الفقرة ب من المادة الثانية من الفصل الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 9/9/1983 (صيدلي - ادارة مختبر).
و - برتبة نقيب متمرن مع اقدمية سنتين بالرتبة والراتب:
-اطباء الصحة العامة الحائزون شهادة تخصص في احد فروع الطب مع اذن مزاولة المهنة في الاختصاص المطلوب شرط ان تكون مدة التخصص خمس سنوات وما فوق.
2 - على طالب الإشتراك في مباراة القبول أن تتوافر فيه الشروط العامة المحددة في المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) باستثناء شرط السن الذي يجب أن لا يتجاوز:
أ - 30 سنة لرتبة ملازم متمرن (الفقرتان أ - ب أعلاه)
ب - 32 سنة لرتبة ملازم اول متمرن (الفقرة ج أعلاه).
ج - 34 سنة لرتبة ملازم اول متمرن مع اقدمية سنتين (الفقرة د أعلاه).
د - 36 سنة لرتبة نقيب متمرن (الفقرتان ه - و أعلاه).
3 - يستثنى العسكريون المثبتون موضوع هذه المادة، من شرط التمرن في الرتبة، في حال تعيينهم بصفة ضباط إختصاصيين بعد نجاحهم في المباراة.
4 - تحدّد أصول وشروط المباراة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش.
المادة 57: كيفية تعيين تلامذة الضباط الاختصاصيين وتدرجهم:
مع مراعاة شروط التطوع العامة المحددة في المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) يعين تلامذة الضباط الإختصاصيون كما يلي:
1 - تحدّد شروط قبول تلامذة الضباط الإختصاصيين ويتم تعيينهم بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش سندا للمادة 30 من المرسوم الإشتراعي المذكور.
2 - يعين تلامذة الضباط الإختصاصيون الجامعيون بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين المقبولين في مباراة الدخول الى الجامعات أو الذين أنهوا إحدى السنوات الجامعية بنجاح.
3 - يرقى تلامذة الضباط الإختصاصيون لرتبة مؤهل أول بعد إتمامهم بنجاح سنوات دراسة جامعية تعادل عدد سني الدراسة في الكلية الحربية.
4 - تحسب قدما للترقية في رتبة ملازم المدة المنقضية برتبة مؤهل أول للعناصر المنصوص عنهم في البند 3 أعلاه، أما المدة المنقضية وإعادة سني الدراسة بعد الترقية لرتبة مؤهل أول فلا تحسب قدما برتبة ضابط ولا لتقاضي فرق الراتب.
5 - يرقى تلامذة الضباط الإختصاصيون الى الرتب المحددة في المادة 56 من هذا المرسوم بعد حيازتهم الإجازة أو الشهادة الجامعية دون شرط التمرن بهذه الرتبة.
المادة 58: كيفية تطوع وتعيين الرتباء والأفراد الإختصاصيين:
1 - يتم تطويع وتعيين الرتباء الإختصاصيين بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين، وفقاً لما يلي:
أ - برتبة معاون:
من بين الحائزين على شهادة الإمتياز الفني (TS) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب ومعترف بها رسمياً في لبنان.
ب - برتبة رقيب:
من بين الحائزين على شهادة البكالوريا الفنية (BT) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب ومعترف بها رسمياً في لبنان.
من بين تلامذة الرتباء الإختصاصيين الناجحين وفقاً للنظام الداخلي لمدرسة الرتباء.
2 - يتم تطويع وتعيين الأفراد الإختصاصيين بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين، وفقاً لما يلي:
أ - برتبة عريف:
من بين الحائزين على الشهادة التكميلية الفنية (BP) أو ما يعادلها في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً).
ب - بصفة جندي:
من بين الحائزين على الشهادة الإبتدائية المهنية (CAP) أو ما يعادلها في الإختصاص المطلوب أو من بين التلامذة الجنود الإختصاصيين الناجحين في إمتحان التخرج.
3 - يتم التطوع والتعيين بالرتب المحددة أعلاه مباشرة وفقاً لأحكام المواد 30 و31 و32 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) بإستثناء شرط السن المحدّد في البند الخامس من هذه المادة.
4 - بالنسبة للعسكريين:
يحق للعسكري الإشتراك في المباراة المشار إليها أعلاه بعد موافقة قيادة الجيش، ويرقى الناجحون وفقاً لما يلي:
أ - لرتبة معاون:
الرتباء والأفراد من رتبة رقيب أول وما دون، من حملة شهادة الإمتياز الفني (TS) أو ما يعادلها على الاقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
ب - لرتبة رقيب:
الأفراد من حملة شهادة البكالوريا الفنية (BT) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
ج - لرتبة عريف:
الجنود والجنود الأول من حملة الشهادة التكميلية المهنية (BP) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
5 - حدود السن لقبول طلب الإشتراك في المباراة وهي:
الرتبة
الشهادة او ما يعادلها في لبنان
حدود سن المرشح القصوى
مدني-------عسكري
معاون
امتياز فني TS
29 سنة-----34 سنة
رقيب
بكالوريا فنية BT
27 سنة-----32 سنة
عريف
تكميلية مهنية
25 سنة-----30 سنة
6 - يخضع الرتباء والأفراد المقبولون، مدنيون وعسكريون، لدورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر لرتبتي معاون ورقيب وعن ثلاثة أشهر للعرفاء والجنود.
7 - يستثنى العسكريون المثبتون من شرط التمرن في الرتبة في حال تعيينهم اختصاصيين بعد نجاحهم في المباراة.
8 - ينقل الرتباء والأفراد الى ملاك الإختصاصيين بقرار من قائد الجيش.
9 - تحدّد أصول وشروط المباراة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناءً على اقتراح قائد الجيش.
المادة 59: عقد التطوع والتثبيت:
1 - عقد التطوع:
يتم التطويع وفقاً لأحكام البندين 1 و2 من المادة 31 والمادة 33 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - التثبيت:
يتم التثبيت وفقاً لأحكام البنود 3 و4 و5 من المادة 31 من المرسوم الإشتراعي المذكور أعلاه، على أن تطبّق على الإختصاصيين بالرتب التي تمّ تعيينهم بها.
المادة 60: التدريب:
1 - تحدّد نوعية وأصول تدريب الإختصاصيين وفقاً لأحكام المادة 67 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) وتصدر التعليمات التطبيقية بموجب قرار من قبل وزير الدفاع الوطني.
2 - لا يجوز انتداب الضباط من بين الاختصاصيين لمتابعة دورات تخصص بعد تاريخ بلوغهم الخمسة والأربعين من العمر، ويقصد بدورات التخصص الدورات الدراسية في أحد المواضيع التي تتألف منها الاجازة الجامعية التي يحملها الضابط الاختصاصي صاحب العلاقة والتي تخوله بنهايتها الانتقال من اختصاص الى اختصاص آخر.
3 - يتم التقيّد بمدة تدريب الرتباء والأفراد الإختصاصيين المعنيين، المحددة في البند 6 من المادة 58 من هذا المرسوم.
المادة 61: التراتبية وحق الامرة:
1 - تعتمد بالنسبة للعسكريين الإختصاصيين سلسلة رتب الضباط والرتباء والأفراد نفسها المحددة في المادتين 36 و38 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - يخضع حق الأمرة للضباط والرتباء والأفراد الإختصاصيين لأحكام المادتين 37 و39 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) وذلك بصرف النظر عن الإختصاص.
المادة 62: الترقية:
تطبق على العسكريين الاختصاصيين وفقاً لما يلي:
1 - للضباط:
أ - الاحكام والشروط المتعلقة بالترقية الواردة في المواد 42 و43 و44 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
ب - يحق للضابط الاختصاصي الذي استوفى شرط التقاعد الوارد في البند 2 من المادة 65 من هذا المرسوم التقدم بطلب استقالة خطي من الجيش وفي حال قبولها فإنه يحال على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها باستثناء العميد فانه يمنح درجتين اضافيتين لتصفية حقوقه التقاعدية.
2 - للرتباء والافراد:
تطبق على الرتباء والافراد الاحكام والشروط المتعلقة بترقية غير الاختصاصيين المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
المادة 63: انتهاء الخدمة:
تطبق على العسكريين الإختصاصيين جميع الأحكام المنصوص عنها في المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) والمتعلقة بإنتهاء خدمة سائر العسكريين، مع مراعاة الأحكام التالية:
1 - بالنسبة للضباط:
أ - لا تقبل إستقالة الضباط الإختصاصيين إلا بعد أن يمضوا في الخدمة الفعلية المدات التالية:
(1) - خمس سنوات للذين تلقوا دراستهم الجامعية على نفقتهم الخاصة.
(2) - خمس سنوات يضاف إليها عدد سني الدراسة الجامعية للذين تلقوا دراستهم الجامعية على نفقة وزارة الدفاع الوطني.
ب - في حال متابعة الضباط موضوع الفقرة أ أعلاه تدريباً إضافياً على نفقة وزارة الدفاع الوطني في أحد حقول الإختصاص لمدة تزيد عن الستة أشهر، لا تقبل إستقالتهم قبل إكمالهم، بعد إنتهاء مدة التدريب المذكورة، خدمة إضافية توازي ضعفي هذه المدة مضافة الى ما كان تبقى لها من المدة الدنيا اللازمة أصلاً لقبول إستقالتهم، شرط أن لا تتعدى حدود السن القانونية للتسريح المحددة في المادة 56 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
ج - لا يستفيد الضباط الإختصاصيون، الذين تنتهي خدماتهم قبل توليهم الحق بمعاش تقاعدي في تصفية الحقوق من الاضافات موضوع الفقرات و - ز - ح من المادة 80 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - بالنسبة للرتباء والأفراد:
أ - يمكن عند الإقتضاء، وبقرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح قائد الجيش إستبقاء الرتباء والأفراد الإختصاصيين في الخدمة الفعلية حتى سن الخامسة والخمسين للرتباء والسابعة والأربعين للأفراد.
ب - تحسب الخدمات المتممة بعد السن القانونية خدمة فعلية وقدماً للتدرج في الراتب وتدخل حكماً في حساب تصفية المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف، غير أنه لا يمكن احتسابها قدماً للترقية.
المادة 64: استعادة نفقات التدريب:
1 - في حال تسريح الضابط الاختصاصي لسبب مسلكي قبل إكماله الخدمات الواردة في البند 1 من المادة 63 السابقة، يلتزم بإعادة كل أو بعض النفقات التي تكون قد تحملتها الإدارة لفترة التخصّص أو التدريب.
2 - يقدر المجلس العسكري، وفقاً لظروف كل حالة القيمة التي يعود عليه دفعها، على أن يصدر ذلك بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 65: تقاعد الضباط الإختصاصيين:
1 - يعتبر الضباط الاختصاصي متقاعداً:
أ - عند بلوغه حد السن القانونية المنصوص عنها في المادة 56 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
ب - عند التقدم بطلب استقالة وذلك بعد اكماله خمس عشرة سنة خدمة فعلية.
2 - مع مراعاة احكام الفقرة ب من البند 1 من المادة 62 واحكام المادة 63 من هذا المرسوم عند تسريحه من الخدمة بعد اتمامه:
أ - عشرين سنة في الخدمة الفعلية باستثناء الضباط موضوع الفقرتين د وه من البند 1 من المادة 56 من هذا المرسوم بحيث تصبح ثماني عشرة سنة خدمة فعلية.
