Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2701 تاريخ 26/08/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15: على الافراد او الشركات الذين يستثمرون في الوقت الحاضر ناديا لصيد الحمام او محلا للمراهنات والذين لم يحصلوا من قبل على رخصة بالاستثمار من الحكومة ان يطلبوا من مديرية الداخلية قبل مرور خمسة عشر يوما على نشر هذا المرسوم الاشتراعي الرخصة المنصوص عليها في المادة الاولى والثانية منه. فاذا لم يقدموا الطلب في خلال المهلة المعينة او اذا قدموا الطلب ولم يحصلوا على مرسوم الرخصة في خلال شهرين من تاريخ الطلب وجب عليهم ان يكفوا عن الاستثمار والا تطبق عليهم احكام المادة العاشرة من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/244253/article/15/