Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 15/09/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 15/09/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2713 تاريخ 23/09/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: عدلت المادة 50 كما يأتي: "ان المجلس البلدي يتناقش في حسابات الادارة التي يقدمها له رئيس البلدية في كل عام كما انه يطلع على حسابات الاموال التي يحصلها الجباة ويتناقش فيها ويقررها ما عدا الحساب النهائي وذلك وفقا للمادة 91 من القرار 1208"

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 15/09/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/244254/article/10/