ب - خمس عشرة سنة خدمة فعلية يضاف اليها عدد سني الدراسة الجامعية للذي تلقى دراسته الجامعية وفقا للبند 2 من المادة 57 من هذا المرسوم على نفقة وزارة الدفاع الوطني على ان لا تقل عن ثلاث وعشرين سنة.
المادة 66: الرواتب والحقوق المستحقة:
1 - تعتمد للعسكريين الإختصاصيين سلسلة الرواتب نفسها المعتمدة لسائر العسكريين غير الإختصاصيين والمحددة في القوانين النافذة.
2 - تحتسب سنوات الدراسة التي تفوق السنوات المطلوبة لكل رتبة أقدمية للتدرج في الراتب فقط.
3 - يتقاضى العسكريون الإختصاصيون الحقوق المستحقة لهم من تقاعد وتعويض صرف أسوة بسائر العسكريين وفقاً لأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) ولا سيما القانون رقم 718/98 .
المادة 67: تعويض الاختصاص وشروط منحه:
1 - يتقاضى الإختصاصيون تعويض الإختصاص وفقا للقوانين النافذة.
2 - لا يجوز تقاضي أكثر من تعويض إختصاص، على أن يتقاضى صاحب العلاقة التعويض الأعلى.
3 - يتقاضى العسكري تعويض الإختصاص المحدّد له إذا توافر فيه الشرطان التاليان:
أ - أن يكون إختصاصيا وفقاً لأحكام هذا المرسوم.
ب - أن يكون قائماً بوظيفة أو مكلفاً بمهمة تستلزم هذا الإختصاص.
4 - خلافاً لأحكام الفقرة ب من البند السابق، يثابر الإختصاصي على تقاضي تعويض الإختصاص إذا بلغت خدماته في حقل إختصاصه مدة خمس عشرة سنة، أي حتى ولو لم يقم بوظيفة أو لم يكن مكلفاً بمهمة تستلزم هذا الإختصاص.
5 - تحدّد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري الحالات التي يتم فيها قطع أو تجميد تعويض الإختصاص عن الإختصاصي صاحب العلاقة.
المادة 68: العلاوة المهنية:
تحدد قيمة العلاوة المهنية للاختصاصيين موضوع المادة 52 من هذا المرسوم ما بين 25÷ و50÷ من اساس الراتب السنوي لرائد درجة أولى، وتصدر شروط وقواعد منحها لفئات الاختصاصيين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري.
المادة 69: الأحكام النهائية:
تصدر بقرار عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري التعليمات التطبيقية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.»
(عدلت بموجب مرسوم 3665/2016 )
كيفية تطوع وتعيين الرتباء والأفراد الإختصاصيين:
1 - يتم تطويع وتعيين الرتباء الإختصاصيين بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين، وفقاً لما يلي:
أ - برتبة معاون:
من بين الحائزين على شهادة الإمتياز الفني (TS) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب ومعترف بها رسمياً في لبنان.
ب - برتبة رقيب:
من بين الحائزين على شهادة البكالوريا الفنية (BT) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب ومعترف بها رسمياً في لبنان.
من بين تلامذة الرتباء الإختصاصيين الناجحين وفقاً للنظام الداخلي لمدرسة الرتباء.
2 - يتم تطويع وتعيين الأفراد الإختصاصيين بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين، وفقاً لما يلي:
أ - برتبة عريف:
من بين الحائزين على الشهادة التكميلية الفنية (BP) أو ما يعادلها في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً).
ب - بصفة جندي:
من بين الحائزين على الشهادة الإبتدائية المهنية (CAP) أو ما يعادلها في الإختصاص المطلوب أو من بين التلامذة الجنود الإختصاصيين الناجحين في إمتحان التخرج.
3 - يتم التطوع والتعيين بالرتب المحددة أعلاه مباشرة وفقاً لأحكام المواد 30 و31 و32 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) بإستثناء شرط السن المحدّد في البند الخامس من هذه المادة.
4 - بالنسبة للعسكريين:
يحق للعسكري الإشتراك في المباراة المشار إليها أعلاه بعد موافقة قيادة الجيش، ويرقى الناجحون وفقاً لما يلي:
أ - لرتبة معاون:
الرتباء والأفراد من رتبة رقيب أول وما دون، من حملة شهادة الإمتياز الفني (TS) أو ما يعادلها على الاقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
ب - لرتبة رقيب:
الأفراد من حملة شهادة البكالوريا الفنية (BT) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
ج - لرتبة عريف:
الجنود والجنود الأول من حملة الشهادة التكميلية المهنية (BP) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
5 - حدود السن لقبول طلب الإشتراك في المباراة وهي:
الرتبة
الشهادة او ما يعادلها في لبنان
حدود سن المرشح القصوى
مدني-------عسكري
معاون
امتياز فني TS
29 سنة-----34 سنة
رقيب
بكالوريا فنية BT
27 سنة-----32 سنة
عريف
تكميلية مهنية
25 سنة-----30 سنة
6 - يخضع الرتباء والأفراد المقبولون، مدنيون وعسكريون، لدورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر لرتبتي معاون ورقيب وعن ثلاثة أشهر للعرفاء والجنود.
7 - يستثنى العسكريون المثبتون من شرط التمرن في الرتبة في حال تعيينهم اختصاصيين بعد نجاحهم في المباراة.
8 - ينقل الرتباء والأفراد الى ملاك الإختصاصيين بقرار من قائد الجيش.
9 - تحدّد أصول وشروط المباراة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناءً على اقتراح قائد الجيش.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفصل الحادي عشر) بموجب مرسوم رقم 3665 تاريخ 09/06/2016, المادة 1, 23/06/2016
تلغى المواد اعتباراً من المادة 51 وحتى المادة 73 ضمناً من الفصل الحادي عشر من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 ويستعاض عنها بالمواد التالية:
المادة 51: الاختصاصيون هم العسكريون الحائزون إجازة أو شهادة جامعية أو شهادة فنية أو تقنية من الجامعات أو المعاهد أو المدارس العسكرية أو المدنية المعترف بها رسمياً في لبنان أو الذين تابعوا بنجاح الدورات التدريبية الخاصة بهم.
المادة 52: حقول الاختصاصات:
تحدّد أنواع الإختصاصات ضمن الحقول التالية:
1 - حقل الصحة.
2 - حقل الطيران.
3 - حقل البحرية.
4 - حقل الهندسة.
5 - حقل المعلوماتية.
6 - حقل الإدارة والمحاسبة العامة والمال والاقتصاد.
7 - حقل الإعلام.
8 - حقل القضاء العسكري والحقوق.
9 - حقل الفنون.
10 - حقل المهن الفنية والتقنية المختلفة.
11 - حقل العلوم (فيزياء، كيمياء، الخ..).
المادة 53: معادلة شهادات الاختصاص:
1 - تتولى اللجان والهيئات والمؤسسات المختصة في الدولة معادلة شهادات الإختصاص وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وفي حال عدم وجود مثل هذه الإختصاصات في مؤسسات الدولة، تقوم بمعادلتها لجنة في وزارة الدفاع الوطني، تدعى لجنة المعادلات.
2 - تعيّن لجنة المعادلات المشار إليها في البند الأول من هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناءً على اقتراح قائد الجيش تحدّد فيه مهامها وصلاحياتها وكيفية عملها وذلك وفقا للقواعد العامة المحدّدة لمنح المعادلات.
المادة 54: ملاك الاختصاصيين:
1 - تدخل ملاكات الإختصاصيين ضمن الملاكات موضوع المواد 16 و17 و18 و23 و25 و26 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - تحدّد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسة حاجة الجيش لأنواع الاختصاصات الداخلة ضمن كل من الحقول المشار اليها في المادة 52 من هذا المرسوم.
3 - يتم النقل من وإلى ملاك الإختصاصيين بموجب قرار يصدر عن قائد الجيش وفقاً للحاجة ضمن الملاك في كل اختصاص.
4 - لا يجوز نقل الضباط الى ملاك الاختصاصيين بعد تاريخ بلوغهم السابعة والثلاثين من العمر، أما في حالة تكليف هؤلاء بوظائف عائدة للاختصاصيين فلا يستفيدون من أية حقوق إضافية.
المادة 55: شروط تعيين الضباط الاختصاصيين:
مع مراعاة أحكام المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، بإستثناء الفقرة ب من البند 2 منها وأحكام المادة 35 البند 1، يتم تعيين الضباط الإختصاصيين من بين:
1 - المدنيين والعسكريين الحائزين إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
2 - تلامذة الضباط الإختصاصيين بعد حصولهم على إجازة أو شهادة في الإختصاص المعينين لأجله.
3 - الرتباء الإختصاصيين الذين يرقون الى رتبة ملازم وفقاً للقانون.
المادة 56: كيفية تعيين الضباط الاختصاصيين:
1 - يعيّن الضباط الإختصاصيون بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين وفقاً لما يلي:
أ - برتبة ملازم متمرن:
الحائزون إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب.
ب - برتبة ملازم متمرن مع أقدمية سنتين في الرتبة والراتب:
المهندسون والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريون الحائزون إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب مع إذن مزاولة المهنة على الأراضي اللبنانية.
ج - برتبة ملازم أول متمرن:
الحائزون إذن مزاولة المهنة في لبنان من أطباء الصحة العامة والمتخصصون موضوع الفقرة ب من هذه المادة شرط أن لا تقل مدة التخصص عن سنتين.
د - برتبة ملازم اول متمرن مع اقدمية سنتين في الرتبة والراتب:
الصيادلة موضوع الفقرة ب - 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 9/9/1983 .
ه - برتبة نقيب متمرن:
أطباء الصحة العامة الحائزون شهادة تخصّص في أحد فروع الطب مع إذن مزاولة المهنة في الإختصاص المطلوب، شرط أن تكون مدة التخصّص ثلاث أو أربع سنوات.
الصيادلة موضوع الفقرة ب من المادة الثانية من الفصل الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 9/9/1983 (صيدلي - ادارة مختبر).
و - برتبة نقيب متمرن مع اقدمية سنتين بالرتبة والراتب:
-اطباء الصحة العامة الحائزون شهادة تخصص في احد فروع الطب مع اذن مزاولة المهنة في الاختصاص المطلوب شرط ان تكون مدة التخصص خمس سنوات وما فوق.
2 - على طالب الإشتراك في مباراة القبول أن تتوافر فيه الشروط العامة المحددة في المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) باستثناء شرط السن الذي يجب أن لا يتجاوز:
أ - 30 سنة لرتبة ملازم متمرن (الفقرتان أ - ب أعلاه)
ب - 32 سنة لرتبة ملازم اول متمرن (الفقرة ج أعلاه).
ج - 34 سنة لرتبة ملازم اول متمرن مع اقدمية سنتين (الفقرة د أعلاه).
د - 36 سنة لرتبة نقيب متمرن (الفقرتان ه - و أعلاه).
3 - يستثنى العسكريون المثبتون موضوع هذه المادة، من شرط التمرن في الرتبة، في حال تعيينهم بصفة ضباط إختصاصيين بعد نجاحهم في المباراة.
4 - تحدّد أصول وشروط المباراة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش.
المادة 57: كيفية تعيين تلامذة الضباط الاختصاصيين وتدرجهم:
مع مراعاة شروط التطوع العامة المحددة في المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) يعين تلامذة الضباط الإختصاصيون كما يلي:
1 - تحدّد شروط قبول تلامذة الضباط الإختصاصيين ويتم تعيينهم بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش سندا للمادة 30 من المرسوم الإشتراعي المذكور.
