Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 15/09/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 15/09/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2713 تاريخ 23/09/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: عدلت المادة 41 كما يأتي: "ان السكرتير الذي ينتخبه المجلس البلدي يضع محضرا بكل جلسة ويجوز ان يعاونه موظف او عدة موظفين في البلدية فيحضرون حينئذ الجلسة من غير ان يشتركوا في المناقشات . ويجب ان تلصق نسخة من كل محضر على باب دار البلدية في خلال ثمانية ايام"

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 15/09/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/244254/article/5/