Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 15/09/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 15/09/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2713 تاريخ 23/09/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: عدلت المادة 66 كما يأتي: "حينما يشرع رئيس البلدية بتلزيم ما لحساب البلدية يجب ان يعاونه عضوان بلديان يعينهما المجلس البلدي قبل ميعاد التلزيم واذا لم يعينها المجلس فانهما يستدعيان بحسب ترتيب مراكز الاعضاء في جدولهم ويجب ايضا ان يحضر امين صندوق البلدية او من يقوم بوظيفته المناقصة او المزايدة المختصة بالتلزيم. واذا كان للتلزيم علاقة بالاشغال العمومية وجب ابلاغ ذلك الى المكتب الفني في مديرية الداخلية لترسل احد موظفيه لحضور التلزيم بالنيابة عنه وكل خلاف يقوم في سبيل الاعمال التمهيدية المختصة بالالتزام يحله الرئيس والعضوان المعاونان له بغالبية الاصوات في الجلسة نفسها ويبقى للمعارض حق الالتجاء الى الطرق التي يجيزها له القانون. ويكون لامين صندوق البلدية ومندوب المكتب الفني صوت استشاري ويذكر رأيهما في محضر التلزيم اذا طلبا اثباته فيه"

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 15/09/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/244254/article/12/