2 - يعين تلامذة الضباط الإختصاصيون الجامعيون بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين المقبولين في مباراة الدخول الى الجامعات أو الذين أنهوا إحدى السنوات الجامعية بنجاح.
3 - يرقى تلامذة الضباط الإختصاصيون لرتبة مؤهل أول بعد إتمامهم بنجاح سنوات دراسة جامعية تعادل عدد سني الدراسة في الكلية الحربية.
4 - تحسب قدما للترقية في رتبة ملازم المدة المنقضية برتبة مؤهل أول للعناصر المنصوص عنهم في البند 3 أعلاه، أما المدة المنقضية وإعادة سني الدراسة بعد الترقية لرتبة مؤهل أول فلا تحسب قدما برتبة ضابط ولا لتقاضي فرق الراتب.
5 - يرقى تلامذة الضباط الإختصاصيون الى الرتب المحددة في المادة 56 من هذا المرسوم بعد حيازتهم الإجازة أو الشهادة الجامعية دون شرط التمرن بهذه الرتبة.
المادة 58: كيفية تطوع وتعيين الرتباء والأفراد الإختصاصيين:
1 - يتم تطويع وتعيين الرتباء الإختصاصيين بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين، وفقاً لما يلي:
أ - برتبة معاون:
من بين الحائزين على شهادة الإمتياز الفني (TS) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب ومعترف بها رسمياً في لبنان.
ب - برتبة رقيب:
من بين الحائزين على شهادة البكالوريا الفنية (BT) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب ومعترف بها رسمياً في لبنان.
من بين تلامذة الرتباء الإختصاصيين الناجحين وفقاً للنظام الداخلي لمدرسة الرتباء.
2 - يتم تطويع وتعيين الأفراد الإختصاصيين بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين، وفقاً لما يلي:
أ - برتبة عريف:
من بين الحائزين على الشهادة التكميلية الفنية (BP) أو ما يعادلها في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً).
ب - بصفة جندي:
من بين الحائزين على الشهادة الإبتدائية المهنية (CAP) أو ما يعادلها في الإختصاص المطلوب أو من بين التلامذة الجنود الإختصاصيين الناجحين في إمتحان التخرج.
3 - يتم التطوع والتعيين بالرتب المحددة أعلاه مباشرة وفقاً لأحكام المواد 30 و31 و32 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) بإستثناء شرط السن المحدّد في البند الخامس من هذه المادة.
4 - بالنسبة للعسكريين:
يحق للعسكري الإشتراك في المباراة المشار إليها أعلاه بعد موافقة قيادة الجيش، ويرقى الناجحون وفقاً لما يلي:
أ - لرتبة معاون:
الرتباء والأفراد من رتبة رقيب أول وما دون، من حملة شهادة الإمتياز الفني (TS) أو ما يعادلها على الاقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
ب - لرتبة رقيب:
الأفراد من حملة شهادة البكالوريا الفنية (BT) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
ج - لرتبة عريف:
الجنود والجنود الأول من حملة الشهادة التكميلية المهنية (BP) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
5 - حدود السن لقبول طلب الإشتراك في المباراة وهي:
الرتبة
الشهادة او ما يعادلها في لبنان
حدود سن المرشح القصوى
مدني-------عسكري
معاون
امتياز فني TS
29 سنة-----34 سنة
رقيب
بكالوريا فنية BT
27 سنة-----32 سنة
عريف
تكميلية مهنية
25 سنة-----30 سنة
6 - يخضع الرتباء والأفراد المقبولون، مدنيون وعسكريون، لدورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر لرتبتي معاون ورقيب وعن ثلاثة أشهر للعرفاء والجنود.
7 - يستثنى العسكريون المثبتون من شرط التمرن في الرتبة في حال تعيينهم اختصاصيين بعد نجاحهم في المباراة.
8 - ينقل الرتباء والأفراد الى ملاك الإختصاصيين بقرار من قائد الجيش.
9 - تحدّد أصول وشروط المباراة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناءً على اقتراح قائد الجيش.
المادة 59: عقد التطوع والتثبيت:
1 - عقد التطوع:
يتم التطويع وفقاً لأحكام البندين 1 و2 من المادة 31 والمادة 33 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - التثبيت:
يتم التثبيت وفقاً لأحكام البنود 3 و4 و5 من المادة 31 من المرسوم الإشتراعي المذكور أعلاه، على أن تطبّق على الإختصاصيين بالرتب التي تمّ تعيينهم بها.
المادة 60: التدريب:
1 - تحدّد نوعية وأصول تدريب الإختصاصيين وفقاً لأحكام المادة 67 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) وتصدر التعليمات التطبيقية بموجب قرار من قبل وزير الدفاع الوطني.
2 - لا يجوز انتداب الضباط من بين الاختصاصيين لمتابعة دورات تخصص بعد تاريخ بلوغهم الخمسة والأربعين من العمر، ويقصد بدورات التخصص الدورات الدراسية في أحد المواضيع التي تتألف منها الاجازة الجامعية التي يحملها الضابط الاختصاصي صاحب العلاقة والتي تخوله بنهايتها الانتقال من اختصاص الى اختصاص آخر.
3 - يتم التقيّد بمدة تدريب الرتباء والأفراد الإختصاصيين المعنيين، المحددة في البند 6 من المادة 58 من هذا المرسوم.
المادة 61: التراتبية وحق الامرة:
1 - تعتمد بالنسبة للعسكريين الإختصاصيين سلسلة رتب الضباط والرتباء والأفراد نفسها المحددة في المادتين 36 و38 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - يخضع حق الأمرة للضباط والرتباء والأفراد الإختصاصيين لأحكام المادتين 37 و39 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) وذلك بصرف النظر عن الإختصاص.
المادة 62: الترقية:
تطبق على العسكريين الاختصاصيين وفقاً لما يلي:
1 - للضباط:
أ - الاحكام والشروط المتعلقة بالترقية الواردة في المواد 42 و43 و44 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
ب - يحق للضابط الاختصاصي الذي استوفى شرط التقاعد الوارد في البند 2 من المادة 65 من هذا المرسوم التقدم بطلب استقالة خطي من الجيش وفي حال قبولها فإنه يحال على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها باستثناء العميد فانه يمنح درجتين اضافيتين لتصفية حقوقه التقاعدية.
2 - للرتباء والافراد:
تطبق على الرتباء والافراد الاحكام والشروط المتعلقة بترقية غير الاختصاصيين المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
المادة 63: انتهاء الخدمة:
تطبق على العسكريين الإختصاصيين جميع الأحكام المنصوص عنها في المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) والمتعلقة بإنتهاء خدمة سائر العسكريين، مع مراعاة الأحكام التالية:
1 - بالنسبة للضباط:
أ - لا تقبل إستقالة الضباط الإختصاصيين إلا بعد أن يمضوا في الخدمة الفعلية المدات التالية:
(1) - خمس سنوات للذين تلقوا دراستهم الجامعية على نفقتهم الخاصة.
(2) - خمس سنوات يضاف إليها عدد سني الدراسة الجامعية للذين تلقوا دراستهم الجامعية على نفقة وزارة الدفاع الوطني.
ب - في حال متابعة الضباط موضوع الفقرة أ أعلاه تدريباً إضافياً على نفقة وزارة الدفاع الوطني في أحد حقول الإختصاص لمدة تزيد عن الستة أشهر، لا تقبل إستقالتهم قبل إكمالهم، بعد إنتهاء مدة التدريب المذكورة، خدمة إضافية توازي ضعفي هذه المدة مضافة الى ما كان تبقى لها من المدة الدنيا اللازمة أصلاً لقبول إستقالتهم، شرط أن لا تتعدى حدود السن القانونية للتسريح المحددة في المادة 56 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
ج - لا يستفيد الضباط الإختصاصيون، الذين تنتهي خدماتهم قبل توليهم الحق بمعاش تقاعدي في تصفية الحقوق من الاضافات موضوع الفقرات و - ز - ح من المادة 80 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - بالنسبة للرتباء والأفراد:
أ - يمكن عند الإقتضاء، وبقرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح قائد الجيش إستبقاء الرتباء والأفراد الإختصاصيين في الخدمة الفعلية حتى سن الخامسة والخمسين للرتباء والسابعة والأربعين للأفراد.
ب - تحسب الخدمات المتممة بعد السن القانونية خدمة فعلية وقدماً للتدرج في الراتب وتدخل حكماً في حساب تصفية المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف، غير أنه لا يمكن احتسابها قدماً للترقية.
المادة 64: استعادة نفقات التدريب:
1 - في حال تسريح الضابط الاختصاصي لسبب مسلكي قبل إكماله الخدمات الواردة في البند 1 من المادة 63 السابقة، يلتزم بإعادة كل أو بعض النفقات التي تكون قد تحملتها الإدارة لفترة التخصّص أو التدريب.
2 - يقدر المجلس العسكري، وفقاً لظروف كل حالة القيمة التي يعود عليه دفعها، على أن يصدر ذلك بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 65: تقاعد الضباط الإختصاصيين:
1 - يعتبر الضباط الاختصاصي متقاعداً:
أ - عند بلوغه حد السن القانونية المنصوص عنها في المادة 56 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
ب - عند التقدم بطلب استقالة وذلك بعد اكماله خمس عشرة سنة خدمة فعلية.
2 - مع مراعاة احكام الفقرة ب من البند 1 من المادة 62 واحكام المادة 63 من هذا المرسوم عند تسريحه من الخدمة بعد اتمامه:
أ - عشرين سنة في الخدمة الفعلية باستثناء الضباط موضوع الفقرتين د وه من البند 1 من المادة 56 من هذا المرسوم بحيث تصبح ثماني عشرة سنة خدمة فعلية.
ب - خمس عشرة سنة خدمة فعلية يضاف اليها عدد سني الدراسة الجامعية للذي تلقى دراسته الجامعية وفقا للبند 2 من المادة 57 من هذا المرسوم على نفقة وزارة الدفاع الوطني على ان لا تقل عن ثلاث وعشرين سنة.
المادة 66: الرواتب والحقوق المستحقة:
1 - تعتمد للعسكريين الإختصاصيين سلسلة الرواتب نفسها المعتمدة لسائر العسكريين غير الإختصاصيين والمحددة في القوانين النافذة.
2 - تحتسب سنوات الدراسة التي تفوق السنوات المطلوبة لكل رتبة أقدمية للتدرج في الراتب فقط.
3 - يتقاضى العسكريون الإختصاصيون الحقوق المستحقة لهم من تقاعد وتعويض صرف أسوة بسائر العسكريين وفقاً لأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) ولا سيما القانون رقم 718/98 .
المادة 67: تعويض الاختصاص وشروط منحه:
1 - يتقاضى الإختصاصيون تعويض الإختصاص وفقا للقوانين النافذة.
2 - لا يجوز تقاضي أكثر من تعويض إختصاص، على أن يتقاضى صاحب العلاقة التعويض الأعلى.
3 - يتقاضى العسكري تعويض الإختصاص المحدّد له إذا توافر فيه الشرطان التاليان:
أ - أن يكون إختصاصيا وفقاً لأحكام هذا المرسوم.
ب - أن يكون قائماً بوظيفة أو مكلفاً بمهمة تستلزم هذا الإختصاص.
4 - خلافاً لأحكام الفقرة ب من البند السابق، يثابر الإختصاصي على تقاضي تعويض الإختصاص إذا بلغت خدماته في حقل إختصاصه مدة خمس عشرة سنة، أي حتى ولو لم يقم بوظيفة أو لم يكن مكلفاً بمهمة تستلزم هذا الإختصاص.
5 - تحدّد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري الحالات التي يتم فيها قطع أو تجميد تعويض الإختصاص عن الإختصاصي صاحب العلاقة.
المادة 68: العلاوة المهنية:
تحدد قيمة العلاوة المهنية للاختصاصيين موضوع المادة 52 من هذا المرسوم ما بين 25÷ و50÷ من اساس الراتب السنوي لرائد درجة أولى، وتصدر شروط وقواعد منحها لفئات الاختصاصيين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري.
المادة 69: الأحكام النهائية:
تصدر بقرار عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري التعليمات التطبيقية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.»
(عدلت بموجب مرسوم 3665/2016 )
عقد التطوع والتثبيت:
1 - عقد التطوع:
يتم التطويع وفقاً لأحكام البندين 1 و2 من المادة 31 والمادة 33 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - التثبيت:
يتم التثبيت وفقاً لأحكام البنود 3 و4 و5 من المادة 31 من المرسوم الإشتراعي المذكور أعلاه، على أن تطبّق على الإختصاصيين بالرتب التي تمّ تعيينهم بها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفصل الحادي عشر) بموجب مرسوم رقم 3665 تاريخ 09/06/2016, المادة 1, 23/06/2016
تلغى المواد اعتباراً من المادة 51 وحتى المادة 73 ضمناً من الفصل الحادي عشر من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 ويستعاض عنها بالمواد التالية:
المادة 51: الاختصاصيون هم العسكريون الحائزون إجازة أو شهادة جامعية أو شهادة فنية أو تقنية من الجامعات أو المعاهد أو المدارس العسكرية أو المدنية المعترف بها رسمياً في لبنان أو الذين تابعوا بنجاح الدورات التدريبية الخاصة بهم.
المادة 52: حقول الاختصاصات:
تحدّد أنواع الإختصاصات ضمن الحقول التالية:
1 - حقل الصحة.
2 - حقل الطيران.
3 - حقل البحرية.
4 - حقل الهندسة.
5 - حقل المعلوماتية.
6 - حقل الإدارة والمحاسبة العامة والمال والاقتصاد.
7 - حقل الإعلام.
8 - حقل القضاء العسكري والحقوق.
9 - حقل الفنون.
10 - حقل المهن الفنية والتقنية المختلفة.
11 - حقل العلوم (فيزياء، كيمياء، الخ..).
المادة 53: معادلة شهادات الاختصاص:
1 - تتولى اللجان والهيئات والمؤسسات المختصة في الدولة معادلة شهادات الإختصاص وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وفي حال عدم وجود مثل هذه الإختصاصات في مؤسسات الدولة، تقوم بمعادلتها لجنة في وزارة الدفاع الوطني، تدعى لجنة المعادلات.
2 - تعيّن لجنة المعادلات المشار إليها في البند الأول من هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناءً على اقتراح قائد الجيش تحدّد فيه مهامها وصلاحياتها وكيفية عملها وذلك وفقا للقواعد العامة المحدّدة لمنح المعادلات.
المادة 54: ملاك الاختصاصيين:
1 - تدخل ملاكات الإختصاصيين ضمن الملاكات موضوع المواد 16 و17 و18 و23 و25 و26 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - تحدّد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسة حاجة الجيش لأنواع الاختصاصات الداخلة ضمن كل من الحقول المشار اليها في المادة 52 من هذا المرسوم.
3 - يتم النقل من وإلى ملاك الإختصاصيين بموجب قرار يصدر عن قائد الجيش وفقاً للحاجة ضمن الملاك في كل اختصاص.
4 - لا يجوز نقل الضباط الى ملاك الاختصاصيين بعد تاريخ بلوغهم السابعة والثلاثين من العمر، أما في حالة تكليف هؤلاء بوظائف عائدة للاختصاصيين فلا يستفيدون من أية حقوق إضافية.
المادة 55: شروط تعيين الضباط الاختصاصيين:
مع مراعاة أحكام المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، بإستثناء الفقرة ب من البند 2 منها وأحكام المادة 35 البند 1، يتم تعيين الضباط الإختصاصيين من بين:
1 - المدنيين والعسكريين الحائزين إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
2 - تلامذة الضباط الإختصاصيين بعد حصولهم على إجازة أو شهادة في الإختصاص المعينين لأجله.
3 - الرتباء الإختصاصيين الذين يرقون الى رتبة ملازم وفقاً للقانون.
المادة 56: كيفية تعيين الضباط الاختصاصيين:
1 - يعيّن الضباط الإختصاصيون بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين وفقاً لما يلي:
أ - برتبة ملازم متمرن:
الحائزون إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب.
ب - برتبة ملازم متمرن مع أقدمية سنتين في الرتبة والراتب:
المهندسون والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريون الحائزون إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب مع إذن مزاولة المهنة على الأراضي اللبنانية.
ج - برتبة ملازم أول متمرن:
الحائزون إذن مزاولة المهنة في لبنان من أطباء الصحة العامة والمتخصصون موضوع الفقرة ب من هذه المادة شرط أن لا تقل مدة التخصص عن سنتين.
د - برتبة ملازم اول متمرن مع اقدمية سنتين في الرتبة والراتب:
الصيادلة موضوع الفقرة ب - 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 9/9/1983 .
ه - برتبة نقيب متمرن:
أطباء الصحة العامة الحائزون شهادة تخصّص في أحد فروع الطب مع إذن مزاولة المهنة في الإختصاص المطلوب، شرط أن تكون مدة التخصّص ثلاث أو أربع سنوات.
الصيادلة موضوع الفقرة ب من المادة الثانية من الفصل الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 9/9/1983 (صيدلي - ادارة مختبر).
و - برتبة نقيب متمرن مع اقدمية سنتين بالرتبة والراتب:
-اطباء الصحة العامة الحائزون شهادة تخصص في احد فروع الطب مع اذن مزاولة المهنة في الاختصاص المطلوب شرط ان تكون مدة التخصص خمس سنوات وما فوق.
2 - على طالب الإشتراك في مباراة القبول أن تتوافر فيه الشروط العامة المحددة في المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) باستثناء شرط السن الذي يجب أن لا يتجاوز:
أ - 30 سنة لرتبة ملازم متمرن (الفقرتان أ - ب أعلاه)
ب - 32 سنة لرتبة ملازم اول متمرن (الفقرة ج أعلاه).
ج - 34 سنة لرتبة ملازم اول متمرن مع اقدمية سنتين (الفقرة د أعلاه).
د - 36 سنة لرتبة نقيب متمرن (الفقرتان ه - و أعلاه).
3 - يستثنى العسكريون المثبتون موضوع هذه المادة، من شرط التمرن في الرتبة، في حال تعيينهم بصفة ضباط إختصاصيين بعد نجاحهم في المباراة.
4 - تحدّد أصول وشروط المباراة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش.
المادة 57: كيفية تعيين تلامذة الضباط الاختصاصيين وتدرجهم:
مع مراعاة شروط التطوع العامة المحددة في المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) يعين تلامذة الضباط الإختصاصيون كما يلي:
1 - تحدّد شروط قبول تلامذة الضباط الإختصاصيين ويتم تعيينهم بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش سندا للمادة 30 من المرسوم الإشتراعي المذكور.
2 - يعين تلامذة الضباط الإختصاصيون الجامعيون بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين المقبولين في مباراة الدخول الى الجامعات أو الذين أنهوا إحدى السنوات الجامعية بنجاح.
3 - يرقى تلامذة الضباط الإختصاصيون لرتبة مؤهل أول بعد إتمامهم بنجاح سنوات دراسة جامعية تعادل عدد سني الدراسة في الكلية الحربية.
4 - تحسب قدما للترقية في رتبة ملازم المدة المنقضية برتبة مؤهل أول للعناصر المنصوص عنهم في البند 3 أعلاه، أما المدة المنقضية وإعادة سني الدراسة بعد الترقية لرتبة مؤهل أول فلا تحسب قدما برتبة ضابط ولا لتقاضي فرق الراتب.
5 - يرقى تلامذة الضباط الإختصاصيون الى الرتب المحددة في المادة 56 من هذا المرسوم بعد حيازتهم الإجازة أو الشهادة الجامعية دون شرط التمرن بهذه الرتبة.
المادة 58: كيفية تطوع وتعيين الرتباء والأفراد الإختصاصيين:
1 - يتم تطويع وتعيين الرتباء الإختصاصيين بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين، وفقاً لما يلي:
أ - برتبة معاون:
من بين الحائزين على شهادة الإمتياز الفني (TS) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب ومعترف بها رسمياً في لبنان.
ب - برتبة رقيب:
من بين الحائزين على شهادة البكالوريا الفنية (BT) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب ومعترف بها رسمياً في لبنان.
من بين تلامذة الرتباء الإختصاصيين الناجحين وفقاً للنظام الداخلي لمدرسة الرتباء.
2 - يتم تطويع وتعيين الأفراد الإختصاصيين بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين، وفقاً لما يلي:
أ - برتبة عريف:
من بين الحائزين على الشهادة التكميلية الفنية (BP) أو ما يعادلها في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً).
ب - بصفة جندي:
من بين الحائزين على الشهادة الإبتدائية المهنية (CAP) أو ما يعادلها في الإختصاص المطلوب أو من بين التلامذة الجنود الإختصاصيين الناجحين في إمتحان التخرج.
3 - يتم التطوع والتعيين بالرتب المحددة أعلاه مباشرة وفقاً لأحكام المواد 30 و31 و32 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) بإستثناء شرط السن المحدّد في البند الخامس من هذه المادة.
4 - بالنسبة للعسكريين:
يحق للعسكري الإشتراك في المباراة المشار إليها أعلاه بعد موافقة قيادة الجيش، ويرقى الناجحون وفقاً لما يلي:
أ - لرتبة معاون:
الرتباء والأفراد من رتبة رقيب أول وما دون، من حملة شهادة الإمتياز الفني (TS) أو ما يعادلها على الاقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
ب - لرتبة رقيب:
الأفراد من حملة شهادة البكالوريا الفنية (BT) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
ج - لرتبة عريف:
الجنود والجنود الأول من حملة الشهادة التكميلية المهنية (BP) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
5 - حدود السن لقبول طلب الإشتراك في المباراة وهي:
الرتبة
الشهادة او ما يعادلها في لبنان
حدود سن المرشح القصوى
مدني-------عسكري
معاون
امتياز فني TS
29 سنة-----34 سنة
رقيب
بكالوريا فنية BT
27 سنة-----32 سنة
عريف
تكميلية مهنية
25 سنة-----30 سنة
6 - يخضع الرتباء والأفراد المقبولون، مدنيون وعسكريون، لدورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر لرتبتي معاون ورقيب وعن ثلاثة أشهر للعرفاء والجنود.
7 - يستثنى العسكريون المثبتون من شرط التمرن في الرتبة في حال تعيينهم اختصاصيين بعد نجاحهم في المباراة.
8 - ينقل الرتباء والأفراد الى ملاك الإختصاصيين بقرار من قائد الجيش.
9 - تحدّد أصول وشروط المباراة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناءً على اقتراح قائد الجيش.
المادة 59: عقد التطوع والتثبيت:
1 - عقد التطوع:
يتم التطويع وفقاً لأحكام البندين 1 و2 من المادة 31 والمادة 33 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - التثبيت:
يتم التثبيت وفقاً لأحكام البنود 3 و4 و5 من المادة 31 من المرسوم الإشتراعي المذكور أعلاه، على أن تطبّق على الإختصاصيين بالرتب التي تمّ تعيينهم بها.
المادة 60: التدريب:
1 - تحدّد نوعية وأصول تدريب الإختصاصيين وفقاً لأحكام المادة 67 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) وتصدر التعليمات التطبيقية بموجب قرار من قبل وزير الدفاع الوطني.
2 - لا يجوز انتداب الضباط من بين الاختصاصيين لمتابعة دورات تخصص بعد تاريخ بلوغهم الخمسة والأربعين من العمر، ويقصد بدورات التخصص الدورات الدراسية في أحد المواضيع التي تتألف منها الاجازة الجامعية التي يحملها الضابط الاختصاصي صاحب العلاقة والتي تخوله بنهايتها الانتقال من اختصاص الى اختصاص آخر.
3 - يتم التقيّد بمدة تدريب الرتباء والأفراد الإختصاصيين المعنيين، المحددة في البند 6 من المادة 58 من هذا المرسوم.
المادة 61: التراتبية وحق الامرة:
1 - تعتمد بالنسبة للعسكريين الإختصاصيين سلسلة رتب الضباط والرتباء والأفراد نفسها المحددة في المادتين 36 و38 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - يخضع حق الأمرة للضباط والرتباء والأفراد الإختصاصيين لأحكام المادتين 37 و39 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) وذلك بصرف النظر عن الإختصاص.
المادة 62: الترقية:
تطبق على العسكريين الاختصاصيين وفقاً لما يلي:
1 - للضباط:
أ - الاحكام والشروط المتعلقة بالترقية الواردة في المواد 42 و43 و44 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
ب - يحق للضابط الاختصاصي الذي استوفى شرط التقاعد الوارد في البند 2 من المادة 65 من هذا المرسوم التقدم بطلب استقالة خطي من الجيش وفي حال قبولها فإنه يحال على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها باستثناء العميد فانه يمنح درجتين اضافيتين لتصفية حقوقه التقاعدية.
2 - للرتباء والافراد:
تطبق على الرتباء والافراد الاحكام والشروط المتعلقة بترقية غير الاختصاصيين المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
المادة 63: انتهاء الخدمة:
تطبق على العسكريين الإختصاصيين جميع الأحكام المنصوص عنها في المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) والمتعلقة بإنتهاء خدمة سائر العسكريين، مع مراعاة الأحكام التالية:
1 - بالنسبة للضباط:
أ - لا تقبل إستقالة الضباط الإختصاصيين إلا بعد أن يمضوا في الخدمة الفعلية المدات التالية:
(1) - خمس سنوات للذين تلقوا دراستهم الجامعية على نفقتهم الخاصة.
(2) - خمس سنوات يضاف إليها عدد سني الدراسة الجامعية للذين تلقوا دراستهم الجامعية على نفقة وزارة الدفاع الوطني.
ب - في حال متابعة الضباط موضوع الفقرة أ أعلاه تدريباً إضافياً على نفقة وزارة الدفاع الوطني في أحد حقول الإختصاص لمدة تزيد عن الستة أشهر، لا تقبل إستقالتهم قبل إكمالهم، بعد إنتهاء مدة التدريب المذكورة، خدمة إضافية توازي ضعفي هذه المدة مضافة الى ما كان تبقى لها من المدة الدنيا اللازمة أصلاً لقبول إستقالتهم، شرط أن لا تتعدى حدود السن القانونية للتسريح المحددة في المادة 56 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
ج - لا يستفيد الضباط الإختصاصيون، الذين تنتهي خدماتهم قبل توليهم الحق بمعاش تقاعدي في تصفية الحقوق من الاضافات موضوع الفقرات و - ز - ح من المادة 80 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - بالنسبة للرتباء والأفراد:
أ - يمكن عند الإقتضاء، وبقرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح قائد الجيش إستبقاء الرتباء والأفراد الإختصاصيين في الخدمة الفعلية حتى سن الخامسة والخمسين للرتباء والسابعة والأربعين للأفراد.
ب - تحسب الخدمات المتممة بعد السن القانونية خدمة فعلية وقدماً للتدرج في الراتب وتدخل حكماً في حساب تصفية المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف، غير أنه لا يمكن احتسابها قدماً للترقية.
المادة 64: استعادة نفقات التدريب:
1 - في حال تسريح الضابط الاختصاصي لسبب مسلكي قبل إكماله الخدمات الواردة في البند 1 من المادة 63 السابقة، يلتزم بإعادة كل أو بعض النفقات التي تكون قد تحملتها الإدارة لفترة التخصّص أو التدريب.
2 - يقدر المجلس العسكري، وفقاً لظروف كل حالة القيمة التي يعود عليه دفعها، على أن يصدر ذلك بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 65: تقاعد الضباط الإختصاصيين:
1 - يعتبر الضباط الاختصاصي متقاعداً:
أ - عند بلوغه حد السن القانونية المنصوص عنها في المادة 56 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
ب - عند التقدم بطلب استقالة وذلك بعد اكماله خمس عشرة سنة خدمة فعلية.
2 - مع مراعاة احكام الفقرة ب من البند 1 من المادة 62 واحكام المادة 63 من هذا المرسوم عند تسريحه من الخدمة بعد اتمامه:
أ - عشرين سنة في الخدمة الفعلية باستثناء الضباط موضوع الفقرتين د وه من البند 1 من المادة 56 من هذا المرسوم بحيث تصبح ثماني عشرة سنة خدمة فعلية.
ب - خمس عشرة سنة خدمة فعلية يضاف اليها عدد سني الدراسة الجامعية للذي تلقى دراسته الجامعية وفقا للبند 2 من المادة 57 من هذا المرسوم على نفقة وزارة الدفاع الوطني على ان لا تقل عن ثلاث وعشرين سنة.
المادة 66: الرواتب والحقوق المستحقة:
1 - تعتمد للعسكريين الإختصاصيين سلسلة الرواتب نفسها المعتمدة لسائر العسكريين غير الإختصاصيين والمحددة في القوانين النافذة.
2 - تحتسب سنوات الدراسة التي تفوق السنوات المطلوبة لكل رتبة أقدمية للتدرج في الراتب فقط.
3 - يتقاضى العسكريون الإختصاصيون الحقوق المستحقة لهم من تقاعد وتعويض صرف أسوة بسائر العسكريين وفقاً لأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) ولا سيما القانون رقم 718/98 .
المادة 67: تعويض الاختصاص وشروط منحه:
1 - يتقاضى الإختصاصيون تعويض الإختصاص وفقا للقوانين النافذة.
2 - لا يجوز تقاضي أكثر من تعويض إختصاص، على أن يتقاضى صاحب العلاقة التعويض الأعلى.
3 - يتقاضى العسكري تعويض الإختصاص المحدّد له إذا توافر فيه الشرطان التاليان:
أ - أن يكون إختصاصيا وفقاً لأحكام هذا المرسوم.
ب - أن يكون قائماً بوظيفة أو مكلفاً بمهمة تستلزم هذا الإختصاص.
4 - خلافاً لأحكام الفقرة ب من البند السابق، يثابر الإختصاصي على تقاضي تعويض الإختصاص إذا بلغت خدماته في حقل إختصاصه مدة خمس عشرة سنة، أي حتى ولو لم يقم بوظيفة أو لم يكن مكلفاً بمهمة تستلزم هذا الإختصاص.
5 - تحدّد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري الحالات التي يتم فيها قطع أو تجميد تعويض الإختصاص عن الإختصاصي صاحب العلاقة.
المادة 68: العلاوة المهنية:
تحدد قيمة العلاوة المهنية للاختصاصيين موضوع المادة 52 من هذا المرسوم ما بين 25÷ و50÷ من اساس الراتب السنوي لرائد درجة أولى، وتصدر شروط وقواعد منحها لفئات الاختصاصيين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري.
المادة 69: الأحكام النهائية:
تصدر بقرار عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري التعليمات التطبيقية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.»
(عدلت بموجب مرسوم 3665/2016 )
التدريب:
1 - تحدّد نوعية وأصول تدريب الإختصاصيين وفقاً لأحكام المادة 67 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) وتصدر التعليمات التطبيقية بموجب قرار من قبل وزير الدفاع الوطني.
2 - لا يجوز انتداب الضباط من بين الاختصاصيين لمتابعة دورات تخصص بعد تاريخ بلوغهم الخمسة والأربعين من العمر، ويقصد بدورات التخصص الدورات الدراسية في أحد المواضيع التي تتألف منها الاجازة الجامعية التي يحملها الضابط الاختصاصي صاحب العلاقة والتي تخوله بنهايتها الانتقال من اختصاص الى اختصاص آخر.
3 - يتم التقيّد بمدة تدريب الرتباء والأفراد الإختصاصيين المعنيين، المحددة في البند 6 من المادة 58 من هذا المرسوم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفصل الحادي عشر) بموجب مرسوم رقم 3665 تاريخ 09/06/2016, المادة 1, 23/06/2016
تلغى المواد اعتباراً من المادة 51 وحتى المادة 73 ضمناً من الفصل الحادي عشر من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 ويستعاض عنها بالمواد التالية:
المادة 51: الاختصاصيون هم العسكريون الحائزون إجازة أو شهادة جامعية أو شهادة فنية أو تقنية من الجامعات أو المعاهد أو المدارس العسكرية أو المدنية المعترف بها رسمياً في لبنان أو الذين تابعوا بنجاح الدورات التدريبية الخاصة بهم.
المادة 52: حقول الاختصاصات:
تحدّد أنواع الإختصاصات ضمن الحقول التالية:
1 - حقل الصحة.
2 - حقل الطيران.
3 - حقل البحرية.
4 - حقل الهندسة.
5 - حقل المعلوماتية.
6 - حقل الإدارة والمحاسبة العامة والمال والاقتصاد.
7 - حقل الإعلام.
8 - حقل القضاء العسكري والحقوق.
9 - حقل الفنون.
10 - حقل المهن الفنية والتقنية المختلفة.
11 - حقل العلوم (فيزياء، كيمياء، الخ..).
المادة 53: معادلة شهادات الاختصاص:
1 - تتولى اللجان والهيئات والمؤسسات المختصة في الدولة معادلة شهادات الإختصاص وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وفي حال عدم وجود مثل هذه الإختصاصات في مؤسسات الدولة، تقوم بمعادلتها لجنة في وزارة الدفاع الوطني، تدعى لجنة المعادلات.
2 - تعيّن لجنة المعادلات المشار إليها في البند الأول من هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناءً على اقتراح قائد الجيش تحدّد فيه مهامها وصلاحياتها وكيفية عملها وذلك وفقا للقواعد العامة المحدّدة لمنح المعادلات.
المادة 54: ملاك الاختصاصيين:
1 - تدخل ملاكات الإختصاصيين ضمن الملاكات موضوع المواد 16 و17 و18 و23 و25 و26 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - تحدّد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسة حاجة الجيش لأنواع الاختصاصات الداخلة ضمن كل من الحقول المشار اليها في المادة 52 من هذا المرسوم.
3 - يتم النقل من وإلى ملاك الإختصاصيين بموجب قرار يصدر عن قائد الجيش وفقاً للحاجة ضمن الملاك في كل اختصاص.
4 - لا يجوز نقل الضباط الى ملاك الاختصاصيين بعد تاريخ بلوغهم السابعة والثلاثين من العمر، أما في حالة تكليف هؤلاء بوظائف عائدة للاختصاصيين فلا يستفيدون من أية حقوق إضافية.
المادة 55: شروط تعيين الضباط الاختصاصيين:
مع مراعاة أحكام المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، بإستثناء الفقرة ب من البند 2 منها وأحكام المادة 35 البند 1، يتم تعيين الضباط الإختصاصيين من بين:
1 - المدنيين والعسكريين الحائزين إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
2 - تلامذة الضباط الإختصاصيين بعد حصولهم على إجازة أو شهادة في الإختصاص المعينين لأجله.
3 - الرتباء الإختصاصيين الذين يرقون الى رتبة ملازم وفقاً للقانون.
المادة 56: كيفية تعيين الضباط الاختصاصيين:
1 - يعيّن الضباط الإختصاصيون بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين وفقاً لما يلي:
أ - برتبة ملازم متمرن:
الحائزون إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب.
ب - برتبة ملازم متمرن مع أقدمية سنتين في الرتبة والراتب:
المهندسون والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريون الحائزون إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب مع إذن مزاولة المهنة على الأراضي اللبنانية.
ج - برتبة ملازم أول متمرن:
الحائزون إذن مزاولة المهنة في لبنان من أطباء الصحة العامة والمتخصصون موضوع الفقرة ب من هذه المادة شرط أن لا تقل مدة التخصص عن سنتين.
د - برتبة ملازم اول متمرن مع اقدمية سنتين في الرتبة والراتب:
الصيادلة موضوع الفقرة ب - 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 9/9/1983 .
ه - برتبة نقيب متمرن:
أطباء الصحة العامة الحائزون شهادة تخصّص في أحد فروع الطب مع إذن مزاولة المهنة في الإختصاص المطلوب، شرط أن تكون مدة التخصّص ثلاث أو أربع سنوات.
الصيادلة موضوع الفقرة ب من المادة الثانية من الفصل الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 9/9/1983 (صيدلي - ادارة مختبر).
و - برتبة نقيب متمرن مع اقدمية سنتين بالرتبة والراتب:
-اطباء الصحة العامة الحائزون شهادة تخصص في احد فروع الطب مع اذن مزاولة المهنة في الاختصاص المطلوب شرط ان تكون مدة التخصص خمس سنوات وما فوق.
2 - على طالب الإشتراك في مباراة القبول أن تتوافر فيه الشروط العامة المحددة في المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) باستثناء شرط السن الذي يجب أن لا يتجاوز:
أ - 30 سنة لرتبة ملازم متمرن (الفقرتان أ - ب أعلاه)
ب - 32 سنة لرتبة ملازم اول متمرن (الفقرة ج أعلاه).
ج - 34 سنة لرتبة ملازم اول متمرن مع اقدمية سنتين (الفقرة د أعلاه).
د - 36 سنة لرتبة نقيب متمرن (الفقرتان ه - و أعلاه).
3 - يستثنى العسكريون المثبتون موضوع هذه المادة، من شرط التمرن في الرتبة، في حال تعيينهم بصفة ضباط إختصاصيين بعد نجاحهم في المباراة.
4 - تحدّد أصول وشروط المباراة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش.
المادة 57: كيفية تعيين تلامذة الضباط الاختصاصيين وتدرجهم:
مع مراعاة شروط التطوع العامة المحددة في المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) يعين تلامذة الضباط الإختصاصيون كما يلي:
1 - تحدّد شروط قبول تلامذة الضباط الإختصاصيين ويتم تعيينهم بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش سندا للمادة 30 من المرسوم الإشتراعي المذكور.
2 - يعين تلامذة الضباط الإختصاصيون الجامعيون بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين المقبولين في مباراة الدخول الى الجامعات أو الذين أنهوا إحدى السنوات الجامعية بنجاح.
3 - يرقى تلامذة الضباط الإختصاصيون لرتبة مؤهل أول بعد إتمامهم بنجاح سنوات دراسة جامعية تعادل عدد سني الدراسة في الكلية الحربية.
4 - تحسب قدما للترقية في رتبة ملازم المدة المنقضية برتبة مؤهل أول للعناصر المنصوص عنهم في البند 3 أعلاه، أما المدة المنقضية وإعادة سني الدراسة بعد الترقية لرتبة مؤهل أول فلا تحسب قدما برتبة ضابط ولا لتقاضي فرق الراتب.
5 - يرقى تلامذة الضباط الإختصاصيون الى الرتب المحددة في المادة 56 من هذا المرسوم بعد حيازتهم الإجازة أو الشهادة الجامعية دون شرط التمرن بهذه الرتبة.
المادة 58: كيفية تطوع وتعيين الرتباء والأفراد الإختصاصيين:
1 - يتم تطويع وتعيين الرتباء الإختصاصيين بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين، وفقاً لما يلي:
أ - برتبة معاون:
من بين الحائزين على شهادة الإمتياز الفني (TS) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب ومعترف بها رسمياً في لبنان.
ب - برتبة رقيب:
من بين الحائزين على شهادة البكالوريا الفنية (BT) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب ومعترف بها رسمياً في لبنان.
من بين تلامذة الرتباء الإختصاصيين الناجحين وفقاً للنظام الداخلي لمدرسة الرتباء.
2 - يتم تطويع وتعيين الأفراد الإختصاصيين بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين، وفقاً لما يلي:
أ - برتبة عريف:
من بين الحائزين على الشهادة التكميلية الفنية (BP) أو ما يعادلها في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً).
ب - بصفة جندي:
من بين الحائزين على الشهادة الإبتدائية المهنية (CAP) أو ما يعادلها في الإختصاص المطلوب أو من بين التلامذة الجنود الإختصاصيين الناجحين في إمتحان التخرج.
3 - يتم التطوع والتعيين بالرتب المحددة أعلاه مباشرة وفقاً لأحكام المواد 30 و31 و32 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) بإستثناء شرط السن المحدّد في البند الخامس من هذه المادة.
4 - بالنسبة للعسكريين:
يحق للعسكري الإشتراك في المباراة المشار إليها أعلاه بعد موافقة قيادة الجيش، ويرقى الناجحون وفقاً لما يلي:
أ - لرتبة معاون:
الرتباء والأفراد من رتبة رقيب أول وما دون، من حملة شهادة الإمتياز الفني (TS) أو ما يعادلها على الاقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
ب - لرتبة رقيب:
الأفراد من حملة شهادة البكالوريا الفنية (BT) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
ج - لرتبة عريف:
الجنود والجنود الأول من حملة الشهادة التكميلية المهنية (BP) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
5 - حدود السن لقبول طلب الإشتراك في المباراة وهي:
الرتبة
الشهادة او ما يعادلها في لبنان
حدود سن المرشح القصوى
مدني-------عسكري
معاون
امتياز فني TS
29 سنة-----34 سنة
رقيب
بكالوريا فنية BT
27 سنة-----32 سنة
عريف
تكميلية مهنية
25 سنة-----30 سنة
6 - يخضع الرتباء والأفراد المقبولون، مدنيون وعسكريون، لدورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر لرتبتي معاون ورقيب وعن ثلاثة أشهر للعرفاء والجنود.
7 - يستثنى العسكريون المثبتون من شرط التمرن في الرتبة في حال تعيينهم اختصاصيين بعد نجاحهم في المباراة.
8 - ينقل الرتباء والأفراد الى ملاك الإختصاصيين بقرار من قائد الجيش.
9 - تحدّد أصول وشروط المباراة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناءً على اقتراح قائد الجيش.
المادة 59: عقد التطوع والتثبيت:
1 - عقد التطوع:
يتم التطويع وفقاً لأحكام البندين 1 و2 من المادة 31 والمادة 33 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - التثبيت:
يتم التثبيت وفقاً لأحكام البنود 3 و4 و5 من المادة 31 من المرسوم الإشتراعي المذكور أعلاه، على أن تطبّق على الإختصاصيين بالرتب التي تمّ تعيينهم بها.
المادة 60: التدريب:
1 - تحدّد نوعية وأصول تدريب الإختصاصيين وفقاً لأحكام المادة 67 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) وتصدر التعليمات التطبيقية بموجب قرار من قبل وزير الدفاع الوطني.
2 - لا يجوز انتداب الضباط من بين الاختصاصيين لمتابعة دورات تخصص بعد تاريخ بلوغهم الخمسة والأربعين من العمر، ويقصد بدورات التخصص الدورات الدراسية في أحد المواضيع التي تتألف منها الاجازة الجامعية التي يحملها الضابط الاختصاصي صاحب العلاقة والتي تخوله بنهايتها الانتقال من اختصاص الى اختصاص آخر.
3 - يتم التقيّد بمدة تدريب الرتباء والأفراد الإختصاصيين المعنيين، المحددة في البند 6 من المادة 58 من هذا المرسوم.
المادة 61: التراتبية وحق الامرة:
1 - تعتمد بالنسبة للعسكريين الإختصاصيين سلسلة رتب الضباط والرتباء والأفراد نفسها المحددة في المادتين 36 و38 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - يخضع حق الأمرة للضباط والرتباء والأفراد الإختصاصيين لأحكام المادتين 37 و39 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) وذلك بصرف النظر عن الإختصاص.
المادة 62: الترقية:
تطبق على العسكريين الاختصاصيين وفقاً لما يلي:
1 - للضباط:
أ - الاحكام والشروط المتعلقة بالترقية الواردة في المواد 42 و43 و44 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
ب - يحق للضابط الاختصاصي الذي استوفى شرط التقاعد الوارد في البند 2 من المادة 65 من هذا المرسوم التقدم بطلب استقالة خطي من الجيش وفي حال قبولها فإنه يحال على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها باستثناء العميد فانه يمنح درجتين اضافيتين لتصفية حقوقه التقاعدية.
2 - للرتباء والافراد:
تطبق على الرتباء والافراد الاحكام والشروط المتعلقة بترقية غير الاختصاصيين المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
المادة 63: انتهاء الخدمة:
تطبق على العسكريين الإختصاصيين جميع الأحكام المنصوص عنها في المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) والمتعلقة بإنتهاء خدمة سائر العسكريين، مع مراعاة الأحكام التالية:
1 - بالنسبة للضباط:
أ - لا تقبل إستقالة الضباط الإختصاصيين إلا بعد أن يمضوا في الخدمة الفعلية المدات التالية:
(1) - خمس سنوات للذين تلقوا دراستهم الجامعية على نفقتهم الخاصة.
(2) - خمس سنوات يضاف إليها عدد سني الدراسة الجامعية للذين تلقوا دراستهم الجامعية على نفقة وزارة الدفاع الوطني.
ب - في حال متابعة الضباط موضوع الفقرة أ أعلاه تدريباً إضافياً على نفقة وزارة الدفاع الوطني في أحد حقول الإختصاص لمدة تزيد عن الستة أشهر، لا تقبل إستقالتهم قبل إكمالهم، بعد إنتهاء مدة التدريب المذكورة، خدمة إضافية توازي ضعفي هذه المدة مضافة الى ما كان تبقى لها من المدة الدنيا اللازمة أصلاً لقبول إستقالتهم، شرط أن لا تتعدى حدود السن القانونية للتسريح المحددة في المادة 56 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
ج - لا يستفيد الضباط الإختصاصيون، الذين تنتهي خدماتهم قبل توليهم الحق بمعاش تقاعدي في تصفية الحقوق من الاضافات موضوع الفقرات و - ز - ح من المادة 80 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - بالنسبة للرتباء والأفراد:
أ - يمكن عند الإقتضاء، وبقرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح قائد الجيش إستبقاء الرتباء والأفراد الإختصاصيين في الخدمة الفعلية حتى سن الخامسة والخمسين للرتباء والسابعة والأربعين للأفراد.
ب - تحسب الخدمات المتممة بعد السن القانونية خدمة فعلية وقدماً للتدرج في الراتب وتدخل حكماً في حساب تصفية المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف، غير أنه لا يمكن احتسابها قدماً للترقية.
المادة 64: استعادة نفقات التدريب:
1 - في حال تسريح الضابط الاختصاصي لسبب مسلكي قبل إكماله الخدمات الواردة في البند 1 من المادة 63 السابقة، يلتزم بإعادة كل أو بعض النفقات التي تكون قد تحملتها الإدارة لفترة التخصّص أو التدريب.
2 - يقدر المجلس العسكري، وفقاً لظروف كل حالة القيمة التي يعود عليه دفعها، على أن يصدر ذلك بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 65: تقاعد الضباط الإختصاصيين:
1 - يعتبر الضباط الاختصاصي متقاعداً:
أ - عند بلوغه حد السن القانونية المنصوص عنها في المادة 56 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
ب - عند التقدم بطلب استقالة وذلك بعد اكماله خمس عشرة سنة خدمة فعلية.
2 - مع مراعاة احكام الفقرة ب من البند 1 من المادة 62 واحكام المادة 63 من هذا المرسوم عند تسريحه من الخدمة بعد اتمامه:
أ - عشرين سنة في الخدمة الفعلية باستثناء الضباط موضوع الفقرتين د وه من البند 1 من المادة 56 من هذا المرسوم بحيث تصبح ثماني عشرة سنة خدمة فعلية.
ب - خمس عشرة سنة خدمة فعلية يضاف اليها عدد سني الدراسة الجامعية للذي تلقى دراسته الجامعية وفقا للبند 2 من المادة 57 من هذا المرسوم على نفقة وزارة الدفاع الوطني على ان لا تقل عن ثلاث وعشرين سنة.
المادة 66: الرواتب والحقوق المستحقة:
1 - تعتمد للعسكريين الإختصاصيين سلسلة الرواتب نفسها المعتمدة لسائر العسكريين غير الإختصاصيين والمحددة في القوانين النافذة.
2 - تحتسب سنوات الدراسة التي تفوق السنوات المطلوبة لكل رتبة أقدمية للتدرج في الراتب فقط.
3 - يتقاضى العسكريون الإختصاصيون الحقوق المستحقة لهم من تقاعد وتعويض صرف أسوة بسائر العسكريين وفقاً لأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) ولا سيما القانون رقم 718/98 .
المادة 67: تعويض الاختصاص وشروط منحه:
1 - يتقاضى الإختصاصيون تعويض الإختصاص وفقا للقوانين النافذة.
2 - لا يجوز تقاضي أكثر من تعويض إختصاص، على أن يتقاضى صاحب العلاقة التعويض الأعلى.
3 - يتقاضى العسكري تعويض الإختصاص المحدّد له إذا توافر فيه الشرطان التاليان:
أ - أن يكون إختصاصيا وفقاً لأحكام هذا المرسوم.
ب - أن يكون قائماً بوظيفة أو مكلفاً بمهمة تستلزم هذا الإختصاص.
4 - خلافاً لأحكام الفقرة ب من البند السابق، يثابر الإختصاصي على تقاضي تعويض الإختصاص إذا بلغت خدماته في حقل إختصاصه مدة خمس عشرة سنة، أي حتى ولو لم يقم بوظيفة أو لم يكن مكلفاً بمهمة تستلزم هذا الإختصاص.
5 - تحدّد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري الحالات التي يتم فيها قطع أو تجميد تعويض الإختصاص عن الإختصاصي صاحب العلاقة.
المادة 68: العلاوة المهنية:
تحدد قيمة العلاوة المهنية للاختصاصيين موضوع المادة 52 من هذا المرسوم ما بين 25÷ و50÷ من اساس الراتب السنوي لرائد درجة أولى، وتصدر شروط وقواعد منحها لفئات الاختصاصيين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري.
المادة 69: الأحكام النهائية:
تصدر بقرار عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري التعليمات التطبيقية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.»
(عدلت بموجب مرسوم 3665/2016 )
التراتبية وحق الامرة:
1 - تعتمد بالنسبة للعسكريين الإختصاصيين سلسلة رتب الضباط والرتباء والأفراد نفسها المحددة في المادتين 36 و38 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - يخضع حق الأمرة للضباط والرتباء والأفراد الإختصاصيين لأحكام المادتين 37 و39 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) وذلك بصرف النظر عن الإختصاص.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفصل الحادي عشر) بموجب مرسوم رقم 3665 تاريخ 09/06/2016, المادة 1, 23/06/2016
تلغى المواد اعتباراً من المادة 51 وحتى المادة 73 ضمناً من الفصل الحادي عشر من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 ويستعاض عنها بالمواد التالية:
المادة 51: الاختصاصيون هم العسكريون الحائزون إجازة أو شهادة جامعية أو شهادة فنية أو تقنية من الجامعات أو المعاهد أو المدارس العسكرية أو المدنية المعترف بها رسمياً في لبنان أو الذين تابعوا بنجاح الدورات التدريبية الخاصة بهم.
المادة 52: حقول الاختصاصات:
تحدّد أنواع الإختصاصات ضمن الحقول التالية:
1 - حقل الصحة.
2 - حقل الطيران.
3 - حقل البحرية.
4 - حقل الهندسة.
5 - حقل المعلوماتية.
6 - حقل الإدارة والمحاسبة العامة والمال والاقتصاد.
7 - حقل الإعلام.
8 - حقل القضاء العسكري والحقوق.
9 - حقل الفنون.
10 - حقل المهن الفنية والتقنية المختلفة.
11 - حقل العلوم (فيزياء، كيمياء، الخ..).
المادة 53: معادلة شهادات الاختصاص:
1 - تتولى اللجان والهيئات والمؤسسات المختصة في الدولة معادلة شهادات الإختصاص وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وفي حال عدم وجود مثل هذه الإختصاصات في مؤسسات الدولة، تقوم بمعادلتها لجنة في وزارة الدفاع الوطني، تدعى لجنة المعادلات.
2 - تعيّن لجنة المعادلات المشار إليها في البند الأول من هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناءً على اقتراح قائد الجيش تحدّد فيه مهامها وصلاحياتها وكيفية عملها وذلك وفقا للقواعد العامة المحدّدة لمنح المعادلات.
المادة 54: ملاك الاختصاصيين:
1 - تدخل ملاكات الإختصاصيين ضمن الملاكات موضوع المواد 16 و17 و18 و23 و25 و26 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - تحدّد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسة حاجة الجيش لأنواع الاختصاصات الداخلة ضمن كل من الحقول المشار اليها في المادة 52 من هذا المرسوم.
3 - يتم النقل من وإلى ملاك الإختصاصيين بموجب قرار يصدر عن قائد الجيش وفقاً للحاجة ضمن الملاك في كل اختصاص.
4 - لا يجوز نقل الضباط الى ملاك الاختصاصيين بعد تاريخ بلوغهم السابعة والثلاثين من العمر، أما في حالة تكليف هؤلاء بوظائف عائدة للاختصاصيين فلا يستفيدون من أية حقوق إضافية.
المادة 55: شروط تعيين الضباط الاختصاصيين:
مع مراعاة أحكام المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، بإستثناء الفقرة ب من البند 2 منها وأحكام المادة 35 البند 1، يتم تعيين الضباط الإختصاصيين من بين:
1 - المدنيين والعسكريين الحائزين إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
2 - تلامذة الضباط الإختصاصيين بعد حصولهم على إجازة أو شهادة في الإختصاص المعينين لأجله.
3 - الرتباء الإختصاصيين الذين يرقون الى رتبة ملازم وفقاً للقانون.
المادة 56: كيفية تعيين الضباط الاختصاصيين:
1 - يعيّن الضباط الإختصاصيون بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين وفقاً لما يلي:
أ - برتبة ملازم متمرن:
الحائزون إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب.
ب - برتبة ملازم متمرن مع أقدمية سنتين في الرتبة والراتب:
المهندسون والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريون الحائزون إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب مع إذن مزاولة المهنة على الأراضي اللبنانية.
ج - برتبة ملازم أول متمرن:
الحائزون إذن مزاولة المهنة في لبنان من أطباء الصحة العامة والمتخصصون موضوع الفقرة ب من هذه المادة شرط أن لا تقل مدة التخصص عن سنتين.
د - برتبة ملازم اول متمرن مع اقدمية سنتين في الرتبة والراتب:
الصيادلة موضوع الفقرة ب - 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 9/9/1983 .
ه - برتبة نقيب متمرن:
أطباء الصحة العامة الحائزون شهادة تخصّص في أحد فروع الطب مع إذن مزاولة المهنة في الإختصاص المطلوب، شرط أن تكون مدة التخصّص ثلاث أو أربع سنوات.
الصيادلة موضوع الفقرة ب من المادة الثانية من الفصل الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 9/9/1983 (صيدلي - ادارة مختبر).
و - برتبة نقيب متمرن مع اقدمية سنتين بالرتبة والراتب:
-اطباء الصحة العامة الحائزون شهادة تخصص في احد فروع الطب مع اذن مزاولة المهنة في الاختصاص المطلوب شرط ان تكون مدة التخصص خمس سنوات وما فوق.
2 - على طالب الإشتراك في مباراة القبول أن تتوافر فيه الشروط العامة المحددة في المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) باستثناء شرط السن الذي يجب أن لا يتجاوز:
أ - 30 سنة لرتبة ملازم متمرن (الفقرتان أ - ب أعلاه)
ب - 32 سنة لرتبة ملازم اول متمرن (الفقرة ج أعلاه).
ج - 34 سنة لرتبة ملازم اول متمرن مع اقدمية سنتين (الفقرة د أعلاه).
د - 36 سنة لرتبة نقيب متمرن (الفقرتان ه - و أعلاه).
3 - يستثنى العسكريون المثبتون موضوع هذه المادة، من شرط التمرن في الرتبة، في حال تعيينهم بصفة ضباط إختصاصيين بعد نجاحهم في المباراة.
4 - تحدّد أصول وشروط المباراة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش.
المادة 57: كيفية تعيين تلامذة الضباط الاختصاصيين وتدرجهم:
مع مراعاة شروط التطوع العامة المحددة في المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) يعين تلامذة الضباط الإختصاصيون كما يلي:
1 - تحدّد شروط قبول تلامذة الضباط الإختصاصيين ويتم تعيينهم بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش سندا للمادة 30 من المرسوم الإشتراعي المذكور.
2 - يعين تلامذة الضباط الإختصاصيون الجامعيون بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين المقبولين في مباراة الدخول الى الجامعات أو الذين أنهوا إحدى السنوات الجامعية بنجاح.
3 - يرقى تلامذة الضباط الإختصاصيون لرتبة مؤهل أول بعد إتمامهم بنجاح سنوات دراسة جامعية تعادل عدد سني الدراسة في الكلية الحربية.
4 - تحسب قدما للترقية في رتبة ملازم المدة المنقضية برتبة مؤهل أول للعناصر المنصوص عنهم في البند 3 أعلاه، أما المدة المنقضية وإعادة سني الدراسة بعد الترقية لرتبة مؤهل أول فلا تحسب قدما برتبة ضابط ولا لتقاضي فرق الراتب.
5 - يرقى تلامذة الضباط الإختصاصيون الى الرتب المحددة في المادة 56 من هذا المرسوم بعد حيازتهم الإجازة أو الشهادة الجامعية دون شرط التمرن بهذه الرتبة.
المادة 58: كيفية تطوع وتعيين الرتباء والأفراد الإختصاصيين:
1 - يتم تطويع وتعيين الرتباء الإختصاصيين بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين، وفقاً لما يلي:
أ - برتبة معاون:
من بين الحائزين على شهادة الإمتياز الفني (TS) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب ومعترف بها رسمياً في لبنان.
ب - برتبة رقيب:
من بين الحائزين على شهادة البكالوريا الفنية (BT) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب ومعترف بها رسمياً في لبنان.
من بين تلامذة الرتباء الإختصاصيين الناجحين وفقاً للنظام الداخلي لمدرسة الرتباء.
2 - يتم تطويع وتعيين الأفراد الإختصاصيين بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين، وفقاً لما يلي:
أ - برتبة عريف:
من بين الحائزين على الشهادة التكميلية الفنية (BP) أو ما يعادلها في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً).
ب - بصفة جندي:
من بين الحائزين على الشهادة الإبتدائية المهنية (CAP) أو ما يعادلها في الإختصاص المطلوب أو من بين التلامذة الجنود الإختصاصيين الناجحين في إمتحان التخرج.
3 - يتم التطوع والتعيين بالرتب المحددة أعلاه مباشرة وفقاً لأحكام المواد 30 و31 و32 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) بإستثناء شرط السن المحدّد في البند الخامس من هذه المادة.
4 - بالنسبة للعسكريين:
يحق للعسكري الإشتراك في المباراة المشار إليها أعلاه بعد موافقة قيادة الجيش، ويرقى الناجحون وفقاً لما يلي:
أ - لرتبة معاون:
الرتباء والأفراد من رتبة رقيب أول وما دون، من حملة شهادة الإمتياز الفني (TS) أو ما يعادلها على الاقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
ب - لرتبة رقيب:
الأفراد من حملة شهادة البكالوريا الفنية (BT) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
ج - لرتبة عريف:
الجنود والجنود الأول من حملة الشهادة التكميلية المهنية (BP) أو ما يعادلها على الأقل في الإختصاص المطلوب (معترف بها رسمياً في لبنان).
5 - حدود السن لقبول طلب الإشتراك في المباراة وهي:
الرتبة
الشهادة او ما يعادلها في لبنان
حدود سن المرشح القصوى
مدني-------عسكري
معاون
امتياز فني TS
29 سنة-----34 سنة
رقيب
بكالوريا فنية BT
27 سنة-----32 سنة
عريف
تكميلية مهنية
25 سنة-----30 سنة
6 - يخضع الرتباء والأفراد المقبولون، مدنيون وعسكريون، لدورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر لرتبتي معاون ورقيب وعن ثلاثة أشهر للعرفاء والجنود.
7 - يستثنى العسكريون المثبتون من شرط التمرن في الرتبة في حال تعيينهم اختصاصيين بعد نجاحهم في المباراة.
8 - ينقل الرتباء والأفراد الى ملاك الإختصاصيين بقرار من قائد الجيش.
9 - تحدّد أصول وشروط المباراة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناءً على اقتراح قائد الجيش.
المادة 59: عقد التطوع والتثبيت:
1 - عقد التطوع:
يتم التطويع وفقاً لأحكام البندين 1 و2 من المادة 31 والمادة 33 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - التثبيت:
يتم التثبيت وفقاً لأحكام البنود 3 و4 و5 من المادة 31 من المرسوم الإشتراعي المذكور أعلاه، على أن تطبّق على الإختصاصيين بالرتب التي تمّ تعيينهم بها.
المادة 60: التدريب:
1 - تحدّد نوعية وأصول تدريب الإختصاصيين وفقاً لأحكام المادة 67 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) وتصدر التعليمات التطبيقية بموجب قرار من قبل وزير الدفاع الوطني.
2 - لا يجوز انتداب الضباط من بين الاختصاصيين لمتابعة دورات تخصص بعد تاريخ بلوغهم الخمسة والأربعين من العمر، ويقصد بدورات التخصص الدورات الدراسية في أحد المواضيع التي تتألف منها الاجازة الجامعية التي يحملها الضابط الاختصاصي صاحب العلاقة والتي تخوله بنهايتها الانتقال من اختصاص الى اختصاص آخر.
3 - يتم التقيّد بمدة تدريب الرتباء والأفراد الإختصاصيين المعنيين، المحددة في البند 6 من المادة 58 من هذا المرسوم.
المادة 61: التراتبية وحق الامرة:
1 - تعتمد بالنسبة للعسكريين الإختصاصيين سلسلة رتب الضباط والرتباء والأفراد نفسها المحددة في المادتين 36 و38 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - يخضع حق الأمرة للضباط والرتباء والأفراد الإختصاصيين لأحكام المادتين 37 و39 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) وذلك بصرف النظر عن الإختصاص.
المادة 62: الترقية:
تطبق على العسكريين الاختصاصيين وفقاً لما يلي:
1 - للضباط:
أ - الاحكام والشروط المتعلقة بالترقية الواردة في المواد 42 و43 و44 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
ب - يحق للضابط الاختصاصي الذي استوفى شرط التقاعد الوارد في البند 2 من المادة 65 من هذا المرسوم التقدم بطلب استقالة خطي من الجيش وفي حال قبولها فإنه يحال على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها باستثناء العميد فانه يمنح درجتين اضافيتين لتصفية حقوقه التقاعدية.
2 - للرتباء والافراد:
تطبق على الرتباء والافراد الاحكام والشروط المتعلقة بترقية غير الاختصاصيين المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
المادة 63: انتهاء الخدمة:
تطبق على العسكريين الإختصاصيين جميع الأحكام المنصوص عنها في المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) والمتعلقة بإنتهاء خدمة سائر العسكريين، مع مراعاة الأحكام التالية:
1 - بالنسبة للضباط:
أ - لا تقبل إستقالة الضباط الإختصاصيين إلا بعد أن يمضوا في الخدمة الفعلية المدات التالية:
(1) - خمس سنوات للذين تلقوا دراستهم الجامعية على نفقتهم الخاصة.
(2) - خمس سنوات يضاف إليها عدد سني الدراسة الجامعية للذين تلقوا دراستهم الجامعية على نفقة وزارة الدفاع الوطني.
ب - في حال متابعة الضباط موضوع الفقرة أ أعلاه تدريباً إضافياً على نفقة وزارة الدفاع الوطني في أحد حقول الإختصاص لمدة تزيد عن الستة أشهر، لا تقبل إستقالتهم قبل إكمالهم، بعد إنتهاء مدة التدريب المذكورة، خدمة إضافية توازي ضعفي هذه المدة مضافة الى ما كان تبقى لها من المدة الدنيا اللازمة أصلاً لقبول إستقالتهم، شرط أن لا تتعدى حدود السن القانونية للتسريح المحددة في المادة 56 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
ج - لا يستفيد الضباط الإختصاصيون، الذين تنتهي خدماتهم قبل توليهم الحق بمعاش تقاعدي في تصفية الحقوق من الاضافات موضوع الفقرات و - ز - ح من المادة 80 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
2 - بالنسبة للرتباء والأفراد:
أ - يمكن عند الإقتضاء، وبقرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح قائد الجيش إستبقاء الرتباء والأفراد الإختصاصيين في الخدمة الفعلية حتى سن الخامسة والخمسين للرتباء والسابعة والأربعين للأفراد.
ب - تحسب الخدمات المتممة بعد السن القانونية خدمة فعلية وقدماً للتدرج في الراتب وتدخل حكماً في حساب تصفية المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف، غير أنه لا يمكن احتسابها قدماً للترقية.
المادة 64: استعادة نفقات التدريب:
1 - في حال تسريح الضابط الاختصاصي لسبب مسلكي قبل إكماله الخدمات الواردة في البند 1 من المادة 63 السابقة، يلتزم بإعادة كل أو بعض النفقات التي تكون قد تحملتها الإدارة لفترة التخصّص أو التدريب.
2 - يقدر المجلس العسكري، وفقاً لظروف كل حالة القيمة التي يعود عليه دفعها، على أن يصدر ذلك بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 65: تقاعد الضباط الإختصاصيين:
1 - يعتبر الضباط الاختصاصي متقاعداً:
أ - عند بلوغه حد السن القانونية المنصوص عنها في المادة 56 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
ب - عند التقدم بطلب استقالة وذلك بعد اكماله خمس عشرة سنة خدمة فعلية.
2 - مع مراعاة احكام الفقرة ب من البند 1 من المادة 62 واحكام المادة 63 من هذا المرسوم عند تسريحه من الخدمة بعد اتمامه:
أ - عشرين سنة في الخدمة الفعلية باستثناء الضباط موضوع الفقرتين د وه من البند 1 من المادة 56 من هذا المرسوم بحيث تصبح ثماني عشرة سنة خدمة فعلية.
ب - خمس عشرة سنة خدمة فعلية يضاف اليها عدد سني الدراسة الجامعية للذي تلقى دراسته الجامعية وفقا للبند 2 من المادة 57 من هذا المرسوم على نفقة وزارة الدفاع الوطني على ان لا تقل عن ثلاث وعشرين سنة.
المادة 66: الرواتب والحقوق المستحقة:
1 - تعتمد للعسكريين الإختصاصيين سلسلة الرواتب نفسها المعتمدة لسائر العسكريين غير الإختصاصيين والمحددة في القوانين النافذة.
2 - تحتسب سنوات الدراسة التي تفوق السنوات المطلوبة لكل رتبة أقدمية للتدرج في الراتب فقط.
3 - يتقاضى العسكريون الإختصاصيون الحقوق المستحقة لهم من تقاعد وتعويض صرف أسوة بسائر العسكريين وفقاً لأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) ولا سيما القانون رقم 718/98 .
المادة 67: تعويض الاختصاص وشروط منحه:
1 - يتقاضى الإختصاصيون تعويض الإختصاص وفقا للقوانين النافذة.
2 - لا يجوز تقاضي أكثر من تعويض إختصاص، على أن يتقاضى صاحب العلاقة التعويض الأعلى.
3 - يتقاضى العسكري تعويض الإختصاص المحدّد له إذا توافر فيه الشرطان التاليان:
أ - أن يكون إختصاصيا وفقاً لأحكام هذا المرسوم.
ب - أن يكون قائماً بوظيفة أو مكلفاً بمهمة تستلزم هذا الإختصاص.
4 - خلافاً لأحكام الفقرة ب من البند السابق، يثابر الإختصاصي على تقاضي تعويض الإختصاص إذا بلغت خدماته في حقل إختصاصه مدة خمس عشرة سنة، أي حتى ولو لم يقم بوظيفة أو لم يكن مكلفاً بمهمة تستلزم هذا الإختصاص.
5 - تحدّد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري الحالات التي يتم فيها قطع أو تجميد تعويض الإختصاص عن الإختصاصي صاحب العلاقة.
المادة 68: العلاوة المهنية:
تحدد قيمة العلاوة المهنية للاختصاصيين موضوع المادة 52 من هذا المرسوم ما بين 25÷ و50÷ من اساس الراتب السنوي لرائد درجة أولى، وتصدر شروط وقواعد منحها لفئات الاختصاصيين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري.
المادة 69: الأحكام النهائية:
تصدر بقرار عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري التعليمات التطبيقية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.»
نصوص ذات صلة